حكم اللحوم المستوردة
س - ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي تأتينا من الخارج وبصفة خاصة لحم الدجاج ؟
ج- اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الأصل فيها الحل ، كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الاصل فيها الحل أيضاً ، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها ام لا ، لأن الأصل فيها الحل أيضاً ، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا ، لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون واقعاً على السلامة والصواب ، حتى يتبين أنه على غير وجه السلامة والصواب .
ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت " إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، فقال رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " سموا أنتم وكلوا " قلت وكانوا حديثي عهد بكفر " .
ففي هذا الحديث دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يلزمنا أن نسأل هل أتى به على الوجه الصحيح أم لا ؟
وبناء على هذا الأصل فإن هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح أهل الكتاب حلال ولا يلزمنا أن نسأل عنها ولا أن نبحث ، لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح ، فإننا لا نأكلها لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " ما أنهر الذم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر ، فإن السن عظم والظفر مدي الحبشة " .
ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها ، ولكن إذا بان له الفساد وتيقنه فإن الواجب عليه اجتنابه ، فإن شك وتردد هل تذبح على طريق سليم أم لا ، فإن لدينا أصلين
الأصل الأول السلامة .
الأصل الثاني الورع ، فإذا تورع الإنسان منها وتركها فلا حرج عليه وإن أكلها فلا حرج عليه .
وعلى هذا فالمقام لا يخلو من ثلاث حالات إما أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم أو نعلم أنه يذبح على غير طريق سليم ، وهاتان الحالتان حكمهما معلوم .
الحالة الثالثة أن تشك فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا ، والحكم في هذا الحال أن الذبيحة حلال ولا يجب أن نسأل أو نبحث كيف ذبح ، وهل سمى أم لم يسم ، بل أن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث .
ولهذا كما قالوا للنبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " لا ندري أذكر اسم الله أم لا " ، لم يقل اسألوهم ، هل سموا الله أم لم يسموا ، بل قال " سموا أنتم وكلوا " . وهذه التسمية التي أمر الله بها النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، ليست تسمية للذبح لأن الذبح قد انتهى وفرغ منه ، ولكنها تسمية الأكل ، فإن المشروع للأكل أن يسمى الله - عز وجل - عند أكله ، بل القول الراجح أن التسمية عند الأكل واجبة لأمر النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، بها ، ولأن الإنسان لو لم يسم لشاركه الشيطان في أكله وشرابه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي تأتينا من الخارج وبصفة خاصة لحم الدجاج ؟
ج- اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الأصل فيها الحل ، كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الاصل فيها الحل أيضاً ، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها ام لا ، لأن الأصل فيها الحل أيضاً ، وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا ، لأن الأصل في الفعل الواقع من أهله أن يكون واقعاً على السلامة والصواب ، حتى يتبين أنه على غير وجه السلامة والصواب .
ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت " إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، فقال رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " سموا أنتم وكلوا " قلت وكانوا حديثي عهد بكفر " .
ففي هذا الحديث دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يلزمنا أن نسأل هل أتى به على الوجه الصحيح أم لا ؟
وبناء على هذا الأصل فإن هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح أهل الكتاب حلال ولا يلزمنا أن نسأل عنها ولا أن نبحث ، لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح ، فإننا لا نأكلها لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " ما أنهر الذم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر ، فإن السن عظم والظفر مدي الحبشة " .
ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها ، ولكن إذا بان له الفساد وتيقنه فإن الواجب عليه اجتنابه ، فإن شك وتردد هل تذبح على طريق سليم أم لا ، فإن لدينا أصلين
الأصل الأول السلامة .
الأصل الثاني الورع ، فإذا تورع الإنسان منها وتركها فلا حرج عليه وإن أكلها فلا حرج عليه .
وعلى هذا فالمقام لا يخلو من ثلاث حالات إما أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم أو نعلم أنه يذبح على غير طريق سليم ، وهاتان الحالتان حكمهما معلوم .
الحالة الثالثة أن تشك فلا ندري أذبح على وجه سليم أم لا ، والحكم في هذا الحال أن الذبيحة حلال ولا يجب أن نسأل أو نبحث كيف ذبح ، وهل سمى أم لم يسم ، بل أن ظاهر السنة يدل على أن الأفضل عدم السؤال وعدم البحث .
ولهذا كما قالوا للنبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " لا ندري أذكر اسم الله أم لا " ، لم يقل اسألوهم ، هل سموا الله أم لم يسموا ، بل قال " سموا أنتم وكلوا " . وهذه التسمية التي أمر الله بها النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، ليست تسمية للذبح لأن الذبح قد انتهى وفرغ منه ، ولكنها تسمية الأكل ، فإن المشروع للأكل أن يسمى الله - عز وجل - عند أكله ، بل القول الراجح أن التسمية عند الأكل واجبة لأمر النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، بها ، ولأن الإنسان لو لم يسم لشاركه الشيطان في أكله وشرابه .
الشيخ ابن عثيمين
* * *