أبوه قد تزوج بأمها فهل تحل له
س - تزوج رجل امرأة ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتاً ، ثم توفيت الأم وبقيت البنت ، ولكن الرجل الأول الذي قد تزوج أمها تزوج امرأة أخرى فأنجبت له ولداً والولد خطب تلك البنت - بنت المرأة التي قد تزوجها والده - فما حكم الزواج منها ؟
ج- يجوز أن يتزوج الولد المذكور بالبنت المذكورة ، وإن كان أبوه قد تزوج بأمها ، لقول الله - تعالى - بعد أن ذكر المحرمات في النكاح " وأحل لكم ما وراء ذلكم " وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة. وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *
س - تزوج رجل امرأة ثم تزوجت برجل آخر فأنجبت له بنتاً ، ثم توفيت الأم وبقيت البنت ، ولكن الرجل الأول الذي قد تزوج أمها تزوج امرأة أخرى فأنجبت له ولداً والولد خطب تلك البنت - بنت المرأة التي قد تزوجها والده - فما حكم الزواج منها ؟
ج- يجوز أن يتزوج الولد المذكور بالبنت المذكورة ، وإن كان أبوه قد تزوج بأمها ، لقول الله - تعالى - بعد أن ذكر المحرمات في النكاح " وأحل لكم ما وراء ذلكم " وليست البنت المذكورة من المحرمات المنصوص عليها في الآية ولا في شيء من السنة. وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *