حكم إنكاح ولد الزنا
س - زوج رجل ابنته على آخر ثم تبين أن الزوج ولد زنا فما الحكم ؟
ج- إذا كان مسلما فالنكاح صحيح ، لأنه ليس عليه من ذنب أمه ومن زنا بها شيء لقول الله - سبحانه - " لا تزر وازرة وزر أخرى " . ولأنه لا عار عليه من عملها إذا استقام على دين الله وتخلق بالأخلاق المرضية لقول الله - عز وجل - " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير " .
وقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، لما سئل عن أكرم الناس قال أتقاهم .. وقال عليه الصلاة والسلام " من يطأ به عمله لم يسرع به نسبه " . وروى عنه ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و السماء وفساد كبير " . خرجه الترمذي .
الشيخ ابن باز
* * *
س - زوج رجل ابنته على آخر ثم تبين أن الزوج ولد زنا فما الحكم ؟
ج- إذا كان مسلما فالنكاح صحيح ، لأنه ليس عليه من ذنب أمه ومن زنا بها شيء لقول الله - سبحانه - " لا تزر وازرة وزر أخرى " . ولأنه لا عار عليه من عملها إذا استقام على دين الله وتخلق بالأخلاق المرضية لقول الله - عز وجل - " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير " .
وقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، لما سئل عن أكرم الناس قال أتقاهم .. وقال عليه الصلاة والسلام " من يطأ به عمله لم يسرع به نسبه " . وروى عنه ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و السماء وفساد كبير " . خرجه الترمذي .
الشيخ ابن باز
* * *