من مسائل السلم الجائز
س إذا وجد محتاج وأخذ من أحد الناس مبلغاً من النقود على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغاً من الآصع من البرد أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها؟.
ج إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم وهو نوع من البيع يصح بشروطه مع شروط سبعة
الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفته.
الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهراً.
الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالذراع في المذروع.
الرابع أن يشترط لتسليمه المُسْلَم فيه أجلا معلوماً.
الخامس أن يكون المُسلَم فيه عام الوجود في محله.
السادس أن يقبض الثمن في مجلس العقد.
السابع أن يُسلِم في الذمة فإنْ أسلم في عين لم يصح والأصل في جواز السَلَم من القرآن قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). الآية. . قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ الآية، رواه سعيد.
ومن السنة ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة السنة والسنتين فقال ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)).
متفق عليه . . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***
س إذا وجد محتاج وأخذ من أحد الناس مبلغاً من النقود على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغاً من الآصع من البرد أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها؟.
ج إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم وهو نوع من البيع يصح بشروطه مع شروط سبعة
الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفته.
الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهراً.
الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالذراع في المذروع.
الرابع أن يشترط لتسليمه المُسْلَم فيه أجلا معلوماً.
الخامس أن يكون المُسلَم فيه عام الوجود في محله.
السادس أن يقبض الثمن في مجلس العقد.
السابع أن يُسلِم في الذمة فإنْ أسلم في عين لم يصح والأصل في جواز السَلَم من القرآن قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه). الآية. . قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ الآية، رواه سعيد.
ومن السنة ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة السنة والسنتين فقال ((من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)).
متفق عليه . . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***