هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

فتاوى اسلامية ..

3 مشترك

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

صلاة الليل مثنى.. مثنى
س بعض الأئمة في صلاة التراويح يجمعون أربع ركعات أو أكثر في تسليمة واحدة دون جلوس بين الركعتين ويدّعون بأن ذلك من السنة فهل لهذا العمل أصل في شرعنا المطهر؟
ج هذا العمل غير مشروع بل مكروه أو محرم عند أكثر أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((صلاة الليل مثنى. مثنى)) متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن)). الحديث متفق عليه فمرادها أنه يسلم من كل اثنتين وليس مرادها أنه يسرد الأربع بسلام واحد لحديثها السابق ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله صلاة الليل مثنى. مثنى كما تقدم والأحاديث يصدق بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً فالواجب على المسلم أن يأخذ بها كلها وأن يفسر المجمل بالمبين والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
الحج عن الغير بأجرة
س من أخذ أجرة على حجة (مبلغ ثلاثة آلاف ريال من دون الهدي) وقام الذي أخذ الأجرة بأداء الحج على الوجه المطلوب هل له أجر حجة وهل للمتوفى فيه حجة وللذي دفع الأجرة حجة أم يكون الذي قام بالحج محروماً من ذلك حيث صار البعض يفتي بشيء لا نعرفه يقولون الذي حج ليس له أجر حجة وإنما اخذ الأجرة مقام حجته ونحن نبغي أن نعرف الصحيح من الاشتباه؟.
ج إذا كان أخذ الأجرة في الحج من أجل رغبته في الدنيا فهو على خطر عظيم من ذلك ويخشى ألا يقبل حجه لأنه آثر بذلك الدنيا على الآخرة، أما إن كان أخذ الأجرة رغبة فيما عند الله سبحانه ولينفع أخاه المسلم بأداء الحجة عنه، وليشارك المسلمين في مشاعر الحج، وفيما يحصل له من أجر الطواف والصلوات في المسجد الحرام وحضور حلقات العلم فهو على خير عظيم ويرجى له أن يحصل له من الأجر مثل أجر من حج عنه.
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حكم استنابة القادر
س تلقت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي رجل صحيح الجسم ويريد أن يحجج عن نفسه فهل الحجة صحيحة؟.
ج لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله ((لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج بنفسه إجماعاً)). كما لا تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح لأن الحج عبادة والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد في الشرع فيما نعلم ما يدل على ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). وفي لفظ ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)).
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
الحج؟؟.
فأجاب في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر عدم الجواز لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه والأصل عدم النيابة في العبادات فوجب البقاء عليه والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
وحول هذا الموضوع سئل سماحة الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ولكي تقوم بتربية أبنائها ومراعاتهم في البيت فهل يجوز شرعاً.؟..
فأجاب توكيل الإنسان لمن يحج عنه لا يخلو من حالين
الحال الأولى أن يكون ذلك في فريضة.
الحال الثانية أن يكون ذلك في نافلة.
فإن كان ذلك في فريضة فإنه لا يجوز أن يوكل غيره ليحج عنه ويعتمر إلا إذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى البيت لمرض مستمر لا يرجى برؤه، أو لكبر ونحو ذلك. فإن كان يرجى برء هذا المرض فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج بنفسه، وإن لم يكن لديه مانع من الحج بل كان قادراً على أن يحج بنفسه، فإنه لا يحل له أن يوكل غيره في أداء النسك عنه أنه هو المطالب به شخصياً قال الله تعالى ((ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)). فالعبادات يقصد بها أن يقوم الإنسان بنفسه فيها ليتم له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن من وكل غيره فإنه لا يحصل على هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرعت العبادات.
احال الثانية أن يكون في نافلة أي قد أدى الفريضة، وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر، فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، والأقرب عندي المنع، وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحداً يحج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة، لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه وكما أنه لا يوكل الإنسان أحداً يصوم عنه مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عنه وليه، كذلك في الحج، والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه، وليست مالية تقصد بها الغير وإذا كانت عبادة بدنية يقوم بها الإنسان ببدنه فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة، ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفل وهذه إحدى الروايتين عن أحمد أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو عمره سواء كان قادراً أو غير قادر. ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حيث على للأغنياء القادرين على الحد بأنفسهم لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتماداً على أنه يوكل من يحج عنه كل عام، فيفوته الحج على أساس أنه يوكل من يحج عنه. والله أعلم
الشيخ ابن عثيمين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حجوا عن والديكم .. ولكم الأجر
س توفي والدانا ولم يؤديا فريضة الحج ولم يوصيا بها هل نحج عنهما وكيف يكون ذلك؟.
ج إن كانا موسرين في حياتهما ويستطيعان الحج من أموالهما وجب عليكم أن تحجوا عنهما من ماليهما، وإن حججتم عنهما من غير ماليهما تبرعا منكم فلكم الأجر في ذلك.. أما إذا كانا معسرين فليس عليكم حج عنهما، أو كان أحدهما معسراً، فليس عليكم حج عن المعسر لكن إذا تبرعتم وحججتم فلكم أجر عظيم وهو من البر.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
النيابة في الحج
س رجل تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها وأعطى حجة أمه لهذه المرأة ويسأل عن حكم ذلك؟..
ج أما صدقتك على كل من والدك ووالدتك بحجة فهذا من باب البر والإحسان والله يجزل لك الأجر على هذا البر.
وأما تسليمك النقود التي تريد أن يُحَجَّ بها عن والدك لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها فهذا توكيل منك لهذه المرأة على وما صفت والتوكيل في هذا جائز والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما تدفعه للمرأة لتحج به عن أمك فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرحل جائزة لورود الأدلة الثابتة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في ذلك لكن ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى فيمن يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
من مات ولم يحج ولم يوص بالحج
س ((إذا مات رجل لم يوص أحداً بالحج عنه، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه ؟)). .
ج إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه قال ((نعم حجي عنه)) وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
من مات ولم يحج يحج عنه من ماله
س رجل مات ولم يقض فريضة الحج وأوصى أن يحج من ماله ويسأل عنه صحة الحجة وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟.
ج إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أو لم يوص وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلاً أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأجير.
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
مات بعد البلوغ ولم يحج
س توفي ((ابني)) وعنده من العمر ((16)) سنة ولم يسبق له أن ((حج)) فهل يلزمني أن أحج عنه؟!.
ج إذا بلغ الغلام أو البنت الحلم أو تم له خمس عشرة سنة وجب عليه الحج إن كان مستطيعاً ولا يجزئه حجة قبل البلوغ فإن مات بعد البلوغ والاستطاعة حج عنه من ماله أو حج عنه وليه.
الشيخ ابن جبرين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
والدتي لا تستطيع الحج أفأحج عنها
س رجل له والدة طاعنة في السن تبلغ من العمر حوالي سبعين سنة تقريباً ومن طبيعتها لا تستطيع السفر على السيارات ولو كانت المسافة قريبة حيث تتأثر بمرض يفقدها وعيها إذا ركبت السيارة ولم تؤد فريضة الحج. فهل يجوز لي أن أحج عنها بشيء من مالي علماً بأني ابنها الوحيد؟.
ج إذا كان الأمر كما ذكر، جاز لك أن تحج عن أمك أو تحج عنها بشيء من مالك بل يتأكد عليك ذلك براً بها وإحساناً إليها لأنها لا تستطيع الحج، والنيابة في الحج في هذه الحال جائزة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
الحج عن الوالدين المتوفين
س هل أحج عن والديّ اللذين ماتا ولم يؤديا فريضة الحج لفقرهما وأريد الحج عنهما فما الحكم في ذلك؟.
ج يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه لما روى أبو داود في سننه عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال ((من شبرمة؟)) قال أخ لي أو قريب لي قال ((حججت عن نفسك؟)) قال لا، قال ((حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة))، وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
يريد أن يحج عن أشخاص ولا يعرف أسماء بعضهم
س يوجد لدي حوالي أربعة أشخاص متوفين ما بين أعمام وأجداد ما بين رجال ونساء ولم أعرف أسماء البعض منهم وأريد أن أرسل لكل واحد منهم من يحج لهم على حسابي الخاص؟.
ج إذا كان الأمر كما ذكر، فمن عرفت اسمه من النساء والرجال فلا أشكال فيه ومن لم تعرف اسمه فلا يجوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من الأعمام والأخوال على حسب ترتيب أعمارهم وأوصافهم وتكفي النية في ذلك وإن لم تعرف الإسم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
تغير النية في الحج
س رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بداله أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز ذلك أم لا؟.
ج الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير، لا في الطريق ولا في عرفة ولا غير ذلك بل يلزمه تكميله لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له لقول الله سبحانه وتعالى (وأتموا الحج والعمرة لله).
فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغيره بعد الإحرام.
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
من توكل في الحج عن غيره فعجز له أن يوكل غيره..
س قبل أربع سنوات تسلم أحد الأشخاص من أحد المطوفين بدلاً عن حاج في الخارج إلا أنه لم يقم بأداء فريضة الحج عن هذا الشخص نظراً لحاجته للمال ولتهاونه، والآن هذا الشخص يريد أن يؤدي فريضة الحج لأنها في ذمته إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه ولكنه مستعد أن يدفع ويُبريء ذمته. علماً بأن المطوف الذي وكله بأداء الحج غير موجود ولا يعلم مكانه.
ج إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإنه يجزيء المذكور أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه لقول الله سبحانه (فاتقوا الله ما ستطعتم).
وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
النسك لا يقع عن اثنين..
س نذهب ولله الحمد كل سنة إلى مكة المكرمة للعمرة في رمضان المبارك وفي كل مرة أنوي العمرة لأبي ومرة أخرى أنويها لأمي ولكنني في آخر مرة نويتها لهما معاً وعندما سألت عن أمر هذه العمرة قيل لي إنها تحسب لك ليس لهما. هل هذا صحيح؟.
ج نعم هذا صحيح عند أهل العلم رحمهم الله، يقولون إن النسك لا يقع عن اثنين، النسك لا يقع إلا عن واحد، إما للإنسان أو لأبيه أو لأمه ولا يمكن أن يلبي عن شخصين اثنين فإن فعل لم يصح لهما وصار النسك له.
ولكني أقول ينبغي للإنسان أن يجعل العمل الصالح لنفسه من عمرة وحج وصدقة وصلاة وقراءة قرآن وغير ذلك لأن الإنسان محتاج إلى هذه الأعمال الصالحة، سيأتيه يوم يتمنى أن يكون في صحيفته حسنة واحدة، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يصرفوا الأعمال الصالحة إلى آبائهم وأمهاتهم لا أحيائهم ولا أمواتهم وإنما أرشد النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى الدعاء للأموات حيث قال، صلى الله عليه وسلم ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له))، فتأمل قوله أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يقرأ له القرآن أو يصلي له ركعتين أو يعتمر عنه أو يحج عنه أو يصوم عنه بل قال أو ولد صالح يدعو له مع أن السياق في العمل الصالح فدل هذا على أن الأفضل للإنسان أن يدعو لوالديه دون أن يعمل لهما عملاً صالحاً يجعله لهما.
ومع ذلك فإنه لا بأس أن يعمل عملاً صالحاً يجعله لوالديه أو أحدهما إلا أن الحج والعمرة لا يلبي بهما عن اثنين.
الشيخ ابن عثيمين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
(المواقيت)

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
المواقيت الزمانية والمكانية
س ما المواقيت الزمنية والمكانية بالنسبة للحج والعمرة؟.
ج المواقيت الزمنية للحج هي شهر شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة فلا يحرم بالحج إلا فيهن قال تعالى (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، فمن أحرم فيهن بالحج صح إحرامه لكن يبقى محرماً حتى يقف بعرفة في يوم عرفة أما العمرة فلا تختص بزمن بل تصح في كل السنة، والأفضل العمرة في رمضان فهي تعدل حجة، فأما المواقيت المكانية فأولها، ذو الحليفة لأهل المدينة وتبعد عنها نحو ستة أميال وعن مكة عشر مراحل على الإبل وسميها العامة أبيار علي، والثاني الجحفة وتبعد عن مكة ثلاث مراحل وقد خربت ويحرم الناس من رابغ قبلها بقليل وهي ميقات لأهل الشام ومصر والمغرب إذا لم يمروا بالمدينة، الثالث، قرن المنازل يبعد عن مكة مرحلتان ويعرف الآن بالسيل الكبير وأعلاه غرباً يعرف بوادي محرم وهو ميقات لأهل نجد والطائف ومن مر بذلك، والرابع يلملم وهي عن مكة مرحلتان أو أكثر وهي تعرف الآن بالسعدية ويحرم منها أهل اليمن ومن مر بها، ومن لم يكن في طريقه ميقات أحرم إذا حاذى أقربها إليه سواء كان طريقه براً أو بحراً أو جواً، ويحرم راكب الطائرة إذا
حاذى الميقات أو يحتاط قبله حتى لا يجاوزه قبل إحرامه فمن أحرم بعد ما جاوز الميقات فعليه دم جبران والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
وجوب الإحرام من الميقات
س في شهر رجب عام 1405هـ نويت العمرة وقد تجاوزت الميقات المسمى يلملم ميقات أهل اليمن دون إحرام وعندما قابلني أحد الإخوان أرشدني، جزاه الله خيراً، بأنه لا بد لي من العودة إلى الميقات لأحرم من هناك، وقال لا يجوز لك دخول مكة بثيابك العادية، فرجعت من مسافة تقدر بثلاثين كيلو، وأحرمت من الميقات، فأرجوا إفادتي هل لو دخلت مكة بدون إحرام عليَّ دم؟
وهل يجوز أن أحرم من المكان الذي قابلني فيه الأخ الذي أرشدني إلى العودة أو لا بد من العودة إلى الميقات؟.
ج الواجب على من قصد مكة للحج أو العمرة الإحرام من الميقات الذي يمر عليه ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقت المواقيت ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة)). فإذا جاء اليمنى عن طريق ((يلملم)) وجب عليه الإحرام من يلملم، وهكذا إذا جاء من طريق المدينة وجب عليه الإحرام من ميقات المدينة وهكذا لو جاء من نجد وجب عليه الإحرام من ميقات نجد وهكذا، فلو جاوزه ولم يحرم وجب عليه الرجوع ليحرم منه. والذي أرشدك للرجوع إلى يلملم قد أحسن، وقد أصبت في رجوعك إلى الميقات والحمد لله، ولو أنك أحرمت من مكانك الذي أرشدك فيه للرجوع لوجب عليك دم لأنك جاوزت الميقات وأنت قد أردت العمرة. والدم هو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع من الضأن أو ثنى من الماعز يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم جبراً للعمرة والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ميقات المكي للعمرة؟
س أين ميقات المكي للعمرة؟.
ج ميقات العمرة لمن بمكة الحل، لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي، صلى الله عليه وسلم، أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، وكان ذلك ليلاً، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزاً لما شق النبي، صلى الله عليه وسلم، على نفسه وعلى عائشة وأخيها. بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة. وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر ويحوجه ذلك إلى انتظارها. ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملاً بسماحة الشريعة ويسرها، ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً أبعد الناس منه وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاة مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة وكان هذا مخصصاً لحديث ((وقت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة)).
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حكم من قصد مكة لغير حج ولا عمرة
س ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة أفتونا مأجورين؟.
ج من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعدما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه. إن كان في جدة أحرم من جدة وأن كان في مكة أحرم من مكة. وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقت ((ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة)).
اللجنة الدائمة
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حكم مجاوزة الميقات بغير إحرام
س ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر؟.
ج من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات، لأن رسول الله، صلى عليه وسلم، أمر بذلك قال عليه الصلاة والسلام ((يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم)).
هكذا جاء في الحديث الصحيح وقال ابن عباس ((وقت النبي، صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الحجفة. ولأهل نجد قرناً ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير يمر عليه، فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من اربغ الآن، وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم، وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرناً ويسمى السيل الآن ويسميه بعض الناس وادي محرم، فيحرم من ذلك بحجه أو عمرته أو بهما جميعاً، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط، هذا هو المشروع، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجاً ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع والشراء أو الزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجاً ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح في قولي العلماء والأفضل أنه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
الذين يباح لهم مجاوزة الميقات بلا إحرام
س من الذي يجوز له تجاوز الميقات دون إحرام ومن الذي لا يجوز له ذلك وما الذي يلزم من تجاوز الميقات دون إحرام؟.
ج ورد في الصحيح عن ابن عباس قال وقت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. الحديث وهو دليل على أن من مر بهذه المواقيت قاصداً مكة لأداء نسك حج أو عمرة لزمه الإحرام، فإن كان لا إرادة له ولا نية وإنما قصد مكة لزيارة قريب أو لأمر خاص جاز له التجاوز إذا كان ممن يتكرر مروره كالحطاب والبريد والأجير للسيارة ونحوههم وبكل حال فلا يلزم الإحرام إلا من مر على الميقات وهو قاصد مكة لحج أو عمرة، ومن تجاوز الميقات بغير إحرام فعليه أن يرجع إليه ليحرم من هناك فإذا نزل من الطائرة بجدة ركب سيارة إلى ميقات أهل نجد وأحرم منه فإن أحرم من جدة وهو عازم على الحج والعمرة لزمه دم جبران عن تجاوز الميقات.
الشيخ ابن جبرين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
متى يحرم من قدم عن طريق الجو أو البحر...
س متى يحرم الحاج والمعتمر القادم عن طريق الجو؟.
ج القادم عن طريق الجو أو البحر يحرم إذا حاذ الميقات مثل صاحب البر، إذا حاذى الميقات أحرم في الجو أو في البحر أو قبله بيسير حتى يحتاط لسرعة الطائرة وسرعة السفينة أو الباخرة.
الشيخ ابن جبرين
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حكم الإحرام من جدة
ناقش المجمع الفقهي الوقر المنعقد في مكة المكرمة موضوع (حكم الإحرام من جدة وما يتعرض إليه الكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج والعمرة عن طريق الجو والبحر) لجهلهم عن محاذاة المواقيت التي وقتها النبي، صلى الله عليه وسلم، وأوجب الإحرام منها على أهلها ومن مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة.
وبعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية في ذلك قرر المجلس ما يأتي
أولا إن المواقيت التي وقتها النبي، صلى الله عليه وسلم، وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (أبيار علي) والجحفة وهي لأهل الشام ومصر ومن مر عليها ومن غيرهم وتسمى حالياً (رابغ) وقرن المنازل وهي لأهل نجد وممن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (وادي محرم) وتسمى أيضاً (السيل) وذات عرق لأهل العراق وخراسان ومن مر عليها من غيرهم وتسمى (الضريبة)، ويلملم لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم.
وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه المواقيت الخمسة جواً أو بحراً، فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة، لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة، ومنعقد، ومع التحري والاحتياط خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة، لأنه لاكراهة في أداء الواجب، قد نص أهل العلم في جميع المذاهب الأربعة على ما ذكرنا، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في توقيت المواقيت للحجاج والعمار. واحتجوا أيضاً بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أهل العراق إن قرناً جور عن طريقنا؟ قال لهم رضي الله عنه أنظروا حذوها من طريقكم. قالوا ولأن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات، إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار والوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام، فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السروايل إذا كان ليس معه إزار، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، وعليه كشف رأسه، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين)). . الحديث متفق عليه.
فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس. وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزاراً يأتزر بها. ولم يجز له لبس السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك، فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزاراً حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرهما من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة هو مخير بين هذه الثلاثة، كما خير النبي، صلى الله عليه وسلم، كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه.
ثانياً يكلف المجلس الأمانة العامة للرابطة بالكتابة إلى شركات الطيران والبواخر بتنبيه الركاب قبل القرب من الميقات بأنهم سيمرون على الميقات قبل مسافة ممكنة
ثالثاً خالف عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلام معالي الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء في ذلك كما خالف فضيلة الشيخ أبو بكر محمود جومي عضو المجلس بالنسبة للقادمين من سواكن إلى جدة فقط وعلى هذا جرى التوقيع والله ولي التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
جدة ليست ميقاتا
س بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك. فما هو وجه الصواب في هذه المسألة؟. أفتونا مأجورين؟.
ج الواجب على جميع الحجاج جواً وبحراً وبراً أن يحوموا من الميقات الذي يمرون عليه براً أو يحاذونه جواً وبحراً لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقت المواقيت ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)). [الحديث متفق عليه].
الشيخ ابن باز
***

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 4 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حكم تأخير الإحرام إلى جدة
س رجل أراد الحج أو العمرة ولبس ثياب الإحرام بالطائرة. ثم هو مع ذلك لا يعرف مكان الميقات فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟.
ج إذا أراد الحج أو العمرة جواً فله أن يغتسل في بيته ويلبس الإزار والرادء إن شاء. فإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة وليس في ذلك مشقة.
وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة أو أحد ملاحي الطائرة أو أحد الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة
***



privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي