ولم يكمل الطهارة قبل ذلك كما يقال صلى ركعتين وإن لم يتم صلاته
وقال غيره منهم إنما يراعى الحدث والحدث لا يرد إلا على طهارة كاملة فهو كمن يقدم رجليه
وحجة أصحابنا أن من لبس خفيه قبل كمال طهارته فكأنه مسحهما قبل غسل رجليه لأن في حديث المغيرة إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما ولا يكون طاهرا إلا بكمال الطهارة وكذلك في حديث أبى بكرة إذا تطهر فلبس خفيه مسح عليهما
وهذا يقتضي أن يكون لبسه خفيه بعد تقدم طهارته على الكمال
وأما أصحاب الشافعي فيبطلون الطهارة على غير الترتيب وليس عندهم على طهارة من فعل ذلك فكيف يمسح
وقد تقدم القول في ذلك لهم وعليهم
ومن هذه المسألة تفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى
فقال مالك لا يمسح على خفيه من فعل ذلك لأنه قد لبس الخف الآخر قبل تمام طهارته وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني والطبري وداود يجوز له أن يمسح وهو قول طائفة من أصحابنا منهم مطرف
وقد أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد لبسه جاز له المسح
وفي هذا الباب سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه وسها عن المسح عليهما حتى جف وضوءه وصلى
قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء
هذا لأن تبعيض الوضوء عنده سهوا لا يضره ولو تعمد ذلك ابتدأ الوضوء
وهذا أصل قد تكرر القول فيه ( 9 - باب العمل في المسح على الخفين )
65 - مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان
____________________
وقال غيره منهم إنما يراعى الحدث والحدث لا يرد إلا على طهارة كاملة فهو كمن يقدم رجليه
وحجة أصحابنا أن من لبس خفيه قبل كمال طهارته فكأنه مسحهما قبل غسل رجليه لأن في حديث المغيرة إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما ولا يكون طاهرا إلا بكمال الطهارة وكذلك في حديث أبى بكرة إذا تطهر فلبس خفيه مسح عليهما
وهذا يقتضي أن يكون لبسه خفيه بعد تقدم طهارته على الكمال
وأما أصحاب الشافعي فيبطلون الطهارة على غير الترتيب وليس عندهم على طهارة من فعل ذلك فكيف يمسح
وقد تقدم القول في ذلك لهم وعليهم
ومن هذه المسألة تفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الأخرى
فقال مالك لا يمسح على خفيه من فعل ذلك لأنه قد لبس الخف الآخر قبل تمام طهارته وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
وقال أبو حنيفة والثوري والمزني والطبري وداود يجوز له أن يمسح وهو قول طائفة من أصحابنا منهم مطرف
وقد أجمعوا أنه لو نزع الخف الأول بعد لبسه جاز له المسح
وفي هذا الباب سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه وسها عن المسح عليهما حتى جف وضوءه وصلى
قال ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعد الوضوء
هذا لأن تبعيض الوضوء عنده سهوا لا يضره ولو تعمد ذلك ابتدأ الوضوء
وهذا أصل قد تكرر القول فيه ( 9 - باب العمل في المسح على الخفين )
65 - مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان
____________________