الدم لا يقاس على اللبن في نشر الحرمة
س - إذا احتاجت امرأة إلى دم .. وأخذ لها من شخص أجنبي عنها ثم عوفيت ورغب ذلك الشخص في التزوج بها .. فهل يجوز هذا ؟
ج - نعم .. يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه .. لأن الدم ليس لبنا حتى نقول إنه يحرم . والمحرم هو اللبن بشرط أن يكون قبل الفطام في الحولين ، وقد ثبت عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س- ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال
س - إذا احتاجت امرأة إلى دم .. وأخذ لها من شخص أجنبي عنها ثم عوفيت ورغب ذلك الشخص في التزوج بها .. فهل يجوز هذا ؟
ج - نعم .. يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه .. لأن الدم ليس لبنا حتى نقول إنه يحرم . والمحرم هو اللبن بشرط أن يكون قبل الفطام في الحولين ، وقد ثبت عن النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " .
الشيخ ابن عثيمين
* * *
س- ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال