متى تعتبر المرأة طالقاً ؟
س - سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء متى تعتبر المرأة طالقاً ؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق ؟
ج- تعتبر المرأة طالقاً إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو مكلف مختار ليس بعد مانع من موانع الطلاق كالجنون والسكر ونحو ذلك ، وكانت المرأة ظاهرة طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً ، أما إن كان الزوج مجنوناً أو مكرهاً أو سكراناً ولو آثم في أصح قولي أهل العلم ، أو قد اشتد به الغضب شدة تمنع من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة تؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك ، فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصورة لقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ ، والنائم حتى يستقيظ ، والمجنون حتى يفيق " . ولقوله - عز وجل - " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " الآية .
فإذا كان المنكر على الكفر لا يكفر ، إذا كان مطمئن القلب بالإيمان ، فالمكره على الطلاق من باب أولى إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه . ولقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " . أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم . وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد - رحمه الله - الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد . وقد أفتى عثمان - رضي الله عنه - الخليفة الراشد وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر ، وإن كان آثماً .
أما الحكمة من إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات لأن الزوج قد لا تناسه المرأة وقد يبغضها كثيراً لأسباب متعددة كضعف العقل ، وضعف الدين ، وسوء الأدب ، ونحو ذلك . فجعل الله فرجاً في طلاقها وإخراجها من عصمته حيث قال - سبحانه وتعالى " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " الآية .
الشيخ ابن باز
س - سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء متى تعتبر المرأة طالقاً ؟ وما الحكمة من إباحة الطلاق ؟
ج- تعتبر المرأة طالقاً إذا أوقع زوجها عليها الطلاق وهو مكلف مختار ليس بعد مانع من موانع الطلاق كالجنون والسكر ونحو ذلك ، وكانت المرأة ظاهرة طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً ، أما إن كان الزوج مجنوناً أو مكرهاً أو سكراناً ولو آثم في أصح قولي أهل العلم ، أو قد اشتد به الغضب شدة تمنع من التعقل لمضار الطلاق لأسباب واضحة تؤيد ما ادعاه من شدة الغضب مع تصديق المطلقة له في ذلك أو شهادة البينة المعتبرة بذلك ، فإنه لا يقع طلاقه في هذه الصورة لقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " رفع القلم عن ثلاثة الصغير حتى يبلغ ، والنائم حتى يستقيظ ، والمجنون حتى يفيق " . ولقوله - عز وجل - " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " الآية .
فإذا كان المنكر على الكفر لا يكفر ، إذا كان مطمئن القلب بالإيمان ، فالمكره على الطلاق من باب أولى إذا لم يحمله على الطلاق سوى الإكراه . ولقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " . أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم . وقد فسر جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد - رحمه الله - الإغلاق بالإكراه والغضب الشديد . وقد أفتى عثمان - رضي الله عنه - الخليفة الراشد وجمع من أهل العلم بعدم وقوع طلاق السكران الذي قد غير عقله السكر ، وإن كان آثماً .
أما الحكمة من إباحة الطلاق فهي من أوضح الواضحات لأن الزوج قد لا تناسه المرأة وقد يبغضها كثيراً لأسباب متعددة كضعف العقل ، وضعف الدين ، وسوء الأدب ، ونحو ذلك . فجعل الله فرجاً في طلاقها وإخراجها من عصمته حيث قال - سبحانه وتعالى " وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته " الآية .
الشيخ ابن باز