حديث { أنت ومالك لأبيك . }
س - سمعت حديثاً عن المصطفى ، - صلى الله عليه وسلم - ، يقول " إنت ومالك لأبيك " وقد سمعت أن في هذا الحديث ضعفاً . ما صحة هذا يا فضيلة الشيخ ؟
ج- هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لابيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشرط بل بشروط
الشرط الأول ألا يكطون في أخذه ضرر على الإبن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه فإن ذلك لا يجوز للأب .
الشرط الثاني أن لا تتعلق به حاجة للإبن ، فلو كان عن الإبن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الإبن بها وكذلك لو كان للإبن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها فليس له أن يأخذها بأي حال .
الشرط الثالث أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لإبن آخر لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه .
على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ولكنه مشروط بما ذكرنا ، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال أبنه ما يضره ، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الإبن ، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعيطي ولداً آخر . والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
س - سمعت حديثاً عن المصطفى ، - صلى الله عليه وسلم - ، يقول " إنت ومالك لأبيك " وقد سمعت أن في هذا الحديث ضعفاً . ما صحة هذا يا فضيلة الشيخ ؟
ج- هذا الحديث ليس بضعيف لشواهده ، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لابيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ من هذا المال ما يشاء لكن بشرط بل بشروط
الشرط الأول ألا يكطون في أخذه ضرر على الإبن ، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه فإن ذلك لا يجوز للأب .
الشرط الثاني أن لا تتعلق به حاجة للإبن ، فلو كان عن الإبن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الإبن بها وكذلك لو كان للإبن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها فليس له أن يأخذها بأي حال .
الشرط الثالث أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لإبن آخر لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد الأبناء لحاجة دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه .
على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ولكنه مشروط بما ذكرنا ، فإن الأب ليس له أن يأخذ من مال أبنه ما يضره ، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الإبن ، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعيطي ولداً آخر . والله أعلم .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *