تعقيب سماحة الشيخ على ما نشر في مجلة منار الإسلام من أن الفائدة البسيطة تجوز استثناء
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلفه نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واتبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد ــ
فقد اطلعت على ما نشرته (مجلة منار الإسلام) الصادرة في (أبو ظبي) عن وزارة العدل والشئون الدينية في عددها الثالث، الصادر في ربيع الأول من عام 1404هـ السنة التاسعة عن إعلان إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بعض المبادىء بخصوص الفوائد المصرفية، والتقاضي بشأنها أمام المحاكم، وما تضمنته من أن الفائدة البسيطة للقرض تجوز استثناءً من أصل تحريم الربا إذا دعت الحاجة إليها واقتضتها المصلحة، واعتبار أن البنوك في
حالتها الراهنة ووفقاً لأنظمتها العالمية تتطلبها حاجة العباد ولا تتم مصالح معاشهم إلا بها، وأن المحاكم لا تملك الامتناع من القضاء بالفوائد بمقولة إن الشريعة تحرم الفائدة، وأنه ليس للقاضي في حالة الفائدة الاتفاقية إلا أن يحكم بها، وأخيراً القول بجواز الفائدة البسيطة ما دامت في حدود12 في المسائل التجارية و9 في غيرها. واعتبارهم أن هذه الفوائد في تلك الحالات لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية التي تلتزم بها دولة الإمارات المسلمة.
وإنني أستغرب جداً هذه الخطوة الجريئة على إعلان هذه المبادىء الغريبة التي تحمل انتهاكاً لحرمات الله وتعاليم شريعته السمحة المعلومة في دين الإسلام من نصوص القرآن الصريحة، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وخاصة أنها أُعلنت في ظل دولة إسلامية يراسها رجل مسلم، وفي هذه البادرة الخطيرة افتراء على الإسلام، وتحليل لما هو من أشد المحرمات في شريعة الله، كما أبان ذلك سماحة رئيس القضاء الشرعي في دولة الإمارات العربية في رده على هذه المبادىء وإبانته وجه الحق.
ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا بجميع أشكاله وألوانه في كتابه العزيز في آيات كثيرة منها قوله تعالى (الَّذين يأكلون الرَّبا لا يقومون إلاَّ كما يقوم الَّذي يتخبطه الشَّيطان من المسَّ ذلك بأنَّهم قالواْ إنَّما البيع مثل الرَّبا وأحلَّ الله البيع وحرَّم الرَّبا، فمن جآءه موعظة مَّن رَّبَّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النَّار هم فيها خالدون، يمحق الله الرَّبا ويربي الصدقات والله لا يحبُّ كلَّ كفَّار أثيم) وقال تعالى (يأيُّها الذين آمنوا لا تأكلوا الرَّبا أضعافاً مضاعفة واتَّقوا الله لعلَّكم تفلحون) وقال (وما ءاتيتم من رَّبا ليربوا في أموال النَّاس فلاْ يربوا عند الله) وقال تعالى (يَأيُّها الَّذين آمنوا اتَّقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءُوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون). وهذا الأسلوب الشديد يدل على أن الرَّبا من أكبر الجرائم وأفظعها، وأنه من أعظم الكبائر الموجبة لغضب الله، والمسببة لحلول العقوبات العاجلة والآجلة، قال سبحانه وتعالى (فليحذر الَّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال علي الصلاة والسلام ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس، التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الرَّبا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) ومعني الموبقات المهلكات. وقال صلى الله عليه وسلم، ((الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه)) وقد صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال ((هم سواء)) وقال صلى الله عليه وسلم ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، الشعير بالشعير، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد، أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء)) رواه مسلم. فهذه الآيات والأحاديث وغيرها تؤكد حرمة الربا قليلة وكثيرة، وتبين خطره على الفرد والمجتمع، وأن من تعامل به أو تعاطاه، فقد أصبح محارباً لله ورسوله، وليس بين جميع أهل العلم خلاف في تحريم ذلك لصراحة النصوص فيه.
وكيف يجيز المسلم الغيور على دينه، الذي يؤمن بأن هذا الإسلام العظيم جاء ديناً شاملاً كاملاً متضمناً جلب المصالح ودرء المفاسد، صالحاً للتطبيق في كل العصور والأمكنة، كيف يجيز لنفسه إباحة الربا والتعامل به.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلفه نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واتبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد ــ
فقد اطلعت على ما نشرته (مجلة منار الإسلام) الصادرة في (أبو ظبي) عن وزارة العدل والشئون الدينية في عددها الثالث، الصادر في ربيع الأول من عام 1404هـ السنة التاسعة عن إعلان إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة بعض المبادىء بخصوص الفوائد المصرفية، والتقاضي بشأنها أمام المحاكم، وما تضمنته من أن الفائدة البسيطة للقرض تجوز استثناءً من أصل تحريم الربا إذا دعت الحاجة إليها واقتضتها المصلحة، واعتبار أن البنوك في
حالتها الراهنة ووفقاً لأنظمتها العالمية تتطلبها حاجة العباد ولا تتم مصالح معاشهم إلا بها، وأن المحاكم لا تملك الامتناع من القضاء بالفوائد بمقولة إن الشريعة تحرم الفائدة، وأنه ليس للقاضي في حالة الفائدة الاتفاقية إلا أن يحكم بها، وأخيراً القول بجواز الفائدة البسيطة ما دامت في حدود12 في المسائل التجارية و9 في غيرها. واعتبارهم أن هذه الفوائد في تلك الحالات لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية التي تلتزم بها دولة الإمارات المسلمة.
وإنني أستغرب جداً هذه الخطوة الجريئة على إعلان هذه المبادىء الغريبة التي تحمل انتهاكاً لحرمات الله وتعاليم شريعته السمحة المعلومة في دين الإسلام من نصوص القرآن الصريحة، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وخاصة أنها أُعلنت في ظل دولة إسلامية يراسها رجل مسلم، وفي هذه البادرة الخطيرة افتراء على الإسلام، وتحليل لما هو من أشد المحرمات في شريعة الله، كما أبان ذلك سماحة رئيس القضاء الشرعي في دولة الإمارات العربية في رده على هذه المبادىء وإبانته وجه الحق.
ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا بجميع أشكاله وألوانه في كتابه العزيز في آيات كثيرة منها قوله تعالى (الَّذين يأكلون الرَّبا لا يقومون إلاَّ كما يقوم الَّذي يتخبطه الشَّيطان من المسَّ ذلك بأنَّهم قالواْ إنَّما البيع مثل الرَّبا وأحلَّ الله البيع وحرَّم الرَّبا، فمن جآءه موعظة مَّن رَّبَّه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النَّار هم فيها خالدون، يمحق الله الرَّبا ويربي الصدقات والله لا يحبُّ كلَّ كفَّار أثيم) وقال تعالى (يأيُّها الذين آمنوا لا تأكلوا الرَّبا أضعافاً مضاعفة واتَّقوا الله لعلَّكم تفلحون) وقال (وما ءاتيتم من رَّبا ليربوا في أموال النَّاس فلاْ يربوا عند الله) وقال تعالى (يَأيُّها الَّذين آمنوا اتَّقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءُوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون). وهذا الأسلوب الشديد يدل على أن الرَّبا من أكبر الجرائم وأفظعها، وأنه من أعظم الكبائر الموجبة لغضب الله، والمسببة لحلول العقوبات العاجلة والآجلة، قال سبحانه وتعالى (فليحذر الَّذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) وقال علي الصلاة والسلام ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس، التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الرَّبا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)) ومعني الموبقات المهلكات. وقال صلى الله عليه وسلم، ((الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه)) وقد صح عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال ((هم سواء)) وقال صلى الله عليه وسلم ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، الشعير بالشعير، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد، أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء)) رواه مسلم. فهذه الآيات والأحاديث وغيرها تؤكد حرمة الربا قليلة وكثيرة، وتبين خطره على الفرد والمجتمع، وأن من تعامل به أو تعاطاه، فقد أصبح محارباً لله ورسوله، وليس بين جميع أهل العلم خلاف في تحريم ذلك لصراحة النصوص فيه.
وكيف يجيز المسلم الغيور على دينه، الذي يؤمن بأن هذا الإسلام العظيم جاء ديناً شاملاً كاملاً متضمناً جلب المصالح ودرء المفاسد، صالحاً للتطبيق في كل العصور والأمكنة، كيف يجيز لنفسه إباحة الربا والتعامل به.