يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
س - رضعت من امرأة مع أحد أبنائها ثم توفي زوجها فأكملت العدة وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه أبناء فهل أبناؤها من الرجل الأخير إخوان لي ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال وكنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة ، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة لقول الله - سبحانه - لما ذكر المحرمات في سورة النساء في قوله - سبحانه - " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " ثم قال بعد ذلك " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " . ولقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
* * *
س - رضعت من امرأة مع أحد أبنائها ثم توفي زوجها فأكملت العدة وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه أبناء فهل أبناؤها من الرجل الأخير إخوان لي ؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال وكنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة ، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فقط من الرضاعة لقول الله - سبحانه - لما ذكر المحرمات في سورة النساء في قوله - سبحانه - " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " ثم قال بعد ذلك " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " . ولقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " . متفق على صحته .
الشيخ ابن باز
* * *