هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

descriptionطلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد Emptyطلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد

more_horiz
السؤال:
اعتنقت الإسلام حديثا ثم تزوجت ، فحدث نقاش حاد مع زوجتي فأغضبتني غضبا
شديدا فقلت لها : أنت طالق ثلاثا ، وأنا نادم على ذلك ندما شديدا ولا أعلم
نيتي وقتها هل قصدت الطلاق أم لا، وبحثت عن حكم هذا الطلاق فوجدت المذهب
الحنفي وهو مذهب بلدي يعتبر ذلك طلاقا بائنا بينونة كبرى ، وبعض المواقع
على الانترنت ترى الطلاق ثلاثا بدعة وأنه يحسب طلقة واحدة ، والبعض الآخر
يرى أن الطلاق لا يقع إذا لم يوجد شهود عليه ، فأيهما الصواب ؟




الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يشترط لوقوع الطلاق أن يوجد من يشهد عليه ، بل يقع الطلاق بلا شهود .
ثانيا :
الطلاق في الغضب منه ما يقع ، ومنه ما لا يقع ، والغضب الذي يمنع وقوع الطلاق: هو
الغضب الشديد الذي يغلق على العبد عقله وتفكيره ؛ فيتكلم فيه بالطلاق بدون قصد ولا
إرادة له. وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (45174)
.
ثالثا :
طلاق الثلاث يقع واحدة ، على الراجح .
وانظر الجواب رقم (170606)
وما بداخله من إحالات .
رابعا :
إذا تلفظ الرجل بالطلاق الصريح ، وقع الطلاق ، نواه أو لم ينوه ، لأن الطلاق الصريح
لا يشترط فيه النية ، إلا إن أكره على الطلاق ، أو كان في حال الغضب الشديد ، فلا
يقع طلاقه .
وانظر جواب السؤال رقم (174341)
.
وينبغي إذا استفتيت من تثق فيه من أهل العلم أن تأخذ بقوله ، وألا تنظر في كلام
غيره .
والله أعلم .

descriptionطلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد Emptyرد: طلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد

more_horiz
جزاك الله خير الجزاء
ننتظر ابداعاتك القادمه بفارغ الصبر
اجمل تحيه

descriptionطلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد Emptyرد: طلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد

more_horiz
السلآم عليكم و رحمة الله و بركاته ،

بـآرك الله فيك على المرور أخي الحبيب ,,

طلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد 886773

descriptionطلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد Emptyرد: طلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد

more_horiz
بـارك الله فيـك ع الموضوع أخي الحبيب ،
طلق زوجته ثلاثا حال الغضب الشديد 886773



privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي