للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص في النكاح
س - كيف نرد على من احتج بزواج النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، من تسع نسوة ؟
ج- أعطى النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، خصائص في النكاح لم تكن لغيره ، منها أن الله - سبحانه وتعالى - رخص له أن يتزوج من المرأة إذا وهبت نفسها له لقوله - تعالى - من جملة ما أجل الله له " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من أولى بالمؤمنين من أنفسهم " . ومنها أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، له أن يتزوج من دون ولي لقوله - تعالى - " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " . وأما غيره فلا يجوز له أن يتزوج إلا بولي لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " لا نكاح إلا بولي " . ومنها أنه لا يجب عليه القسم بين الزوجات على أحد القولين لقوله - تعالى " تُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ". بخلاف غيره فيجب عليه القسم بين زوجاته ، ولا يحل أن يفضل بعضهن على بعض لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " . ومنها هذه المسألة أن الله أحل له أن يتزوج أكثر من أربع لما في ذلك من المصالح العظيمة التي أوصها بعضهم إلى نيف وأربعين ، وهي مذكورة في كتب أهل العلم التي تُعنى بهذه الأمور .
الشيخ ابن عثيمين
س - كيف نرد على من احتج بزواج النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، من تسع نسوة ؟
ج- أعطى النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، خصائص في النكاح لم تكن لغيره ، منها أن الله - سبحانه وتعالى - رخص له أن يتزوج من المرأة إذا وهبت نفسها له لقوله - تعالى - من جملة ما أجل الله له " وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من أولى بالمؤمنين من أنفسهم " . ومنها أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، له أن يتزوج من دون ولي لقوله - تعالى - " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " . وأما غيره فلا يجوز له أن يتزوج إلا بولي لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " لا نكاح إلا بولي " . ومنها أنه لا يجب عليه القسم بين الزوجات على أحد القولين لقوله - تعالى " تُرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ". بخلاف غيره فيجب عليه القسم بين زوجاته ، ولا يحل أن يفضل بعضهن على بعض لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " . ومنها هذه المسألة أن الله أحل له أن يتزوج أكثر من أربع لما في ذلك من المصالح العظيمة التي أوصها بعضهم إلى نيف وأربعين ، وهي مذكورة في كتب أهل العلم التي تُعنى بهذه الأمور .
الشيخ ابن عثيمين