دليل الإشهار العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

إذا كانت هذه أول زيارة لك في الإشهار العربي، نرجوا منك مراجعة قوانين المنتدى من خلال الضغط هنا وأيضاً يشرفنا انضمامك إلى أسرتنا الضخمة من خلال الضغط هنا.

فتاوى اسلامية ..

+7
1T-iTiotS
ALgR_Dz
a yebda 2010
MaRwAnE
MY_ASWAN
Analysis love
INJUSTICE
11 مشترك

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyفتاوى اسلامية ..

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

فتاوى إسلامية
لأصحاب الفضيلة العلماء
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
إضافة إلى اللجنة الدائمة
وقرارات المجمع الفقهي
الجزء الأولـ
إلى نهاية كتاب الصلاة
جمع وترتيب
محمد بن عبدالعزيز المسند
كتاب العقيدة

ساباذ باذن الله بطرح ما ورد الكتاب تدريجياً حسب ترتيب الكتاب في هذا الموضوع

تحياتي / jemy_nuetron
فتاوى اسلامية .. - صفحة 13 235873

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما
س توضأتُ للفجر وصليت ، ونسيت أن ألبس الجوارب ( الشراب ) ، ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي ، ولبست الشراب على غير طهارة ، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت ، وهكذا للعصر والمغرب والعشاء ، اعتقادًا مني أنني لبستهما على طهارة . ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين . فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة ، هل هي صحيحة أم لا علمًا أنني لم أتعمد ذلك ؟
ج من لبس الخفين أو الجوربين - وهما الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة ، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها مع المسح . لأن من شرط صحة المسح عليهما لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم ، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى وهو بغير طهارة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تُقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول " . أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " . وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته ، ثم رجع فتوضأ ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء ، فلما مسح صلى الله عليه وسلم برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما . والأحاديث في هذا الباب كثيرة . وبهذا تَعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع ، الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ولا إثم عليك من أجل النسيان . لقول الله سبحانه { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( قد فعلت ) . ومعنى ذلك أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان ، فلله الحمد والشكر على ذلك .

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 233 حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجل اليسرى
س قال لي أحدهم أنه لا يجوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك اليسرى ، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع - لا يحضرني اسم هذا الكتاب - أنه فيه اختلاف ، والأرجح في قولي العلماء أنه لا يجوز ، فما رأيكم ؟ .
ج الأوْلى والأحْوط أن لا يلبس الشراب حتى يغسل رجله اليسرى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة " أخرجه الدارقطني ، والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه ؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما . أخرجه الدارقطني ، وصححه ابن خزيمة . ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " . وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة - وماجاء في معناها - أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة ، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته . وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح ، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها . والأحوط الأول ، وهو الأظهر في الدليل ، ومَن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح ، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى ، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه .. والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 234 حكم المسح على الجوارب الشفافة
س ما الحكم في المسح على الجوارب ( الشراب ) الشفافة ؟
ج من شرط المسح على الجوارب أن يكون صفيقا ساترا ، فإن كان شفافا لم يَجز المسح عليه؛ لأن القدم - والحال ما ذكر - في حكم المكشوفة .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حكم المسح على الجوربين ، والصلاة بالحذاء
س هل ينطبق المسح على الخفين على الجوارب المصنوعة من القطن أو الصوف أو النايلون المستعمل حاليًا ؟ وما شروط المسح على الخفين ، وهل يجوز الصلاة بالحذاء ؟
ج يجوز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين ، كما يجوز المسح على الخفين ، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ، ولما ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم مسحوا على الجوربين . والفرق بين الجوربين والخفين أن الخف ما يصنع من الجلد ، أما الجورب فهو ما يتخذ من القطن ونحوه . ومن شروط المسح على الخفين والجوربين أن يكونا ساترين ، وأن يلبسهما على طهارة ، وأن يكون ذلك خلال يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ابتداء من المسح بعد الحدَث . عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك . وتجوز الصلاة في النعلين السليمتين من الأذى . لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ، متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه " إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما " . خرّجه أحمد ، وأبو داود بإسناد حسن . ولكن إذا كان المسجد مفروشا ، فالأحوط أن يجعلهما في مكان مناسب ، أو يضع إحداهما على الأخرى بين ركبتيه ، حتى لا يوسخ الفرش على المصلين . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 235 الخف الذي يجوز المسح عليه
هل يشترط في المسح على الخفين خف معين ، أم أي خف آخر كان ؟
ج يشرع المسح على الخفين إذا كانا ساترين للقدمين والكعبين ، طاهرين ومن جلد أي حيوان كان من الحيوانات الطاهرة ؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها ، إذا لبسهما على طهارة ، ويجوز المسح على الجوربين ، وهما ما ينسج لستر الرجل من قطن أو صوف أو غيرهما ، كالخفين في أصح قولي العلماء ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين والنعلين ، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ، ولأنهما في معنى الخفين في حصول الارتفاق بهما ، وذلك في مدة المسح ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، تبدأ من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء ؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك ، إذا لبسهما بعد كمال الطهارة ، وذلك في الطهارة الصغرى . أما في الطهارة الكبرى فلا يمسح عليهما ، بل يجب خلعهما وغسل القدمين ؛ لما ثبت عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ، أخرجه النسائي ، والترمذي واللفظ له ، وابن خزيمة وصححاه ، كما قاله الحافظ في البلوغ . والطهارة الكبرى هي الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ، أما الطهارة الصغرى فهي الطهارة من الحدث الأصغر؛ كالبول ، والريح ، وغيرهما من نواقض الوضوء . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حكم المسح على الجوربين في الصيف من غير عذر
س أرى بعض المصلين يمسحون على ( الشراب ) في وضوئهم حتى وقت الصيف وأرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين ، أم المسح على الشراب ، علما أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون إن ذلك مرخص به ؟
ج عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف . ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء ، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعا ، ومنها كون الشراب ساترا لمحل الفرض ، ملبوسا على طهارة ، مع مراعاة المدة ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، بدءا من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 236 حول مدة المسح
س هل بقاء الجوربين على الإنسان مقيد بيوم وليلة ، أي بخمس صلوات فقط ، وإذا كان على طهارة وصلى أكثر من خمس صلوات كأن يبتدئ بالمسح مثلاً بعد صلاة العشاء الآخرة فيمسح لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب ، وحان وقت العشاء الآخرة وهو على وضوء المغرب ، فهل يصلي العشاء بوضوء المغرب أو ينزع الجوربين ويتوضأ ؟
ج ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقّت للمسافر في المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يومًا وليلة ، - ولم يوقّت رخصة المسح عليهما بعدد الصلوات - وعلى هذا يمكن للمقيم أن يصلي بالمسح أكثر من خمس صلوات ، وذلك بأن يمسح عليها في وضوء بعد حَدث في وقت المغرب ثم يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم ، ويتوضأ ويسمح لكلَّ من صلاة الفجر والظهر والعصر ، ويجمع بين المغرب والعشاء في اليوم الثاني جمع تقديم لمرض وغيره من مسوغات الجمع الشرعي .
اللجنة الدائمة
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
بداية وقت المسح على الخفين
س متى يبدأ المسح على الخفين ؟ هل يبدأ بعد الحدث أو بعد الوضوء ؟
ج ابتداء مدة المسح على الخفين من أول مسح بعد الحدث هذا القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت المسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . والمسح على الخفين لا يتحقق إلا بوجوده وفعله ، فالمدة التي سبقت المسح لا تُحسب على اللابس . فإذا قدّر أنه لبس لصلاة الفجر ، وأحْدث في منتصف الضحى ، ومسح حين زوال الشمس ، فابتداء مدة المسح يكون من حين زوال الشمس . فإذا جاء زوال الشمس من اليوم الثاني انتهت المدة للمقيم ، وإذا جاء زوالها من اليوم الرابع انتهت المدة للمسافر .
الشيخ ابن عثيمين
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 237 من أحكام المسح على الجوربين
س ما هي المدة المسموح بها لبقاء الشراب ( الجوارب ) الممسوح عليه للمسافر ؟ وما حكم مَن يمسح مسحة واحدة ويصلي جميع الفروض الخمسة بوضوئه ، ثم يخلع الشراب ويتوضأ ، وهل خلْع الشراب الذي مسح عليه ينقض الوضوء ؟ أثابكم الله .
ج المدة المسوح بها للمسافر ثلاثة أيام بلياليها ، وللمقيم يوم وليلة ، وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ، وإذا لبسه لصلاة الفجر وأحدث بمنتصف الضحى ، ومسح عند زوال الشمس ، فإن ابتداء المدة من زوال الشمس إلى يوم وليلة إذا كان مقيمًا وإلى ثلاثة أيام إذا كان مسافرًا ، وإذا تمت المدة - مدة المسح - وهو على طهارته ، لم تنتقض الطهارة ، ويبقى على طهارته حتى تنتقض . وإذا خلع الشراب وهو متوضيء فإن كان لم يسمح عليه من الأول يعني هذه أول مرة لبسه في الوضوء الذي لبسه فيه فهذا لا ينتقض وضوؤه . وإن كان بعد أن مسح ، عليه خلعه ، فالصحيح أنه لا ينتقض وضوؤه لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بذلك ، ولكنه لا يعيده مرة أخرى حتى يتوضأ ويغسل قدميه .
الشيخ ابن عثيمين
[ الحيض والنفاس ]

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
هل على الحائض والنفساء وداع في الحج
س كيف يتم وداع الحائض والنفساء ؟
ج ليس على الحائض والنفساء وداع ، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفّف عن المرأة الحائض ) متفق عليه .. والنفساء في حكمها عند أهل العلم .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 238 النفساء إذا أرادت الطهر قبل الأربعين
س أرجو من سيادتكم إفتائي هل المرأة النفساء تصلي بعد تمام الأربعين يومًا أم قبل ذلك إذا رأت الطهر ؟
ج النفساء إذا رأت الطهر تطهرت وصامت وصلت سواء بلغت الأربعين أو لم تبلغها ، ومتى أكملت الأربعين اغتسلت وصلّت ولو استمر الدم لأنه دم فساد كدم الاستحاضة ، إلا إذا صادف الدورة الشهرية ، فإنها تدع الصلاة والصيام مدة العادة ، ثم تغتسل وتصلي . وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
حكم وطء الحائض ، وإذا حملت المرأة منه وهل هناك كفارة ؟
س يطأ إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس ، وقبل أن تغتسل جهلا منه , فهل عليه كفارة وكم هي ؟ وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع ، فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام ؟
ج وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } . ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ، وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه ، كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار ، فأيهما أخرجتَ أجزاك . ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي , فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء . ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } . فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل , ومن وطأها قبل الغسل أثِم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعاً .
اللجنة الدائمة
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 239 حكم قراءة الحائض في كتب الأدعية
س هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟
ج لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ لأنه لم يَرِد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه . أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر ( لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ) ولكنه ضعيف ؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب . أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال ، من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما ، وإنما هو بيد الله عز وجل . والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك؛ ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن؛ لئلا تنسياه ، ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث غير ذلك .. هذا هو الصواب ، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 239 حكم قراءة الحائض للتفاسير
س إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن ولست على طهارة .. كالدوة الشهرية مثلاً فهل في ذلك حرج علي ، وهل يلحقني إثم على ذلك ؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا .
ج لا حرج على الحائض والنفساء في قراءة كتب التفاسير ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف في أصح قولي العلماء ، أما الجنُب فليس له قراءة القرآن مطلقًا حتى يغتسل ، وله أن يقرأ في كتب التفسير والحديث وغيرهما من دون أن يقرأ ما في ضمنها من الآيات ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة ، وفي لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد " فأما الجنب فلا ولا آية " .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 240 اضطراب العادة الشهرية
س أنا امرأة في الثانية والأربعين من العمر ، يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ، ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام ، وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ، ثم تتحول إلى اللون البني حتى اليوم الثاني عشر ، وقد كنت أشكو من حالة نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله . وقد استشرت أحد الأطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة آنفا ، فأشار علي بأن أتطهر يعد اليوم الرابع وأؤدي العبادات من صلاة وصيام ، وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين ، ولكن بعض النساء أشرن عليَّ بأن أنتظر مدة ثمانية أيام ، فأرجو من سماحتكم أن ترشدوني إلى الصواب .
ج جميع الأيام المذكورة الأربعة والثمانية كلها أيام حيض ، فعليكِ أن تدعي الصلاة والصوم فيها ، ولا يحل لزوجكِ جماعكِ في الأيام المذكورة ، وعليك أن تغتسلي بعد الأربعة وتصلي ، وتحلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الأربعة والثمانية ، ولا مانع من أن تصومي فيها . فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها ، وعليك إذا طهرت من الأيام الثمانية أن تغتسلي ، وتصلي ، وتصومي كسائر الطاهرات؛ لأن الدورة الشهرية - وهي الحيض - تزيد وتنقص ، وتجتمع أيامها وتفترق .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 240 نزول الدم بعد الاغتسال
س ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها - وهي خمسة أيام - أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعدتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه.. علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي .
ج إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صُفرة أو كُدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول . أما إن كان دمًا صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك أن تعيدي الغسل بعد انقطاعه ؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها - وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - أنها قالت " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا " .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 241 حكم دخول الحائض لما يلحق بالمسجد
س في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته عبارة عن ( قبو ) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية ، وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضاً . فهل يجوز للنساء الحُيّض دخول هذا الدور السفلي ؟ كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا؟
ج إذ كان المبنى المذكور قد أُعد مسجداً ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحَّت صلاة الجميع ، ولم يجز للحُيّض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل ؛ لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم- "إني لا أُحل المسجد لحائض ولا جُنب ". أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك لقوله تعالى { وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ }. ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عائشة أن تُناوله المصلّى في المسجد ، فقالت إنها حائض فقال صلى الله عليه وسلم " إن حيضتك ليست في يدك ". أما إن كان الدور الأسفل لم يَنْوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزناً ومحلاً لما ذكر في السؤال من الحاجات فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه ، ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، ولكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه بعض المأمومين ؛ لأنه ليس تابعاً للمسجد في الأرجح من قولي العلماء . أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة . لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 242 خروج النفساء من المنزل
س هل يلزم النفساء عدم مغادرة بيتها قبل انتهاء المدة ؟
ج النفساء كغيرها من النساء لا حرج عليها في مغادرة بيتها للحاجة ، فإن لم يكن حاجة فالأفضل لجيمع النساء لزوم البيت لقول الله سبحانه { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } والله ولي التوفيق .
……الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
إذا طهرت قبل الأربعين فهل تصوم وتصلي وتحج ؟
س هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت ؟
ج نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤُها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها . وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه . والصواب أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 243 ما الحكم إذا أسقطت المرأة
س بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ، ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خَلقه ، ومنهم من لم يكتمل بعد ، أرجو تو ضيح أمر الصلاة في كلا الحالتين ؟
ج إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما ، ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها ، ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد ، تصوم وتصلي ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مستحاضة ( توضئي لوقت كل صلاة ) ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض ، أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أوكان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك ، لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ليس لأقل النفاس حد محدود
س هل يجوز للمرأة النفساء أن تصلي وتصوم إذا طهرت قبل الأربعين ؟
ج إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها بإجماع أهل العلم ، وليس لأقل النفاس حد محدود . والله ولي التوفيق .
الشيخ ابن باز
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 244 إذا استمر الحيض أكثر من العادة
س إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ، ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك ، فما الحكم ؟
ج إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) . فمتى كان هذا الدم باقياً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي .
الشيخ ابن عثيمين
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
الكدرة والصفرة بعد الطهارة لا تعد شيئا
س مدة عادتي ستة أيام ، وكثير من الأشهر تأتي أحياناً سبعة فأغتسل بعد مشاهدتي للطهارة وتبقى مدة الطهارة يوماً كاملاً ثم أشاهد كدرة بُنية ولا أعرف الحكم في ذلك ، وأكون حائرة بين أن أصلي أم لا وكذلك الصوم وبقية أعمالي تجاه خالقي . فماذا أفعل في هذه الحالة أثابكم الله ؟
ج ما دمتِ تعرفين أيام العادة وزمانها فامكثي وقتها ثم صلي وصومي ، فإذا رأيت صفرة أو كدرة بعد الطهر فذلك لا يَردُ عن الصلاة والعبادة ، وللطهر علامة بارزة تعرفها النساء تسمى القصّة البيضاء ، فإذا رأتها المرأة فذلك علامة انتهاء العادة وابتداء الطهر ، فيجب الاغتسال بعدها والإتيان بالعبادات كالصلاة والصوم والقرءاة ونحوها .
الشيخ ابن جبرين
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
إذا حاضت المرأة وقت الصلاة
س دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة ماذا أفعل ؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض ؟
ج إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً ، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} . ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلّم في الحديث الطويل " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " ؟ . وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض ، أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلّم " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ". فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس، أو طلوعها مقدار ركعة ، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية .
الشيخ ابن عثيمين
* * *

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
ص 245 إذا أسقطت المرأة في الشهر الثالث
س أنا امرأة أسقطتُ في الشهر الثالث منذ عام ولم أصل حتى طهرت ، وقد قيل لي كان عليك أن تصلي . فما ذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد ؟
ج المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوما , وهذه أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض , أما إذا كان قبل الثمانين يوما فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوما فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تُقدّر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنُّها أنها لم تُصلِّه .
الشيخ ابن عثيمين
كتاب
الصلاة
[ الأذان والإقامة ]

descriptionفتاوى اسلامية .. - صفحة 13 Emptyرد: فتاوى اسلامية ..

more_horiz
انتهاء باب الطهارة

بداية باب الصلاة



privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي