تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
العقيقة عن السقط
س السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة؟ ، وكذلك المولود إذا ولد ثم ما بعد أيام ولم يعق عنه في حياته هل يعق عنه بعد موته؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو كَبُر ولم يعق عنه هل يعق أمْ لا؟.
ج جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال ((مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى)).
وما رواه الحسن عن سمرة أن النبي، صلى الله عليه سلم، قال ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه سابعه ويحلق ويسمى)). رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال ((من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)). رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
ولا عقيقة عن السقط ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه لأنه لا يسمى غلاماً ولا مولوداً، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة.
وإذا ولد الجنين حياً ومات قبل اليوم السابع فيسن أن يعق عنه في اليوم السابع، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، وقّتَها باليوم السابع.
وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر من ولادته لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس ــ رضي الله عنه ــ أن النبي، صلى الله عليه سلم، عق عن نفسه بعد البعثة وهو أحوط.
اللجنة الدائمة
***
العقيقة عن السقط
س السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة؟ ، وكذلك المولود إذا ولد ثم ما بعد أيام ولم يعق عنه في حياته هل يعق عنه بعد موته؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو كَبُر ولم يعق عنه هل يعق أمْ لا؟.
ج جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال ((مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى)).
وما رواه الحسن عن سمرة أن النبي، صلى الله عليه سلم، قال ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه سابعه ويحلق ويسمى)). رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال ((من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)). رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.
ولا عقيقة عن السقط ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه لأنه لا يسمى غلاماً ولا مولوداً، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة.
وإذا ولد الجنين حياً ومات قبل اليوم السابع فيسن أن يعق عنه في اليوم السابع، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، وقّتَها باليوم السابع.
وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر من ولادته لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس ــ رضي الله عنه ــ أن النبي، صلى الله عليه سلم، عق عن نفسه بعد البعثة وهو أحوط.
اللجنة الدائمة
***