مقدار الوصية ووقتها
س - متى تُشرع الوصية ؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك ؟
ج- الوصية مشروعة دائما إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه وينبغي له البدار بها ، وذلك لما ثبت عنه ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " . رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين ، فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه . وأكثر ما يجوز الثلث فقط ، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس ، لكن أكثر ما يجوز االثلث لقول النبي ، ، في حديث سعد - رضي الله عنه - " الثلث والثلث كثير " ، وقال ابن عباس = رضي الله عنهما - لو شأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم -، قال " الثلث والثلث كثير " ، وأوصى الصديق - رضي الله عنه - بالخمس ، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث ولا سيما إذا كان المال كثيراً ، وإن أوصى بالثلث فلا حرج .
الشيخ ابن باز
* * * *
س - متى تُشرع الوصية ؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك ؟
ج- الوصية مشروعة دائما إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه وينبغي له البدار بها ، وذلك لما ثبت عنه ، - صلى الله عليه وسلم - ، أنه قال " ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " . رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين ، فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه . وأكثر ما يجوز الثلث فقط ، وإن أوصى بالربع أو بالخمس أو بأقل فلا بأس ، لكن أكثر ما يجوز االثلث لقول النبي ، ، في حديث سعد - رضي الله عنه - " الثلث والثلث كثير " ، وقال ابن عباس = رضي الله عنهما - لو شأن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم -، قال " الثلث والثلث كثير " ، وأوصى الصديق - رضي الله عنه - بالخمس ، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث ولا سيما إذا كان المال كثيراً ، وإن أوصى بالثلث فلا حرج .
الشيخ ابن باز
* * * *