حكم استثمار الوديعة دون علم صاحبها
أودع عندي أحد الأشخاص نقوداً، فاستفدت
من هذه النقود واستثمرتها، وعندما جاءني صاحب المال رددت له ماله كاملاً،
ولم أخبره بما استفدته من ماله.، هل تصرفي جائز أم لا؟[1]
إذا
أودع عندك أحد وديعة، فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها
فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإن
سمح، وإلا فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو غيره، والصلح جائز
بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.
من هذه النقود واستثمرتها، وعندما جاءني صاحب المال رددت له ماله كاملاً،
ولم أخبره بما استفدته من ماله.، هل تصرفي جائز أم لا؟[1]
إذا
أودع عندك أحد وديعة، فليس لك التصرف فيها إلا بإذنه، وعليك أن تحفظها
فيما يحفظ فيه مثلها، فإذا تصرفت فيها بغير إذنه فعليك أن تستسمحه، فإن
سمح، وإلا فأعطه ربح ماله، أو اصطلح معه على النصف أو غيره، والصلح جائز
بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً.
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع
الشيخ / محمد المسند، ج3، ص: 7، وفي جريدة (الرياض)، العدد: 10917، في
19/1/1419هـ، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء
التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 69، وفي كتاب (الدعوة)، ج1، ص: 153.
مجموع
فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر
فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر