بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين
أما بعد
فإن غالب من ينشأ على قول أو مذهب وتربى وتعود عليه فإنه يعسر عليه الانتقال عنه بل يعود عند النصح بالحق إذالم يتجرد للاتباع إليه ولو علم الحديث وصحته فلربما قدم الظن على الهدى وقد ذم الله من فعل ذلك فقال ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم منربهم الهدى
وقال فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه من غير هدى من الله
وروي عن علي أنه قال اياك والهوى فإنه يصد عن الحق
قال بن مسعود كيف انتم إذا أصابتكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة إذا تركت قيل تركت السنة
ثم بين أن ذلك يكون عند كثرة القراء وقلة الفقهاء
لأن القراء والقصاص ليسوا بمظنة لنشر السنن واماتة البدع فلو اظهر صاحب سنة سنة في زمن موت السنن قالوا بدعة ولو ترك بدعة قالوا ترك سنة
فمن السنن المهجورة والتي قل من يذيعها ويعلمها ويعمل بها فصاحبها غريب بها ومنهم العلامة محمد الصالح أن الوضوء أن من أكل لحوم الغنم مستحب وذلك لحديثين
الأول :
مارواه مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ '' إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ '' قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ
فقوله في الوضوء من اكل لحوم الغنم عندما سئل عنها إن شئت دليل على انه يستحب الوضوء وذلك لأن أصل الوضوء عبادة فلابد أن يجري على قانون السلف امرها فلايجوز أن يصنع الوضوء بسبب بدعي او على غير وجه سني فلايجوز الوضوء بسبب شرب اللبن لانه بدعة فإذا اجاز ذلك من اجل اكل لحم الغنم دل على انه سنة
الثاني :
مارواه مسلم أيضا عن سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '' تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ
ولقد نسخ بترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء كما في رواية أبي داود أو الترمذي عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أقول فتركه الوضوء لايعني أن الامر نسخ لأن الجمع يسبق المصير الى القول بالنسخ مادام أنه ممكن كما بين شيخ الاسلام في الفتاوى
فيكون مستحب الوضوء من اكل اللحم المطبوخ والني كالكبة النية الشامية بلحم الشاة
فاذا كان اللحم نيا فيدل على استحباب الوضوء من لحم الغنم الحديث الاول واذا كان مطبوخا فالحديث الاول والثاني والله أعلم
الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين
أما بعد
فإن غالب من ينشأ على قول أو مذهب وتربى وتعود عليه فإنه يعسر عليه الانتقال عنه بل يعود عند النصح بالحق إذالم يتجرد للاتباع إليه ولو علم الحديث وصحته فلربما قدم الظن على الهدى وقد ذم الله من فعل ذلك فقال ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم منربهم الهدى
وقال فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه من غير هدى من الله
وروي عن علي أنه قال اياك والهوى فإنه يصد عن الحق
قال بن مسعود كيف انتم إذا أصابتكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة إذا تركت قيل تركت السنة
ثم بين أن ذلك يكون عند كثرة القراء وقلة الفقهاء
لأن القراء والقصاص ليسوا بمظنة لنشر السنن واماتة البدع فلو اظهر صاحب سنة سنة في زمن موت السنن قالوا بدعة ولو ترك بدعة قالوا ترك سنة
فمن السنن المهجورة والتي قل من يذيعها ويعلمها ويعمل بها فصاحبها غريب بها ومنهم العلامة محمد الصالح أن الوضوء أن من أكل لحوم الغنم مستحب وذلك لحديثين
الأول :
مارواه مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ '' إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ '' قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ
فقوله في الوضوء من اكل لحوم الغنم عندما سئل عنها إن شئت دليل على انه يستحب الوضوء وذلك لأن أصل الوضوء عبادة فلابد أن يجري على قانون السلف امرها فلايجوز أن يصنع الوضوء بسبب بدعي او على غير وجه سني فلايجوز الوضوء بسبب شرب اللبن لانه بدعة فإذا اجاز ذلك من اجل اكل لحم الغنم دل على انه سنة
الثاني :
مارواه مسلم أيضا عن سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '' تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ
ولقد نسخ بترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء كما في رواية أبي داود أو الترمذي عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
أقول فتركه الوضوء لايعني أن الامر نسخ لأن الجمع يسبق المصير الى القول بالنسخ مادام أنه ممكن كما بين شيخ الاسلام في الفتاوى
فيكون مستحب الوضوء من اكل اللحم المطبوخ والني كالكبة النية الشامية بلحم الشاة
فاذا كان اللحم نيا فيدل على استحباب الوضوء من لحم الغنم الحديث الاول واذا كان مطبوخا فالحديث الاول والثاني والله أعلم