لا يجوز الجماع إلا بعد انقطاع الدم
س - هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ما تضع حملها بثلاثين يوماً أو بعد خمسة وعشرين يوماً أو ما يجوز إلا بعد أربعين يوماً ؟
ج- لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوما من تاريخ الولادة إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين فيحوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها ، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته .
وإذا استمر الدم بعد الأربعين فليس دم نفاس بل دم استحاضة فيجب عليها أن تصلي وتتوضأ لكل صلاة ولوزجها أن يجامعها .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *
س - هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ما تضع حملها بثلاثين يوماً أو بعد خمسة وعشرين يوماً أو ما يجوز إلا بعد أربعين يوماً ؟
ج- لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوما من تاريخ الولادة إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين فيحوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها ، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته .
وإذا استمر الدم بعد الأربعين فليس دم نفاس بل دم استحاضة فيجب عليها أن تصلي وتتوضأ لكل صلاة ولوزجها أن يجامعها .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة
* * * *