السفر مظنة المشقة وأخذاً بيسر الشريعة وانتفاء الحرج والعسر والمشقة عن
الأمة، فقد جاءت الشريعة الإسلامية شريعة سمحة لأمة وسط، قال تعالى: (ما
جعل عليكم في الدين من حرج)، وقال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر)، وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
وقالت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله: (ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار
أيسرهما ما لم يكن إثماً).
ومن تيسير الله لعباده أن رخص لهم في السفر في جمع الظهر مع العصر وقصرهما وجمع المغرب مع العشاء وقصر صلاة العشاء والفطر في رمضان
والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها والذي عليه غالب أهل العلم وعليه
الفتوى أن للترخص برخص السفر شرطين أحدهما أن تكون مسافة السفر أكثر
من ثمانين كيلاً ، وأن تكون مدة الإقامة في البلد المسافر إليه أربعة أيام فأقل
فإذا كانت الإقامة في البلد المسافر إليه مجهولة بحيث يمكن أن تكون يوماً أو
يومين إلا أن المدة تجاوزت الأربعة أيام من غير نية للإقامة مدة معينة فلا بأس
من الاستمرار في الترخص برخص السفر.
ويبدأ المسافر في الترخص برخص السفر من مغادرته بلده بكونها خلفه. فإذا
كان سفره سفراً يجوز له فيه الترخص برخص السفر ثم عاد إلى بلده فهل
تنقطع رخصته في ذلك؟ لعودته أحوال أربع هي:
الحال الأولى أن يعود إلى بلده منتهياً من سفره فوصوله إلى بلده يقطع حقه في
الترخص برخص السفر ومن نتائج ذلك أنه في حال تأخيره صلاة الظهر ليجمعها
مع صلاة العصر ووصوله بلده قبل أدائه لصلاتين فلا يجوز له قصر الصلاة
لانتهاء رخصته قبل أدائها.
الحال الثانية أن يمر ببلده في حال سفره وحقه في الترخص فهذه الحال لا ينقطع
حقه في الاستمرار بالترخص لأنه لا يزال في سفره ومجرد مروره ببلده من
غير قصد إقامة لا يؤثر على حقه في الترخص.
الحال الثالثة أن يعود إلى بلده لأخذ حاجة نسي أخذها قبل شروعه في السفر
وهذه الحال كالحال الثانية في بقاء حقه في الترخص برخص السفر.
الحال الرابعة أن يعود إلى بلده لقضاء حاجة له يقتضي قضاؤها وقتاً طويلاً عرفاً
ليوم فأكثر فأرى أن حقه في الترخص ينتهي بهذه العودة فإن سافر كان كحاله
الأولى في ابتداء السفر ويسأل كثير من المسافرين أيهما أفضل للمسافر جمع
التقديم أم جمع التأخير؟ والحواب أن بعض أهل العلم قالوا بالإباحة في الحالين
وبعضهم قال إن الأفضل ما هو في مصلحة المسافر إن كانت مصلحته والتيسير
عليه في جمع التقديم كان أفضل وإن كانت مصلحته في جمع التأخير كان أفضل
والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع
الأمة، فقد جاءت الشريعة الإسلامية شريعة سمحة لأمة وسط، قال تعالى: (ما
جعل عليكم في الدين من حرج)، وقال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
العسر)، وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
وقالت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله: (ما خُيِّر بين أمرين إلا اختار
أيسرهما ما لم يكن إثماً).
ومن تيسير الله لعباده أن رخص لهم في السفر في جمع الظهر مع العصر وقصرهما وجمع المغرب مع العشاء وقصر صلاة العشاء والفطر في رمضان
والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها والذي عليه غالب أهل العلم وعليه
الفتوى أن للترخص برخص السفر شرطين أحدهما أن تكون مسافة السفر أكثر
من ثمانين كيلاً ، وأن تكون مدة الإقامة في البلد المسافر إليه أربعة أيام فأقل
فإذا كانت الإقامة في البلد المسافر إليه مجهولة بحيث يمكن أن تكون يوماً أو
يومين إلا أن المدة تجاوزت الأربعة أيام من غير نية للإقامة مدة معينة فلا بأس
من الاستمرار في الترخص برخص السفر.
ويبدأ المسافر في الترخص برخص السفر من مغادرته بلده بكونها خلفه. فإذا
كان سفره سفراً يجوز له فيه الترخص برخص السفر ثم عاد إلى بلده فهل
تنقطع رخصته في ذلك؟ لعودته أحوال أربع هي:
الحال الأولى أن يعود إلى بلده منتهياً من سفره فوصوله إلى بلده يقطع حقه في
الترخص برخص السفر ومن نتائج ذلك أنه في حال تأخيره صلاة الظهر ليجمعها
مع صلاة العصر ووصوله بلده قبل أدائه لصلاتين فلا يجوز له قصر الصلاة
لانتهاء رخصته قبل أدائها.
الحال الثانية أن يمر ببلده في حال سفره وحقه في الترخص فهذه الحال لا ينقطع
حقه في الاستمرار بالترخص لأنه لا يزال في سفره ومجرد مروره ببلده من
غير قصد إقامة لا يؤثر على حقه في الترخص.
الحال الثالثة أن يعود إلى بلده لأخذ حاجة نسي أخذها قبل شروعه في السفر
وهذه الحال كالحال الثانية في بقاء حقه في الترخص برخص السفر.
الحال الرابعة أن يعود إلى بلده لقضاء حاجة له يقتضي قضاؤها وقتاً طويلاً عرفاً
ليوم فأكثر فأرى أن حقه في الترخص ينتهي بهذه العودة فإن سافر كان كحاله
الأولى في ابتداء السفر ويسأل كثير من المسافرين أيهما أفضل للمسافر جمع
التقديم أم جمع التأخير؟ والحواب أن بعض أهل العلم قالوا بالإباحة في الحالين
وبعضهم قال إن الأفضل ما هو في مصلحة المسافر إن كانت مصلحته والتيسير
عليه في جمع التقديم كان أفضل وإن كانت مصلحته في جمع التأخير كان أفضل
والله أعلم.
الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع