حكم اتيان المرأة في الدبر أو في الحيض والنفاس
س - ما حكم إتيان المرأة في دبرها ؟ أو إتيانها حال حيضها أو نفاسها ؟
ج- لا يجوز جماع المرأة في دبرها ولا في حال الحيض والنفاس بل ذلك من كبائر الذنوب ، لقول الله - سبحانه - " ويسئلونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " . الآية .
أوضح الله - سبحانه - في هذه الآية وجوب اعتزال النساء في حال الحيض ، ونهى عن قربانهن بالغسل جاز للزوج إتيانها من حيث أمره الله وهو جماعهن في القبل وهو محل الحرث ، أما لدبر فمحل الأذى والغائط وليس موضع الحرث ، فلا يجوز جماع الزوجة في دبرها ، بل ذلك من كبائر الذنوب ومن المعاصي المعلومة من الشرع المطهر ، وقد روى أبو داود والنسائي عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " ملعون من أتى امرأة في دبرها ".
وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس - رضي الله عنها - عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " لا ينظر الله إلى رجل أني رجلاً أو امرأة في دبرها " وإسناده صحيح ، وإتيان المرأة في دبرها من اللواط المحرم على الرجال والنساء جميعاً ، لقول الله - سبحانه وتعالى - عن قوم لوط " إنكم لتأنون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " . وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " لعن الله من عمل عمل قوم لوط " قالها ثلاثاً " . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح .
فالواجب على جميع المسلمين الحذر من ذلك والابتعاد عن كل ما حرم الله . وعلى الأزواج جميعاً تجنب هذا المنكر وعلى الزوجات تجنب ذلك وعدم تمكين أزواجهن من هذا المنكر العظيم وهو الجماع في الحيض أو النفاس أو الدبر .
نسأل الله المسلمين العافية والسلامة من كل ما يخالف شرعه المطهر ، إنه خير مسؤول .
الشيخ ابن باز
* * *
س - ما حكم إتيان المرأة في دبرها ؟ أو إتيانها حال حيضها أو نفاسها ؟
ج- لا يجوز جماع المرأة في دبرها ولا في حال الحيض والنفاس بل ذلك من كبائر الذنوب ، لقول الله - سبحانه - " ويسئلونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين . نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " . الآية .
أوضح الله - سبحانه - في هذه الآية وجوب اعتزال النساء في حال الحيض ، ونهى عن قربانهن بالغسل جاز للزوج إتيانها من حيث أمره الله وهو جماعهن في القبل وهو محل الحرث ، أما لدبر فمحل الأذى والغائط وليس موضع الحرث ، فلا يجوز جماع الزوجة في دبرها ، بل ذلك من كبائر الذنوب ومن المعاصي المعلومة من الشرع المطهر ، وقد روى أبو داود والنسائي عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " ملعون من أتى امرأة في دبرها ".
وروى الترمذي والنسائي عن ابن عباس - رضي الله عنها - عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " لا ينظر الله إلى رجل أني رجلاً أو امرأة في دبرها " وإسناده صحيح ، وإتيان المرأة في دبرها من اللواط المحرم على الرجال والنساء جميعاً ، لقول الله - سبحانه وتعالى - عن قوم لوط " إنكم لتأنون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " . وقال النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " لعن الله من عمل عمل قوم لوط " قالها ثلاثاً " . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح .
فالواجب على جميع المسلمين الحذر من ذلك والابتعاد عن كل ما حرم الله . وعلى الأزواج جميعاً تجنب هذا المنكر وعلى الزوجات تجنب ذلك وعدم تمكين أزواجهن من هذا المنكر العظيم وهو الجماع في الحيض أو النفاس أو الدبر .
نسأل الله المسلمين العافية والسلامة من كل ما يخالف شرعه المطهر ، إنه خير مسؤول .
الشيخ ابن باز
* * *