طاعة الله مقدمة على صلة الرحم
س - نويت الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة ولكن قيل لي عند الذهاب إلى مكة لابد من زيارة أقاربي حتى لا يقطع الرحم فرفضت الذهاب للعمرة ابتغاء لوجه الله - عز وجل - حتى لا أقابل أخا زوجي الذي اضطر إلى مقابلته بواسطة أقاربي واضطر كذلك إلى كشف وجهي أمامه فهل هذا صحيح أم لا ؟ وبماذا تنصحونني ؟
ج- قال الله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطعيوا الرسول وأولى الأمر منكم } فجعل طاعة أولياء الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله فإذا تعارضت طاعة الله ورسوله مع طاعة أولى الأمر فالمقدم طاعة الله ورسوله .. ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يحل لك كشف الوجه أمام أي زوجك وأنت تعلمين أنه حرام ، فالواجب عليك ستره حتى لو أدى إلى قطيعة بينك وبين أقاربك لأنهم هم الذين قطعوا ، وهم ليس لهم طاعة في معصية الله عز وجل ، فعليك أن تؤدي ما أوجب عليك واعملي أنك منصورة عليهم إذا قطعوك من أجل إقامتك لحدود الله عز وجل ، والواجب عليهم أن يقولوا في أحكام الله سمعنا وأطعنا .. وألا يغلبوا العادات على شريعة الله ، لأن الشريعة هي الحاكمة وليست محكوماً عليها والعادات محكوم عليها وليست حاكمة .
وليعلم أن من أخطر الأشياء على المرأة أقارب الزوج فقد يكونون أخطر عليها من الأجانب لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، حين نهى عن الدخول على النساء وحذر منه فقال { إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحو الموت } يعنى أنه هو الشر الذي يجب الفرار منه أي من الخلوة به ، وكذلك لأن { الحمو } وهو قريب الزوج يدخل على بيت قريبه دون أن ينكر عليه أحد لكونه قريباً ويدخل وهو يعتقد أن البيت بيته ولا يبالي ، فيجرى الشيطان منه مجرى الدم ، ويوسوس له في الفتنة حتى تحصل الفتنة ، وكم من قتيل للشيطان في هذه المسألة لهذا يجب الحذر وغاية الحذر من التعرض للفتنة في أقارب الزوج .
وخلاص الجواب
أنه يجب على المرأة السائلة أن تغطي وجهها عن أخي زوجها ولو أدى ذلك إلى غضبهم وإلى هجرهم لكن هي عليها أن تقوم بالواجب من صلة الرحم ، وإذا قصروا فالإثم عليهم .
الشيخ ابن عثيمين
س - نويت الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء العمرة ولكن قيل لي عند الذهاب إلى مكة لابد من زيارة أقاربي حتى لا يقطع الرحم فرفضت الذهاب للعمرة ابتغاء لوجه الله - عز وجل - حتى لا أقابل أخا زوجي الذي اضطر إلى مقابلته بواسطة أقاربي واضطر كذلك إلى كشف وجهي أمامه فهل هذا صحيح أم لا ؟ وبماذا تنصحونني ؟
ج- قال الله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطعيوا الرسول وأولى الأمر منكم } فجعل طاعة أولياء الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله فإذا تعارضت طاعة الله ورسوله مع طاعة أولى الأمر فالمقدم طاعة الله ورسوله .. ولهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يحل لك كشف الوجه أمام أي زوجك وأنت تعلمين أنه حرام ، فالواجب عليك ستره حتى لو أدى إلى قطيعة بينك وبين أقاربك لأنهم هم الذين قطعوا ، وهم ليس لهم طاعة في معصية الله عز وجل ، فعليك أن تؤدي ما أوجب عليك واعملي أنك منصورة عليهم إذا قطعوك من أجل إقامتك لحدود الله عز وجل ، والواجب عليهم أن يقولوا في أحكام الله سمعنا وأطعنا .. وألا يغلبوا العادات على شريعة الله ، لأن الشريعة هي الحاكمة وليست محكوماً عليها والعادات محكوم عليها وليست حاكمة .
وليعلم أن من أخطر الأشياء على المرأة أقارب الزوج فقد يكونون أخطر عليها من الأجانب لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، حين نهى عن الدخول على النساء وحذر منه فقال { إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحو الموت } يعنى أنه هو الشر الذي يجب الفرار منه أي من الخلوة به ، وكذلك لأن { الحمو } وهو قريب الزوج يدخل على بيت قريبه دون أن ينكر عليه أحد لكونه قريباً ويدخل وهو يعتقد أن البيت بيته ولا يبالي ، فيجرى الشيطان منه مجرى الدم ، ويوسوس له في الفتنة حتى تحصل الفتنة ، وكم من قتيل للشيطان في هذه المسألة لهذا يجب الحذر وغاية الحذر من التعرض للفتنة في أقارب الزوج .
وخلاص الجواب
أنه يجب على المرأة السائلة أن تغطي وجهها عن أخي زوجها ولو أدى ذلك إلى غضبهم وإلى هجرهم لكن هي عليها أن تقوم بالواجب من صلة الرحم ، وإذا قصروا فالإثم عليهم .
الشيخ ابن عثيمين