حكم قتل الضفادع وأكلها
س - هل يجوز قتل الضفدع ؟ وهل يعتبر الضفدع من الحيوانات البرية والبحرية ، إن يكن برياً فهل يجوز أكله بدون الذبح والناس لا يذبحونه ، ولا يمكن ذبحه لأنه معلوم العنق وإنما يقطعون منه الرجل للأكل ويرمون الباقثي ، وإن يكن بحرياً فما المانع من أن يكون داخلاً في صيد البحر الذي أحله الله ؟
يقول بعض أهل العلم أن جميع الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل الضفدع ضعيفة ولم يصح منها شيء فماذا تقولون ؟
ج- اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع فمنهم من أجاز أكله ، ومنهم منعه ، وممن أجاز أكله مالك بن أنس ، ومن وافه من أهل العلم ، وممن منع أكله الإمام أحمد ومن وافقه من أهل العلم ، والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله - تعالى - " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " . وقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، في البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . وهذا العموم يتناول الضفدع لأنه من صيد البحر .
والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب ، وفي الأدب ، والنسائي في الصيد عن أبن أبي ذبن عن سعيد بن خالد بن سعيد بن المسبب ، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيباً سأل رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، عن الضفدع يجلعها في دواء فنهى عن قتلها انتهى .
ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانديهم والحاكم في المستدرك في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي وأعاده في الطب ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال البيهقي هو أقوى ما ورد في الضفدع .
ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن قتله والنهي عن قتل الحيوان ، إما لحمته كالآدمي ، وإما لتحريم أكله كالضفدع ، فإنه ليس بمحرم فنصرف النهي إلى أكله .
وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد ، ضعفه النسائي وأجيب عنه بأنه وثقة ابن حبان ، وقال الدارقطني مدني يحتج به ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
اللجنة الدائمة
* * *
س - هل يجوز قتل الضفدع ؟ وهل يعتبر الضفدع من الحيوانات البرية والبحرية ، إن يكن برياً فهل يجوز أكله بدون الذبح والناس لا يذبحونه ، ولا يمكن ذبحه لأنه معلوم العنق وإنما يقطعون منه الرجل للأكل ويرمون الباقثي ، وإن يكن بحرياً فما المانع من أن يكون داخلاً في صيد البحر الذي أحله الله ؟
يقول بعض أهل العلم أن جميع الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل الضفدع ضعيفة ولم يصح منها شيء فماذا تقولون ؟
ج- اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع فمنهم من أجاز أكله ، ومنهم منعه ، وممن أجاز أكله مالك بن أنس ، ومن وافه من أهل العلم ، وممن منع أكله الإمام أحمد ومن وافقه من أهل العلم ، والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله - تعالى - " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة " . وقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، في البحر " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . وهذا العموم يتناول الضفدع لأنه من صيد البحر .
والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب ، وفي الأدب ، والنسائي في الصيد عن أبن أبي ذبن عن سعيد بن خالد بن سعيد بن المسبب ، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيباً سأل رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، عن الضفدع يجلعها في دواء فنهى عن قتلها انتهى .
ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانديهم والحاكم في المستدرك في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي وأعاده في الطب ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وقال البيهقي هو أقوى ما ورد في الضفدع .
ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع لأن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن قتله والنهي عن قتل الحيوان ، إما لحمته كالآدمي ، وإما لتحريم أكله كالضفدع ، فإنه ليس بمحرم فنصرف النهي إلى أكله .
وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد ، ضعفه النسائي وأجيب عنه بأنه وثقة ابن حبان ، وقال الدارقطني مدني يحتج به ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه
اللجنة الدائمة
* * *