ألفاظ القسم ، واليمين المغلظة
س - هل يعتبر لفظ ( يمين الله ) حلفا ، وكذلك عندما تقول المرأة الأخرى على الحرام أن تفعلي كذا أو تأخذي كذا ؟ وماهو اليمين المغلظ ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟
ج- إذا قال الإنسان يمين الله أو ما أشبه ذلك فإن ذلك يعد قسما ويثيت له ما يثبت للقسم الصريح المصدر بالواو أو الباء أو التاء ، وكذلك إذا حرم الإنسان شيئاً فإن هذا التحريم له حكم اليمين لقول الله - تعالى - " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " . ولقوله - تعالى- " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " . ولقوله - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون . لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " .
فذكر الله كفارة بعد النهي عن تحريم طيبات ما أحل لنا ، فإذا حرم الإنسان شيئاً فهو كما لو كان أقسم ألا يفعله فإذا قال حرام علي أن أدخل دار فلان كان ذلك بمنزلة قوله والله لا أدخل دار فلان ، وإذا قال حرام علي أن أبيع هذا الشيء فإنه بمنزلة قوله والله لا أبيع هذا الشيء ، ولا فرق في ذلك لى القول الراجح بين تحريم المرأة أي الزوجة وغيرها لعموم الأدلة الدالة على ذلك أي على أن التحريم بمنزلة اليمين ، أما اليمين المغلظة فهي ما يكون تغليظها من وجوه الأول من جهة الصيغة كان الصيغة مقرونة بأسماء الله - عز وجل - الدالة على العقوبة لمن خالفها مثل والله العظيم الذي لا إله إلا هو القهار وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على القهر والعقوبة . وتكون مغلظة بالزمان مثل أن يكون ذلك بعد العصر كما قال - تبارك وتعالى - " تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بالله " . قال العلماء وتكون مغلظة بالمكان مثل أن يكون الإنسان عند منبر الجمعة . وتكون مغلظة بالهيئة كأن يكون الإنسان قائماً . هكذا ذكر بعض أهل العلم - رحمهم الله - وقد تكون اليمين مغلظة من جهة ما يترتب عليها كما لو كان من أجل اقتطاع مال امرئ مسلم فإن هذه تكون مغلظة وهي اليمين الغموس ، لقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ". وليس من اليمين المغلظة الحلف على المصحف فهو ليس مشروعاً ، بل من البدع المحدثة
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - هل يعتبر لفظ ( يمين الله ) حلفا ، وكذلك عندما تقول المرأة الأخرى على الحرام أن تفعلي كذا أو تأخذي كذا ؟ وماهو اليمين المغلظ ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟
ج- إذا قال الإنسان يمين الله أو ما أشبه ذلك فإن ذلك يعد قسما ويثيت له ما يثبت للقسم الصريح المصدر بالواو أو الباء أو التاء ، وكذلك إذا حرم الإنسان شيئاً فإن هذا التحريم له حكم اليمين لقول الله - تعالى - " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " . ولقوله - تعالى- " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " . ولقوله - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون . لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " .
فذكر الله كفارة بعد النهي عن تحريم طيبات ما أحل لنا ، فإذا حرم الإنسان شيئاً فهو كما لو كان أقسم ألا يفعله فإذا قال حرام علي أن أدخل دار فلان كان ذلك بمنزلة قوله والله لا أدخل دار فلان ، وإذا قال حرام علي أن أبيع هذا الشيء فإنه بمنزلة قوله والله لا أبيع هذا الشيء ، ولا فرق في ذلك لى القول الراجح بين تحريم المرأة أي الزوجة وغيرها لعموم الأدلة الدالة على ذلك أي على أن التحريم بمنزلة اليمين ، أما اليمين المغلظة فهي ما يكون تغليظها من وجوه الأول من جهة الصيغة كان الصيغة مقرونة بأسماء الله - عز وجل - الدالة على العقوبة لمن خالفها مثل والله العظيم الذي لا إله إلا هو القهار وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على القهر والعقوبة . وتكون مغلظة بالزمان مثل أن يكون ذلك بعد العصر كما قال - تبارك وتعالى - " تحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بالله " . قال العلماء وتكون مغلظة بالمكان مثل أن يكون الإنسان عند منبر الجمعة . وتكون مغلظة بالهيئة كأن يكون الإنسان قائماً . هكذا ذكر بعض أهل العلم - رحمهم الله - وقد تكون اليمين مغلظة من جهة ما يترتب عليها كما لو كان من أجل اقتطاع مال امرئ مسلم فإن هذه تكون مغلظة وهي اليمين الغموس ، لقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ". وليس من اليمين المغلظة الحلف على المصحف فهو ليس مشروعاً ، بل من البدع المحدثة
الشيخ ابن عثيمين
* * *