التفضيل في العطية
س - هل يجوز لرب الأسرة أن يفضل بعض الورثة على البعض ، نرجو من فضيلتكم الإفادة ؟
ج- يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حالة صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض إلا بين الذكر والأنثى ، فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي للأنثى لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " اتقوا الله واعدول بين اولادكم " . فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم مثلا وجب عليه أن يعطي الآخرين على مئة درهم ويعطي البنات على 50 درهماً . أول يرد الدراهم التي أعطاها لأبنه الأول ويأخذها منه ، نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والبنات كانوا قد بلغوا الرشد وسمحوا له بالتفضيل فإن هذا لا بأس به وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوجه ودفع المهر لأن الأبن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذا الحال لا يلزم أن يعطي الأخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج على الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلاً يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ويكون عنده أولاد آخرون صغار فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام ولا يجوز ، لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة قال ، - صلى الله عليه وسلم - ، " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجتا إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
س - هل يجوز لرب الأسرة أن يفضل بعض الورثة على البعض ، نرجو من فضيلتكم الإفادة ؟
ج- يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حالة صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض إلا بين الذكر والأنثى ، فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي للأنثى لقول النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، " اتقوا الله واعدول بين اولادكم " . فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم مثلا وجب عليه أن يعطي الآخرين على مئة درهم ويعطي البنات على 50 درهماً . أول يرد الدراهم التي أعطاها لأبنه الأول ويأخذها منه ، نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والبنات كانوا قد بلغوا الرشد وسمحوا له بالتفضيل فإن هذا لا بأس به وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوجه ودفع المهر لأن الأبن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذا الحال لا يلزم أن يعطي الأخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج على الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلاً يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ويكون عنده أولاد آخرون صغار فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام ولا يجوز ، لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة قال ، - صلى الله عليه وسلم - ، " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجتا إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .
الشيخ ابن عثيمين
* * * *