حكم مصافحة غير المحارم والجلوس معهم وتقبيلهم
س - أنا أسكن حالياً في مدينة الرياض ولي فيها أقارب صلة القرابة بيني وبينهم قريبة جداً ، ومن بينهم ( بنات خالتي وزوجات أعمامي ، وبنات أعمامي ) وعندما أزورهم أقوم بالسلام عليهن وتقبيلهن ويجلسن معي وهي كاشفات وأنا أتضايق من هذه الطريقة علماً أن هذه العادة منتشرة في أغلب مناطق الجنوب فما قولكم في هذه العادة وماذا أفعل أنا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً ؟
ج- هذه العادة سيئة منكرة مخالفة للشرع المطهر ، ولا يجوز لك تقبيلهن ولا مصافحتهن؛ لأن زوجات أعمامك وبنات عمك وبنات خالك ونحوهن ليسوا محارم لك فيجب عليهن أن يحتجبن عنك وأن لا يبدين زينتهن لك لقوله الله - سبحانه وتعالى " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " . وهذه الآية تعم أزواج النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، وغيرهن في أصح قولي العلماء ، ومن قال إنها خاصة بهن فقوله باطل لا دليل عليه . وقال - سبحانه وتعالى - في سورة النور في حق النساء " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن " . الآية .
ولست من هؤلاء المستثنين بل أنت أجنبي من بنات عمك وبنات خالك وزوجات هذه الفتوى حتى يعذرنك ويعلمن حكم الشرع في ذلك ، ويكفي أن تسلم عليهن بالكلام من دون تقبيل أو مصافحة لما ذكرنا من الآيات .
ولقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، لما أرادات امرأة أن تصافحه قال " إني لا أصافح النساء " . ولقول عشائة - رضي الله عنها " ما مست يد رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، يد امرأة قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلام " . ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل " خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب " . فدل ذلك عن أن النساء كن يخمرن وجوهن بعد نزول آية الحجاب. أصح الله أحوال المسلمون ومنحهم الفقه في الدين . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
س - أنا أسكن حالياً في مدينة الرياض ولي فيها أقارب صلة القرابة بيني وبينهم قريبة جداً ، ومن بينهم ( بنات خالتي وزوجات أعمامي ، وبنات أعمامي ) وعندما أزورهم أقوم بالسلام عليهن وتقبيلهن ويجلسن معي وهي كاشفات وأنا أتضايق من هذه الطريقة علماً أن هذه العادة منتشرة في أغلب مناطق الجنوب فما قولكم في هذه العادة وماذا أفعل أنا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً ؟
ج- هذه العادة سيئة منكرة مخالفة للشرع المطهر ، ولا يجوز لك تقبيلهن ولا مصافحتهن؛ لأن زوجات أعمامك وبنات عمك وبنات خالك ونحوهن ليسوا محارم لك فيجب عليهن أن يحتجبن عنك وأن لا يبدين زينتهن لك لقوله الله - سبحانه وتعالى " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن " . وهذه الآية تعم أزواج النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، وغيرهن في أصح قولي العلماء ، ومن قال إنها خاصة بهن فقوله باطل لا دليل عليه . وقال - سبحانه وتعالى - في سورة النور في حق النساء " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن " . الآية .
ولست من هؤلاء المستثنين بل أنت أجنبي من بنات عمك وبنات خالك وزوجات هذه الفتوى حتى يعذرنك ويعلمن حكم الشرع في ذلك ، ويكفي أن تسلم عليهن بالكلام من دون تقبيل أو مصافحة لما ذكرنا من الآيات .
ولقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، لما أرادات امرأة أن تصافحه قال " إني لا أصافح النساء " . ولقول عشائة - رضي الله عنها " ما مست يد رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، يد امرأة قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلام " . ولما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل " خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب " . فدل ذلك عن أن النساء كن يخمرن وجوهن بعد نزول آية الحجاب. أصح الله أحوال المسلمون ومنحهم الفقه في الدين . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز