[توضيح قول أم سلمة وحذيفة ولن أبرئ بعدك أحدا]
قال ابن القيم رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل، عن مسروق قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا» فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر رضي الله عنه فقال له: اسمع ما تقول أمك، فقام عمر رضي الله عنه حتى أتاها فدخل عليها فسألها ثم قال: أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قالت: لا ولن أبرئ بعدك أحدا.
فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت أني لا أفتح عليها هذا الباب ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة(3).
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله:هل سماني لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ يعني في المنافقين. فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول: ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق؛ بل المراد لا أفتح على نفسي هذا الباب فكل من سألني هل سماني لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأزكيه(1).
__________
(1) لعله سقطت كلمة «أن»
(2) مختصر الفتاوى المصرية ص560، 561 وللفهارس العامة جـ1/52.
(3) إغاثة اللفهان جـ1/87 وللفهارس العامة جـ1/52.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل، عن مسروق قال: دخل عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنها، فقالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا» فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر رضي الله عنه فقال له: اسمع ما تقول أمك، فقام عمر رضي الله عنه حتى أتاها فدخل عليها فسألها ثم قال: أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قالت: لا ولن أبرئ بعدك أحدا.
فسمعت شيخنا يقول: إنما أرادت أني لا أفتح عليها هذا الباب ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة(3).
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله:هل سماني لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ يعني في المنافقين. فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول: ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق؛ بل المراد لا أفتح على نفسي هذا الباب فكل من سألني هل سماني لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأزكيه(1).
__________
(1) لعله سقطت كلمة «أن»
(2) مختصر الفتاوى المصرية ص560، 561 وللفهارس العامة جـ1/52.
(3) إغاثة اللفهان جـ1/87 وللفهارس العامة جـ1/52.