يجوز للزوج أن يهب لزوجته ما يشاء
س - رجل يريد أن يقدم هدية لزوجته من ماله أو ما يملكه ، قليلا أو كثيراً ، نقودا أو عقارات ، أو ذهبا فهل في تصرفه هذا ضرر على ورثته من بعده ؟
وما هو المقدار الذي حدده الشرع للتصرف بذلك ولا يمكن تجاوزه هل هو ربع ما يملك أم الثلث .. وبالمقابل لو كان الذي سيقدم الهدية امرأة ومن مالها الخاص ، فما هو المقدار المسموح لها بالتصرف فيه ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً ؟
ج- يجوز للزوج في صحته وحياته أن يهدي لزوجته ما يشاء مقابل صبرها أو حسن خدمتها أو ما دخل عليه لها من مال أو صداق إذا لم يفعله إضرارا بالورثة الآخرين ولا يتحدد ذلك بربع المال ولا غيره . وهكذا بالنسبة للزوجة لها أن تعطي زوجها ما شاءت من مالها أو صداقها لقوله تعالى { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} . ولا يجوز ذلك من حال المرض لكونه يعتبر وصية لوارث .
الشيخ ابن جبرين
* * * *
س - رجل يريد أن يقدم هدية لزوجته من ماله أو ما يملكه ، قليلا أو كثيراً ، نقودا أو عقارات ، أو ذهبا فهل في تصرفه هذا ضرر على ورثته من بعده ؟
وما هو المقدار الذي حدده الشرع للتصرف بذلك ولا يمكن تجاوزه هل هو ربع ما يملك أم الثلث .. وبالمقابل لو كان الذي سيقدم الهدية امرأة ومن مالها الخاص ، فما هو المقدار المسموح لها بالتصرف فيه ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً ؟
ج- يجوز للزوج في صحته وحياته أن يهدي لزوجته ما يشاء مقابل صبرها أو حسن خدمتها أو ما دخل عليه لها من مال أو صداق إذا لم يفعله إضرارا بالورثة الآخرين ولا يتحدد ذلك بربع المال ولا غيره . وهكذا بالنسبة للزوجة لها أن تعطي زوجها ما شاءت من مالها أو صداقها لقوله تعالى { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} . ولا يجوز ذلك من حال المرض لكونه يعتبر وصية لوارث .
الشيخ ابن جبرين
* * * *