بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضواء على منهج الجصاص في كتابه أحكام القرآن |
الدكتور رياض بن محمد المسيميري |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد, فهذه سلسلة من المقالات المختصرة ألقيت فيها بعض الأضواء على مناهج بعض المفسرين , كالجصاص والطبري والبغوي وغيرهم أسوقها تباعا راجيا من الله تعالى عموم النفع والتوفيق للجميع.. • المؤلف : (1) أبو بكر، أحمد بن علي الرازي، الجصّاص الحنفي، نسبة. قال الذهبي: "الإمام العلامة المفتى المجتهد عالم العراق، صاحب التصانيف، وكان مع براعته في العلم ذا زهد وعبادة، وامتنع عن القضاء. وفي تاريخ بغداد: ولد سنة 305".(2) • شيوخه: أخذ عن أبي سهل الزجّاج، وعن أبي الحسن الكافي، ومن طبقته الطبراني. وتفقه عليه: أبو بكر، أحمد بن موسى الخوارزمي، ومحمد بن يحيي الجرجاني، ومحمد بن أحمد النّسفي، وأبو الحسن الزعفراني، وأحمد بن محمد بن عمر المعروف بـ ابن المسُلِمة. • مؤلفاته: - شرح مختصر الكَرْخي. - شرح مختصر الطحاوي. - جامع محمد بن الحسن. • وفاته: توفي - رحمه الله تعالى - سنة 370هـ، وله خمس وستون سنة. • المنهج العام: لا يفسّر كل آية من القرآن، وإنما ينتقي آيات الأحكام، فسورة البقرة مثلاً ابتدأ تفسيرها بقوله: "ومن سورة البقرة: قوله تعالى: (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ). [البقرة: 3].". وذاك أنه يُعني بتفسير آي الأحكام بالدرجة الأولى دون غيرها، وهو خلاف منهج القرطبي مثلاً الذي التزم تفسير الكل. • مثال من تفسيره: (3) عند تفسير قوله تعالى: (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ). [البقرة: 3]. قال: "في فحوى الخطاب دلالة على أنَّ المراد المفروض من النفقة، وهي الحقوق الواجبة لله تعالى من الزكاة وغيرها. كقوله تعالى: (وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ). [المنافقون:10). وقوله: (وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ). [البقرة: 195]. وعند قوله تعالى: (وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ). [القلم:10]. (4) قال: "قيل: من يحلف بالله كاذباً، وسماه مهيناً لاستجازته الكذب والحلف عليه، والحلّاف: اسم لمن أكثر الحلف بحق أو باطل، وقد نهى الله عن ذلك بقوله: (وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ). [البقرة: 224].". • تفسير القرآن بالسُنَّة: أ- عند تفسير قوله تعالى: (وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ). [البقرة: 14]. قال: "يحتج به في استتابة الزنديق ...متى أظهر الإيمان، لأنّ الله تعالى أخبر عنهم بذلك ولم يأمر بقتلهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول ظاهرهم دون ما علمه هو تعالى من حالهم...". ثم قال: "وهو يظهر من قوله عليه السلام: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله؛ فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله". ثم قال أيضاً: "وأنكر على أسامة بن زيد حين قتل في بعض السرايا رجلاً...". ب- عند تفسير قوله تعالى: (هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ). [القلم: 11] (5) قال: "يعني وقّاعاً في الناس، عابئاً لهم بما ليس فيهم، وقوله: (مَّشَّاء بِنَمِيمٍ). [القلم: 11] يعني ينقل الكلام من بعض إلى البعض على وجه التضريب بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنّة قتات. يعني النّمّام". • ملاحظة: وهذا ومن منهجه في التفسير بالسُنَّة: 1- إيراد الأحاديث والآثار مسندة بإسنادٍ يسوقه لنفسه وعن طريقه كمثل قوله:"حدثنا به محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: "قُسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين...". وقد يورد الأحاديث بإسنادٍ من غير طريق نفسه، بل من طرقٍ لمصنفين آخرين كما صنع بذات الحديث حين قال عن البسملة: " من الدليل على أنها ليست من فاتحة الكتاب حديث سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة..." ثم ساق الحديث. 2- كثيراً ما يستشهد بأحاديث بلا إسناد وكثير منها صحيح بل ربما في الصحيحين ولا يشير إلى ذلك بل يكتفي بقوله: قال صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم في تفسير: (مَّشَّاء بِنَمِيمٍ). [القلم: 11]. 3- كما أنّه يكثر من رواية الأحاديث بصيغة التمريض.(6) مثال: كما رُوي عن النبي عليه السلام " أنَّ عبداً لو أطاع الله من وراء سبعين حجاباً لأظهر الله له ذلك على السنة الناس، وكذلك المعصية". أقوال الصحابة: اهتم - رحمه الله – بإيراد أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وأكثر من ذكرها وإيرادها، وعظّم اتفاقهم على المسائل... (7) فمن ذلك ما رجحّه من أنَّ كلّاً من قاتل العمد والخطأ لا يرثان. فقد قال بعد كلام له: "ويدل على تسوية حكم العامد والمخطئ في ذلك ما روى عن علي وعمر وابن عباس من غير خلاف من أحد من نظرائهم عليهم وغير جائز فيما كان هذا وصفه من قول الصحابة في شيوعه واستفاضته أنَّ يُعترض عليه بقول التابعين". • تعليق: قال شيخ الإسلام في المقدمة كلاماً فحواه: "أن الصحابة إذا اتفقوا فقولهم حجة، وإذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض". أقوال التابعين: اعتنى بأقوالهم وأكثر من ذكرها من أبرزهم مجاهد. ومن ذلك قوله (: ويروي عن مجاهد انه قال: "في أول البقرة أربع آيات في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشره آية في نعت المنافقين". ولا ريب أن النقل عن مجاهد بالذات مسلك حميد لأخذه التفسير عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وقال (9) عند تفسير قوله سبحانه: (وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا). [البقرة: 31]:"وقوله: (ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ): فيه دلالة على أنه أراد أسماء ذريته على ما روى عن الربيع بن أنس. وقد ينقل أقوالاً غير منسوبة لأحد فيقول: "وقيل....وقيل.." وهذا ممّا يضعف الثقة بهذا الأقوال. عنايته باللغة(10) فحين عرّف النفاق قال: "وأصله في اللغة من نافقاء اليربوع وهو: الجحر الذي يخرج منه إذا طٌلب، لأنه يراوغ الذي يريد صيده، فيخرج من حجر آخر قد أعده". • منهجه الفقهي في تفسيره: سبق بعض ملامح هذا المنهج ويضاف: 1- توسعه العظيم في عرض المسائل والاستدلال لها. 2- ذكره المذاهب الأخرى فقد يقول: وقال الشافعي، وقال مالك، وهذا مذهب أحمد (11). 3- انتصاره للمذهب الحنفي وميله إلى له دون عصبية ظاهرة لعنايته بالدليل من القرآن والسنة وأقوال السلف. وربما أخطأ في بعض تصوراته وتقريراته فقد قال: وزعم الشافعي أنها آية من كل سورة – أي البسملة – وما سبق إلى هذا القول أحد(12). 4- من طريقته الجيدة: افتراض مسائل لشدّ انتباه السامع مثاله(13): "فإنّ قال قائل هلاّ أوجبت التسمية على الوضوء بمقتضى الظاهر لعدم الدلالة على خصوص مع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟!. قيل له الضمير ليس بظاهر فيعتبر عمومه، وإنما ثبت منه ما قامت الدلالة عليه، وقوله: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، على جهة نفي الفضيلة لدلائل قامت عليه". • ومن الأمثلة على دقة وبراعة الاستنباط : (14) حين بحث مسالة: هل المجوس أهل كتاب؟! فإنّ القول بأنهم أهل كتاب ينبني عليه جواز نكاح نسائهم، حيث قال: "واختلف في المجوس، فقال جلّ السلف وأكثر الفقهاء: ليسوا أهل كتاب. وقال آخرون: هم أهل الكتاب، والقائلون بذلك شواذ. والدليل على أنهم ليسوا أهل كتاب قوله تعالى: (وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا). [الأنعام: 155- 156]. فأخبر تعالى أن أهل الكتاب طائفتان، فلو كان المجوس أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف". ومن الأمثلة : (15) استنباطه من قوله تعالى: (لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ...). قال ما نصّه: "وفي هذه الآية ونظائرها دلالة على أن لا ولاية للكافر على المسلم في شيء، وأنه إذا كان له ابن صغير مسلم بإسلام أمه فلا ولاية له عليه في تصرف ولا تزويج ولا غيره... ". 5- عنايته بذكر اتفاقات الفقهاء: مسألة: هل تجزئ قراءة الفاتحة وحدها في الصلاة؟! قال(16): "لا خلاف بين الفقهاء في جوازها بقراءة فاتحة الكتاب وحدها". وحين بيّن حقيقة الصابئين وأنهم ليسوا أهل الكتاب، بل مشركون عبدة كواكب قال:"ومن كان اعتقاده من الصابئين ما وصفنا فلا خلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وأنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم". 6- دقة الاستنباط: عند تفسير لقوله تعالى: (لا فَارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ). [البقرة: 68]. قال: "يدل هذا على جواز الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام، إذ لا يعلم أنها بين البكر والفارض إلا من طريقة الاجتهاد".(17). ومن تطبيقات هذه القاعدة: - دفع الزكاة للفقير. - الإفطار في رمضان وقت الغروب مع وجود الغيوم. 7- من القواعد الأصولية التي أشار إليها: حمل العام على الخاص. فعند تفسير قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ). [المائدة: 5]. قال: "واتفق جماعة من الصحابة على إباحة أهل الكتاب الذميات، روى ابن عمر، وجعلوا قوله: (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ). [البقرة: 221]. خاصاً في غير أهل الكتاب". ثم توسّع في تقرير هذه القاعدة، وصرّح بأنَّ آية المائدة مخصصة لعموم آية البقرة.(18). من المعلوم أنّه لا غنىً لأي مفسر يعني بتفسير آيات الأحكام عن ضرورة الإلمام ببعض علوم القرآن وعلى رأسها: 1. المكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل وأسباب النزول. 2. علم الناسخ والمنسوخ.... و نحوها. لتعلق كثير من الأحكام بهذه العلوم ولذا رأينا الجصاص يولي هذه العلوم عنايته فمن ذلك. أ. ما تقدم انه يرى استتابة الزنديق وعدم قتله عند تفسيره لقوله تعالى: (وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ). [البقرة: 14]. فقد قال: ومعلوم أنَّ تزول هذه الآيات بعد فرض القتال لأنها نزلت بالمدينة، وقد كان الله تعالى فرض قتال المشركين بعد الهجرة.(19) ب. وعند تفسير قوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ). [آل عمران: 12]. قال: "وروي عن ابن عباس وقتادة وابن إسحاق: أنه لما هلكت قريش يوم بدر جمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بسوق قينقاع فدعاهم إلى الإسلام وحذرهم مثل ما نزل بقريش من الانتقام، فأبوا وقالوا: لسنا كقريش الأغمار، الذي لا يعرفون القتال، لئن حاربتنا لتعرفنّ إنا الناس فأنزل الله:(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا...). [آل عمران: 12]".(20) • تعليق: ومعرفة سبب النزول أفادنا في تفسير الآية، وأنهم – أي اليهود - كفرة ومغلبون. • عقيدته: قال الذهبي: "وقيل: كان يميل إلى الاعتزال، وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها، نسأل الله السلامة."(21) • كلامه عن الفرق: الإسماعيلية: قال عن الصابئين: "وهم أكتم الناس لاعتقادهم، ولهم أمور وحيل في صبيانهم إذا عقلوا في كتمان دينهم، وعنهم أخذت الإسماعيلية كتمان المذهب، والى مذهبهم انتهت دعوتهم، وأصل الجميع اتخاذ الكواكب السبعة آلهة، وعبادتها واتخاذها أصناماً على أسمائها، لا خلاف بينهم في ذلك". الخوارج: ناقش الخوارج في أفكارهم حول حدّ الرجم – وبيّن أنهم لم يجالسوا الفقهاء أو أنهم كتموه موافقة لاعتقاداتهم، فقال رحمه الله: " فان قيل هذه الخوارج بأسرها تنكر الرجم ولو كان ذلك منقولاً من جهة الاستفاضة الموجبة للعلم لما جهلة الخوارج! قيل له: إن سبب العلم بمخبر هذه الأخبار السماع من ناقلها وتعرف من جهتهم، والخوارج لم تجالس فقهاء المسلمين ونقلة الأخبار منهم وانفردوا عنهم غير قابلين لأخبارهم فلذلك شكوا فيه ولم يثبتوه، وليس يمتنع أن يكون كثير من أوائلهم قد عرفوا ذلك من جهة الاستفاضة ثم جحدوه محاملة منهم على ما سبقوا إلى اعتقاده من رد أخبار من ليس على مقالتهم وقلدهم الأتباع... "(22) وردّ عليهم كذلك في إباحتهم الجمع بن المحارم سوى الأختين كالمرأة وعمتهالقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ). [النساء: 24]. قال الجصاص: " وأخطأت في ذلك – أي طائفة من الخوارج – وضلت عن سواء للسبيل لأن الله تعالى كما قال: " واحل لكم ما وراء ذلكم " قال " وما آتاكم الرسول فخذوه.... " وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الجمع بين من ذكرنا (أي المرأة وعمتها وخالتها...)". (23) الرافضة: عند تفسير قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ...). [النساء: 59]. قال رحمه الله: " واستدل بعض أهل العلم على إبطال قول الرافضة في الإمامة بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ...). [النساء: 59]. فلو كان هناك إمام مفروض الطاعة لكان الرد إليه واجباً وهو يقطع الخلاف والتنازع، فلما أمر برد المتنازع فيه من الحوادث إلى الكتاب والسنة دون الإمام دلّ على بطلان قولهم في الإمامة، ولو كان هناك إمام تجب طاعته لقال فردوه إلى الإمام...)(24). ــــــــــــــــــــــــــــــ (1) السير 16/ 340. (2) انظر: 4/ 314 . (3) 1/ 24. (4) 3/ 467. (5) 3/ 467. (6) 1/ 36. (7) 1/ 37. ( 1/ 25. (9) 1/ 31. (10) 1/ 26. (11) انظر : 1/ 18. (12) 1/ 9. (13) 1/ 8 . وانظر: 1/ 9. (14) 2/ 327. (15) 2/ 10. (16) 1/ 18. (17) 1/ 35 . (18) 2/ 325. (19) 1/ 29. (20) 2/ 494. (21) 16/ 341. (22) 2/ 108. (23) 2/ 135. (24) 2/ 211. |