س - توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم ؟
ج - إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة وليس لأبناء عمها شيء ، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء لأنهم من ذوي الأرحام والعصب يكون لبني عمها إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب . فإن كان بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون أبناء عم لأب فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا في درجة واحدة . فإن كان بعضهم أقرب من بعض فالعصب للقريب فقط والبعيد لا شيء له سواء كان أبن عم شقيق أم أبن عم لأب لقوله النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبة من كان " . ولقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " . متفق على صحته ومعنى أولي " أقرب " ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *
ج - إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة وليس لأبناء عمها شيء ، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء لأنهم من ذوي الأرحام والعصب يكون لبني عمها إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب . فإن كان بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون أبناء عم لأب فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا في درجة واحدة . فإن كان بعضهم أقرب من بعض فالعصب للقريب فقط والبعيد لا شيء له سواء كان أبن عم شقيق أم أبن عم لأب لقوله النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، " ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبة من كان " . ولقوله ، - صلى الله عليه وسلم - ، " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " . متفق على صحته ومعنى أولي " أقرب " ، والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * * *