مسألة في الرضاعة
س - أريد الزواج من ابنة خالي ، ولكن هناك شخص رضع مع خالي من جدتي ، وأصبح خالي من الرضاعة ، وابنة خالي هذه رضعت من أم هذا الشخص وأصبحت أخته من الرضاعة ، فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي ؟ علماً بأنه لا يوجد بيننا رضاعة لا من أمي ولا من أبيها ؟
ج- قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أبين أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين قبل الفطام ، فما دون الخمس فلا أثر له .
فلو أن طفلاً ارتضع من امرأة أربع رضعات لم يكن أبنا لها ، لأنه لابد من خمس رضعات كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - وإذا تبين ذلك فإن هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يكون خالاً لك إذا تمت فيه شروط الرضاعة ، وإذا كان خالاً فإن ابنه خالك التي تريد أن تتزوجها تحل لك ولو رضعت من أم هذا الرجل الذي رضع من خالك من جدتك ، وذلك لأن الرضاع لا ينتشر فيه التحريم إلا إلى المرتضع وذريته فقط ، وأما أقارب المرتضع من الأصول والحواشي فإن الرضاع لا ينتشر إليهم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - أريد الزواج من ابنة خالي ، ولكن هناك شخص رضع مع خالي من جدتي ، وأصبح خالي من الرضاعة ، وابنة خالي هذه رضعت من أم هذا الشخص وأصبحت أخته من الرضاعة ، فهل يجوز لي الزواج من ابنة خالي ؟ علماً بأنه لا يوجد بيننا رضاعة لا من أمي ولا من أبيها ؟
ج- قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أبين أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين قبل الفطام ، فما دون الخمس فلا أثر له .
فلو أن طفلاً ارتضع من امرأة أربع رضعات لم يكن أبنا لها ، لأنه لابد من خمس رضعات كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - وإذا تبين ذلك فإن هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يكون خالاً لك إذا تمت فيه شروط الرضاعة ، وإذا كان خالاً فإن ابنه خالك التي تريد أن تتزوجها تحل لك ولو رضعت من أم هذا الرجل الذي رضع من خالك من جدتك ، وذلك لأن الرضاع لا ينتشر فيه التحريم إلا إلى المرتضع وذريته فقط ، وأما أقارب المرتضع من الأصول والحواشي فإن الرضاع لا ينتشر إليهم .
الشيخ ابن عثيمين
* * *