المطلقة المدخول بها تلزمها العدة في كل الحالات
س - إذا طلقت المرأة طلقة بائنة أو ثلاث طلقات فهل عليها عدة ؟ وهل تظل في بيت مطلقها طوال فترة العدة خاصة وأن لديها طفلين منه ؟ وهل يتوقف زواجها من آخر على انقضاء فترة العدة ؟
ج- إذا طلقت المرأة فعليها عدة سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً لعموم قوله - تعالى - " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " إلا إذا طلقت قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة لقوله - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " .
أما بقاؤها في البيت إذا كان الطلاق رجعياً فإنها تبقى في البيت على ما هي مع زوجها فتتجمل وتكشف وجهها وغير ذلك إلا الجماع ومقدماته فإن هذا لا يكون إلا بعد الرجعة .
أما إذا كان الطلاق بائناً فإن كان في البيت أحد غيرهما فلا بأس أن تبقى لكنها تحتجب عن زوجها لأنه صار أجنبياً عنها ، وإن لم يكن في البيت أحد فإنه لا يجوز لها أن تبقى فيه لأن في ذلك خلوة وزوجها أجنبي عنها ، وقد نهى النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن تخلو المرأة بأجنبي إلا في وجود محرم .
ويتوقف زواجها من زوج آخر على انتهاء العدة ولا يجوز لها أن تتزوج بأحد قبل انتهاء عدتها حتى ولو كان الطلاق بائناً .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - إذا طلقت المرأة طلقة بائنة أو ثلاث طلقات فهل عليها عدة ؟ وهل تظل في بيت مطلقها طوال فترة العدة خاصة وأن لديها طفلين منه ؟ وهل يتوقف زواجها من آخر على انقضاء فترة العدة ؟
ج- إذا طلقت المرأة فعليها عدة سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً لعموم قوله - تعالى - " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " إلا إذا طلقت قبل الدخول والخلوة فليس عليها عدة لقوله - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " .
أما بقاؤها في البيت إذا كان الطلاق رجعياً فإنها تبقى في البيت على ما هي مع زوجها فتتجمل وتكشف وجهها وغير ذلك إلا الجماع ومقدماته فإن هذا لا يكون إلا بعد الرجعة .
أما إذا كان الطلاق بائناً فإن كان في البيت أحد غيرهما فلا بأس أن تبقى لكنها تحتجب عن زوجها لأنه صار أجنبياً عنها ، وإن لم يكن في البيت أحد فإنه لا يجوز لها أن تبقى فيه لأن في ذلك خلوة وزوجها أجنبي عنها ، وقد نهى النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أن تخلو المرأة بأجنبي إلا في وجود محرم .
ويتوقف زواجها من زوج آخر على انتهاء العدة ولا يجوز لها أن تتزوج بأحد قبل انتهاء عدتها حتى ولو كان الطلاق بائناً .
الشيخ ابن عثيمين
* * *