معنى تحرير رقبة
س - تحرير الرقبة موضع إشكال لبعض الناس فهم لا يعلمون معناه ، ربما لأنهم لم يروا ذلك على الطبيعة وهنا أخ يسأل عن تحرير الرقبة خاصة وإننا نسمع عن كثير من الكفارات تقول بتحرير رقبة ولا ندري ما هي الرقبة ؟ هل هي إنسان محكوم عليه بالقتيل ثم يعفي عنه ؟ أو أنه من الحيوانات ؟
ج- تحرير الرقبة المراد به عتق المملوك من الذكور والإناث فقد شرع الله - سبحانه وتعالى - لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقاء مماليك للمسلمين ، يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم وينصرفون فيهم وكذلك الأسري إذا أسروا منهم أسرى ، وولي الأمر له الخيار ، إن شاء قتل الأسرى وإن شاء إعتق الأسرى ، وإذا رأي منهم أسرى ، وولي الأمر له الخيار ، إن شاء قتل الأسرى وإن شاء أعتق الأسرى ، وإذا راي مصلحة في ذلك أطلقهم ، وإن شاء استرقهم فجعلهم غنيمة وإن شاء قتلهم إذا رأى مصلحة في القتل وإن شاء يقدي بهم إذا كان عند الكفار أسرى للمسلمين فيأخذ من المشركين الأسرى المسلمين ويعطيهم أسراهم أي تبادل الأسرى أو يأخذ منهم أموالا لفك أسراهم كما فعل الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، يوم بدر ، فقد كان عنده ، - صلى الله عليه وسلم -، أسرى قتل بعضهم وفدى بعضهم وكان من جملتهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط فقتلهما بعد انتهاء الوقعة والبقية فدى بهم وأمر المسلمين أن يفدوا بهم ويأخذوا الفدو من المشركين في مقابل ترك أسراهم ومنهم من عفا عنه الصلاة والسلام ، فالعفو جائز لولي الأمر إذا رأي مصلحة وجائز له القتل إذا رأى مصلحة وجائز له الاسترقاق إذا رأي مصلحة وجائز له الفدو .
هذه هي الرقاب المملوكة التي يمكلها المسلمون عند غلبتهم لعدوهم ، هؤلاء يكونون أرقام للمسلمين وبعد ذلك يكون لصاحب المسترق الخيار إن شاء استخدمه بحاجاته وإن شاء باعه بثمنه ، وإن شاء أعتقه لوجه الله - عز وجل - وهو عمل تطوعي أو أعتقه بكفارة ككفارة القتل أو كفارة الوطء في رمضان ، أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين ، ويقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " أي امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماً اعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار " .
* * *
س - تحرير الرقبة موضع إشكال لبعض الناس فهم لا يعلمون معناه ، ربما لأنهم لم يروا ذلك على الطبيعة وهنا أخ يسأل عن تحرير الرقبة خاصة وإننا نسمع عن كثير من الكفارات تقول بتحرير رقبة ولا ندري ما هي الرقبة ؟ هل هي إنسان محكوم عليه بالقتيل ثم يعفي عنه ؟ أو أنه من الحيوانات ؟
ج- تحرير الرقبة المراد به عتق المملوك من الذكور والإناث فقد شرع الله - سبحانه وتعالى - لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقاء مماليك للمسلمين ، يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم وينصرفون فيهم وكذلك الأسري إذا أسروا منهم أسرى ، وولي الأمر له الخيار ، إن شاء قتل الأسرى وإن شاء إعتق الأسرى ، وإذا رأي منهم أسرى ، وولي الأمر له الخيار ، إن شاء قتل الأسرى وإن شاء أعتق الأسرى ، وإذا راي مصلحة في ذلك أطلقهم ، وإن شاء استرقهم فجعلهم غنيمة وإن شاء قتلهم إذا رأى مصلحة في القتل وإن شاء يقدي بهم إذا كان عند الكفار أسرى للمسلمين فيأخذ من المشركين الأسرى المسلمين ويعطيهم أسراهم أي تبادل الأسرى أو يأخذ منهم أموالا لفك أسراهم كما فعل الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، يوم بدر ، فقد كان عنده ، - صلى الله عليه وسلم -، أسرى قتل بعضهم وفدى بعضهم وكان من جملتهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط فقتلهما بعد انتهاء الوقعة والبقية فدى بهم وأمر المسلمين أن يفدوا بهم ويأخذوا الفدو من المشركين في مقابل ترك أسراهم ومنهم من عفا عنه الصلاة والسلام ، فالعفو جائز لولي الأمر إذا رأي مصلحة وجائز له القتل إذا رأى مصلحة وجائز له الاسترقاق إذا رأي مصلحة وجائز له الفدو .
هذه هي الرقاب المملوكة التي يمكلها المسلمون عند غلبتهم لعدوهم ، هؤلاء يكونون أرقام للمسلمين وبعد ذلك يكون لصاحب المسترق الخيار إن شاء استخدمه بحاجاته وإن شاء باعه بثمنه ، وإن شاء أعتقه لوجه الله - عز وجل - وهو عمل تطوعي أو أعتقه بكفارة ككفارة القتل أو كفارة الوطء في رمضان ، أو كفارة الظهار أو كفارة اليمين ، ويقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " أي امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماً اعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار " .
* * *