حكم من حلف بالطلاق ليمنع نفسه من فعل شيء
س - أنا شاب قد تم عقد قراني على إحدى الفتيات ولم يتم الزواج حتى الآن ، وقد كنت أقع في بعض الذنوب ، ولكي أردع نفسي من الوقوع في تلك المعاصي كنت أحلف بيمين الطلاق ألا أفعل تلك الذنوب لأحث نفسي على تركها ، ولم يكن قصدي أن أطلق زوجتي وقد تكرر مني هذا الحلف بالطلاق عدة مرات ولكن بدافع الشهوة وقلة الإرادة كنت أقع فيها غصباً عني ، وأخيراً أعانني الله إلى التوبة ، فما حكم ذلك ؟ وهل قد وقع الطلاق ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .
ج- على من فعل ما ذكرت من أنواع الطلاق على فعل شيء أو ترك شيء ليمنع نفسه منه لا لإيقاع الطلاق ، كفارة يمين عن كل فعل أو ترك مثل أن يقول عليه الطلاق إن شرب الدخان أو عليه الطلاق إن كلم فلاناً ومقصوده منع نفسه من ذلك لا إيقاع الطلاق .
والمشروع للمسلم ألا يستعمل مثل هذه الأنواع كثيراً من أهل العلم يرى وقوع الطلاق بذلك ولو لم يقصد إيقاعه .
وقد قال النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه " . الحديث متفق عليه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *
س - أنا شاب قد تم عقد قراني على إحدى الفتيات ولم يتم الزواج حتى الآن ، وقد كنت أقع في بعض الذنوب ، ولكي أردع نفسي من الوقوع في تلك المعاصي كنت أحلف بيمين الطلاق ألا أفعل تلك الذنوب لأحث نفسي على تركها ، ولم يكن قصدي أن أطلق زوجتي وقد تكرر مني هذا الحلف بالطلاق عدة مرات ولكن بدافع الشهوة وقلة الإرادة كنت أقع فيها غصباً عني ، وأخيراً أعانني الله إلى التوبة ، فما حكم ذلك ؟ وهل قد وقع الطلاق ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .
ج- على من فعل ما ذكرت من أنواع الطلاق على فعل شيء أو ترك شيء ليمنع نفسه منه لا لإيقاع الطلاق ، كفارة يمين عن كل فعل أو ترك مثل أن يقول عليه الطلاق إن شرب الدخان أو عليه الطلاق إن كلم فلاناً ومقصوده منع نفسه من ذلك لا إيقاع الطلاق .
والمشروع للمسلم ألا يستعمل مثل هذه الأنواع كثيراً من أهل العلم يرى وقوع الطلاق بذلك ولو لم يقصد إيقاعه .
وقد قال النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه " . الحديث متفق عليه . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *