إجبار الوالد ابنته على الزواج حرام
س - لي أخت من الأب وقد زوجها أبي من رجل دون رضاها ودون أخذ رأيها وهي تبلغ أحدى وعشرين سنة ، وقد شهد الشهود زوراً على عقد النكاح أنها موافقة ، ووقعت والدتها بدلاً عنها على وثيقة القعد ، وهكذا تم الزواج وهي لا تزال رافضة هذه الزواج فما الحكم في هذا العقد وشهادة الشهود ؟
ج- هذه الأخت إذا كانت بكراً وأجبرها أبوها على الزواج من هذا الرجل فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح ، ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفئاً ، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب أو لغيره أن يجبر الفتاة على الزواج بمن لا تريد وإن كان كفئاً ، لأن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال " لا تنكح البكر حتى تستأذن " وهذا عام لا يستثنى منه أحد من الأولياء ، بل قد ورد في صحيح مسلم " البكر يستأذنها أبوها " ، فنص على البكر ونص على الأب ، وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه .
وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته للزواج برجل لا تريد الزواج منه يكون محرما ، والمحرم لا يكون صحيحاً ولا نافذاً ، لأن إنقاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي ، وما نهى الشارع عنه فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع ، وهذا أمر لا يكون ، وعلى هذا فالقول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريده يكون تزويجاً فاسداً ، والعقد فاسد يجب النظر في ذلك من قبل المحكمة .
أما بالنسبة لشاهد الزور فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب كما ثبت على النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " ألا أخيركم بأكبر الكبائر " ؟ فذكرها وكان متكئاً فجلس ثم قال " ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور " . فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت
فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله - عز وجل - ويقولوا قوله الحق وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زوراً ، وأنهم راجعون عن شهادتهم هذه . وكذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذباً فإنها آثمة بذلك وعليها أن تتوب إلى الله وألا تعود لمثل هذا.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س - لي أخت من الأب وقد زوجها أبي من رجل دون رضاها ودون أخذ رأيها وهي تبلغ أحدى وعشرين سنة ، وقد شهد الشهود زوراً على عقد النكاح أنها موافقة ، ووقعت والدتها بدلاً عنها على وثيقة القعد ، وهكذا تم الزواج وهي لا تزال رافضة هذه الزواج فما الحكم في هذا العقد وشهادة الشهود ؟
ج- هذه الأخت إذا كانت بكراً وأجبرها أبوها على الزواج من هذا الرجل فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة النكاح ، ورأوا أن للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد إذا كان كفئاً ، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب أو لغيره أن يجبر الفتاة على الزواج بمن لا تريد وإن كان كفئاً ، لأن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، قال " لا تنكح البكر حتى تستأذن " وهذا عام لا يستثنى منه أحد من الأولياء ، بل قد ورد في صحيح مسلم " البكر يستأذنها أبوها " ، فنص على البكر ونص على الأب ، وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه .
وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته للزواج برجل لا تريد الزواج منه يكون محرما ، والمحرم لا يكون صحيحاً ولا نافذاً ، لأن إنقاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي ، وما نهى الشارع عنه فإنه يريد من الأمة ألا تتلبس به أو تفعله ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع ، وهذا أمر لا يكون ، وعلى هذا فالقول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريده يكون تزويجاً فاسداً ، والعقد فاسد يجب النظر في ذلك من قبل المحكمة .
أما بالنسبة لشاهد الزور فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب كما ثبت على النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " ألا أخيركم بأكبر الكبائر " ؟ فذكرها وكان متكئاً فجلس ثم قال " ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور " . فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت
فهؤلاء المزورون عليهم أن يتوبوا إلى الله - عز وجل - ويقولوا قوله الحق وأن يبينوا للحاكم الشرعي أنهم قد شهدوا زوراً ، وأنهم راجعون عن شهادتهم هذه . وكذلك الأم حيث وقعت عن ابنتها كذباً فإنها آثمة بذلك وعليها أن تتوب إلى الله وألا تعود لمثل هذا.
الشيخ ابن عثيمين
* * *