الحلف بالظهار
س - لي صديق يعمل بالمملكة وكانت عنده عادة سيئة ، وكلما يحاول تركها لم يستطع ويرجع للعادة مرة أخرى ، وفي يوم حلف بينه وبين نفسه بأن امرأته تحرم عليه مثل أمه وأخته ( وزوجته لم يكن عندهم علم لأنها في بلدها ) وعند عودته لعادته مرة أخرى هل تعتبر زوجته طالق ومحرمة عليه أو يمنه لم يقع لأن زوجته لم تعلم ، ولم يكن لها سبب في الموضوع مع العلم بأن جامع زوجته عند عودته إلى بلده ، ماذا يفعل أفادكم الله ؟
ج- الجواب على هذا من وجهين
الوجه الأول هذه العادة التي كان يفعلها فهمت من السؤال أنها عادة محرمة ، لا تليق بالمؤمن وعلى هذا فيجب أن يكون عند الإنسان تجاه هذه الأمور المحرمة وازع من الدين، قبل أن يكون عنده وازع من الإيمان ، يكون عنده وازع من الدين ، من تقوى الله - عز وجل - يمنعه أن يفعل هذه الأشياء المحرمة ، والأنسان إذا صدق الله في النية وعزم واستعان بالله - سبحانه وتعالى - يسر له الأمر .
الوجه الثاني وهو ما حصل منه الآن فإننا نقول ما دامت أردت بتحريم زوجتك وأنها عليك مثل أمك ما دمت أردت اليمين وهو تأكيد الامتناع عن هذه المعصية ، بمثل هذا الشرط فإن زوجتك لا تحرم عليك ولا يكون هذا طلاقاً ولا ظهاراً وإنما عليك أن تكفر كفارة اليمين ، لأن هذا بمعنى اليمين تماماً ، وقد قال الله - تعالى - " ولكن يؤاخدكم بما عقدتم الأيمان " فجعل المدار على عقد النية ، وقال النبي ، عليه الصلاة والسلام " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " .
فجعل الله - تعالى - اليمين تحريماً ، المهم أنه ما دامت نيتك الامتناع ، أو تأكيد الامتناع عن هذا الشيء ، فإن فعلته فإن زوجتك لا تحرم عليك وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين عن هذا الشيء فإن فعلته فإن زوجتك لا تحرم عليك وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين ، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - لي صديق يعمل بالمملكة وكانت عنده عادة سيئة ، وكلما يحاول تركها لم يستطع ويرجع للعادة مرة أخرى ، وفي يوم حلف بينه وبين نفسه بأن امرأته تحرم عليه مثل أمه وأخته ( وزوجته لم يكن عندهم علم لأنها في بلدها ) وعند عودته لعادته مرة أخرى هل تعتبر زوجته طالق ومحرمة عليه أو يمنه لم يقع لأن زوجته لم تعلم ، ولم يكن لها سبب في الموضوع مع العلم بأن جامع زوجته عند عودته إلى بلده ، ماذا يفعل أفادكم الله ؟
ج- الجواب على هذا من وجهين
الوجه الأول هذه العادة التي كان يفعلها فهمت من السؤال أنها عادة محرمة ، لا تليق بالمؤمن وعلى هذا فيجب أن يكون عند الإنسان تجاه هذه الأمور المحرمة وازع من الدين، قبل أن يكون عنده وازع من الإيمان ، يكون عنده وازع من الدين ، من تقوى الله - عز وجل - يمنعه أن يفعل هذه الأشياء المحرمة ، والأنسان إذا صدق الله في النية وعزم واستعان بالله - سبحانه وتعالى - يسر له الأمر .
الوجه الثاني وهو ما حصل منه الآن فإننا نقول ما دامت أردت بتحريم زوجتك وأنها عليك مثل أمك ما دمت أردت اليمين وهو تأكيد الامتناع عن هذه المعصية ، بمثل هذا الشرط فإن زوجتك لا تحرم عليك ولا يكون هذا طلاقاً ولا ظهاراً وإنما عليك أن تكفر كفارة اليمين ، لأن هذا بمعنى اليمين تماماً ، وقد قال الله - تعالى - " ولكن يؤاخدكم بما عقدتم الأيمان " فجعل المدار على عقد النية ، وقال النبي ، عليه الصلاة والسلام " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " .
فجعل الله - تعالى - اليمين تحريماً ، المهم أنه ما دامت نيتك الامتناع ، أو تأكيد الامتناع عن هذا الشيء ، فإن فعلته فإن زوجتك لا تحرم عليك وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين عن هذا الشيء فإن فعلته فإن زوجتك لا تحرم عليك وإنما عليك أن تكفر كفارة يمين ، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام .
الشيخ ابن عثيمين
* * *