الحلف بالطلاق لا يقع إذا كان بقصد التأكيد
س - ما رأي سماحتكم في رجل حلف يمين طلاق على أخ مسلم آخر ليعمل شيئاً ما ، ولكن هذا الشيء ، لم ينفذ ، فهل اليمين تعتبر نافذة على امرأته ؟ وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ ذلك اليمين ؟
ج- إذا حلف الإنسان بالطلاق بالثلاث على أن فلاناً يفعل كذا وكذا كأن يقول علي الطلاق بالثلاث إن تكلم فلان ، أو على الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية ، أو علي الطلاق بالثلاث أن تتزوج فلانة ، هذا ينظر في قصده ، فإن كان قصده التأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا يكون حكمه اليمين فيه كفارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقة مؤمنة . فإن عجز صام ثلاثة أيام ، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة على الصحيح ، ويراجع زوجته إذا لم يكن طلقها قبل هذه طلقتين .
الشيخ ابن باز
* * *
س - ما رأي سماحتكم في رجل حلف يمين طلاق على أخ مسلم آخر ليعمل شيئاً ما ، ولكن هذا الشيء ، لم ينفذ ، فهل اليمين تعتبر نافذة على امرأته ؟ وما حكم الإسلام إذا لم ينفذ ذلك اليمين ؟
ج- إذا حلف الإنسان بالطلاق بالثلاث على أن فلاناً يفعل كذا وكذا كأن يقول علي الطلاق بالثلاث إن تكلم فلان ، أو على الطلاق بالثلاث أن تصنع الوليمة الفلانية ، أو علي الطلاق بالثلاث أن تتزوج فلانة ، هذا ينظر في قصده ، فإن كان قصده التأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا يكون حكمه اليمين فيه كفارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقة مؤمنة . فإن عجز صام ثلاثة أيام ، أما إن كان قصده إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة واحدة على الصحيح ، ويراجع زوجته إذا لم يكن طلقها قبل هذه طلقتين .
الشيخ ابن باز
* * *