هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد
+158
Mr.ZooMa
كينج الاشهار
علاء كريم
2MtLkNy 7ObK
amony.net
aali
princeses aya
عاشق 10
rambo
King De$ign
JoRdAn FaLcOn
د-محمد سالم
hope120
H E R O
T w i x
MaRo Of DeSiN
{رضوان}
شاعر الظلام
أميــرة الجزائر
الشرشمانة
نسائم الجنه
فرآشه ريلاكس
حلم إنسان
Tom Cruise
M!sS Egypt
djalal951
سارة بوزيان
YounG DesigneR
abuahmad
Eve Torres
فارس الدوحة
شهد الحلوة
badai
مرسا
PrOviTor
الطير
mohyou
صاصة
miss zouzou
MR.VAUS
AmEeR AlSaiDi
husaen.m
BeShOsOfT
محمد 444
sticker
فل الدار
ritouja
ام محمود
mark.afroto
راجية رضى الله
انا بيئة طحن
kimou123
aymen.z
OmaR TigeR
كريم بنزيمه
goboy
diyaa
أرشفة اشهار حماية
AmR_AbDoOo
مدونة ابداع
AsEsInO1
ح مود اليافعي
ملك الأحســاس
Designer yasmina
CWISTOCHARE
محمد سمير
رحمة من الله
نور المستقبل
XCX
احلى قلب
PriNcess Soso
AYA_ONLINE
thebast
D.YouSSef
نداوى
KaraZzah
Osman Design
mechoo
Analysis love
مريم نزلي
fars_elzlam
temmar
مهـ مع الأحزان ـاجر
mc fatota
MostWanted
الجينيرال
المحبة لله و رسوله
Yassine Bablil
شاطئ التميز
fareed tauson
omargaballah
lOsTe-24
Dr jareeh
funny girl
SuPeR BoY
محمدثابت
ABDULMOHSIN ALHERZ
Ahmed Almagic
cubo
Officiel Jaàfar
دموشة
عقرب مدريدي
بدر الأردن
saad design
Mr.Micheal
MaTaRy
MarwanSoudies
new.moon
Ahmed MeT3eb
المحترف الذهبي
takaa
GIRL CRAZY
DeSiGnEr GoLd
MesnouA
Mohamed Beeto
KSTR
فايروس
ManDesign
مرجوجهـﮧ
Mohammad Zyan
islam2010
Rare designer
MR.S M i L e
osama 2015
AzBtNy.w
Moumakkine
PRINCE OF DE$IGN
mohamed alshwaily
mehraoui
1T-iTiotS
Mroshdy
alili slimane.
mazika
m1o2a3
برنس الرومانسيه
مغردة عراقية
V A M O S
a.s.ksa
amine1030
شهد العيون
fostir
امير الكلمة
RiYOX
minmin
e3sar
allawee
king shat
Prince Mo3taz
ALgR_Dz
ELYASERGY
HoSsAm MeRhE
amel_27
L O N E L Y
DESIGN - MIDO
Magic Designer
The BEST DeSiGner
الاسد السوري
ALEXA
162 مشترك

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

السلام عليكم أخوانى و أخواتى

المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Images?q=tbn:ANd9GcTuGqOfPE_LdqBtP_943ogijY5OJbmw5qEcV9RcdYFV9dmuuDPCaw

ها قد عاد إلينا شهر الخير و اليمن و البركات على كل الأمة الإسلامية و كل عام و أنتم بخير

يتشرف منتدى الدعاية والإشهار بتقديم المسابقة الرمضانية اليومية

و كل يوم فائز جديد معنا يربح 100 إعتماد

المسابقة ستكون عبارة عن سؤال يومى يتم الإجابة عليه و سيكون أختيار الفائز من الذين كانت اجابتهم صحيحة عشوائيا بالقرعة

و سيعلن أسم الفائز يوميا مع السؤال الخاص باليوم التالى

ستبدأ المسابقة غدا مع أول أيام رمضان المبارك فى تمام الساعه التاسعة و الربع مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية

و سيتم إختيار فائز من أول 20 إجابة صحيحة كاملة تكتب بالموضوع

و سيعلن عن اسم الفائز فى اليوم التالى

تسلم الجوائز بعد شهر رمضان إن شاء الله و مع أول أيام عيد الفطر

رمضان كريم و كل عام و أنتم بخير

اليوم الأول من رمضان
هناك عدة خصائص لشهر رمضان أذكر منها 7 مع توضيخ كل خاصية بما يناسبه من آية كريمة و رقمها

الفائز الأول :
mazika

اليوم الثانى من رمضان
رؤية هلال رمضان هل تلزم كل الدول أن تتبع الدولة التي رأت الهلال ، أم كل دولة لها رؤيتها ؟ أجب عن التسؤل موضحا حكم الدين و الآيات الدالة على ذلك و الاحاديث مع ذكر أسماء الآيات و أرقامها

الفائز الثانى :
شاطئ التميز

اليوم الثالث من رمضان
ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً مستمراً لمرض لا يرجى شفاءه أو لكبر سنه ؟
الفائز الثالث : minmin

اليوم الرابع من رمضان
كيف يصوم أهل البادية ورعاة الغنم ؟
الفائز الرابع: ابو السيم

اليوم الخامس من رمضان
ما هي الأدوية والأشياء التي لو استعملها الصائم لا تفطره ؟
الفائز الخامس :AYA_ONLINE

اليوم السادس من رمضان
كيف تكون النية ؟ وهل تكفيه النية الواحدة لشهر رمضان بأكمله ، أم لابد لكل ليلة من نية ؟
الفائز السادس :
yassoo

اليوم السابع من رمضان
نعتذر عن سؤال اليوم و غدا سيتم أختيار فائزان بدل فائز واحد و ذلك بسبب عدم تمكنى من الاتصال بالنت اليوم


اليوم الثامن من رمضان
ما حكم الصوم للمسافر ؟ هل يصوم أم يفطر ؟
سيتم اختيار فائزان اليوم بدلا من فائز واحد

الفائز السابع و الثامن
Ahmed MeT3eb
برنس الرومانسيه

اليوم التاسع من رمضان
و مفاجأة من فارس الدعاية سيتم إختيار فائزان اليوم أيضا عن السؤال التالى
ما هو يوم الشك ، وماحكم صومه ؟
الفائز التاسغ و التاسع مكرر
diyaa
نسائم الجنه

اليوم العاشر من رمضان
قال الله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم

((( أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ(1)فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ
الْيَتِيمَ(2)وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ(3)فَوَيْلٌ
لِلْمُصَلِّينَ(4)الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ(5)الَّذِينَ
هُمْ يُرَاءُونَ(6)وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ(7) )))

اولا ما سبب نزول هذة الآيات و ما هى أرقامهم و أسم السورة
الفائز هو
المحترف الذهبي


اليوم الحادى و الثانى عشر من رمضان
يقول الله سبحانه وتعالى - وَوَصَّيْنَا
الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى
إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ - اذكر اسم السورة التى وردت بها هذه الايه ورقمها؟


الفائز عن اليوم هو : mester omar
الطير


اليوم الثالث عشر من رمضان

ما الصوت الذى ذكر فى القرآن الكريم ؟ و ما السور و ارقام الايات التى تم ذكره بها
محمد 444
3d max

اليوم الرابع عشرمن رمضان
:ما هي السور القرآنية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يرى القيامة – رأي العين فليقرأها؟
elmasrien
نداوى

اليوم الخامس عشر من رمضان
كم سنة استغرق تنزيل القرآن الكريم؟
فى أي سورة وردت آية الكرسى؟ و ما رقمها؟
فى أية سنة ميلادية ولد النبى صلى الله عليه وسلم؟
AmEeR AlSaiDi
mark.afroto

اليوم السادس عشر من رمضان
نعتذر عن سؤال اليوم و غدا سيتم أختيار فائزان بدل فائز واحد و ذلك بسبب ظرف طارىء

اليوم السابع عشر من رمضان
كم مره ذكر "الذهب" في القران الكريم؟ و ما أسماء السور التى ذكر بها و ارقام الآيات؟
جارى الفرز

اليوم الثامن عشر من رمضان
ما الحيوانات والطيور والحشرات التى ذكرت فى القرآن الكريم ؟
جارى الفرز

اليوم التاسع عشر من رمضان
ما السورة التى لم يذكر فيها لفظ الجنة ؟
ما اسم السورة التى تخلو من حرف الميم ؟
ما اسم السورة التى تخلو من حرف الراء ؟
جارى الفرز

اليوم العشرون من رمضان
ا هي الأمور التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة المنورة ؟
من هم أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
لى أي ملة كان يتعبد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بالإسلام ؟
جارى الفرز

نعتذر عن سؤال اليوم و غدا سيتم أختيار فائزان بدل فائز واحد و ذلك بسبب عدم تمكنى من الاتصال بالنت اليوم

اليوم الثانى و العشرون من رمضان
كم ايه فى القران الكريم تحدثت عن الجهاد؟؟
و ما هم
؟
جارى الفرز


اليوم الثالث و العشرون من رمضان
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
فسر الآية ووضح رقمها و اسم السورة


اليوم الرابع و العشرون من رمضان
ماأطول آية في القرآن الكريم ؟ اذكر الآية و رقمها و اسم السورة

اليوم الخامس و العشرون
ما هو القرآن ؟
ما هو الوحى ؟
ما هى أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ؟


اليوم السادس والعشرين من رمضان

من هى المرأة الوحيدة التى أوحى إليها الله فى القرآن الكريم ؟ مع ذكر الآية و رقمها و اسم السورة


نعتذر عن سؤال اليوم و جارى غدا وضع سؤال جديد مع حصر جميع الاجابات الماضية و فائزان للغد


اليوم السابع والثامن والعشرون
ما هو الإعجاز القرآني في قوله تعالى (بلى قادرين على أن نسوي بنانه)؟
حظ سعيد

عدل سابقا من قبل ALEXA في الأحد 28 أغسطس 2011 - 20:54 عدل 32 مرات

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
بعد 2

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
بعد 1

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
تمت الاضافة

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
ذكر
السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد
النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر،
وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً
تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله.

وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن
إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال مشهور
المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية
واحدة.

هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل
جملة من كلماتهم:

قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل
دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في
المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر
بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل
يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً
فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة
الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1].

أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له
تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن
نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم،
ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن
حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2].

أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن
هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم
بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء
الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:

الأول: الإجماع.

الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن
نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ.

قال الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره،
وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب
ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان
بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة،
والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر
رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3].

أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك
لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل
يوم يوم من شهر رمضان.

وقال في النهاية: والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن
ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم
على الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4].

وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل
ليلة كان أفضل[5].

وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها
لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة،
فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت
في ابتدائه[6].

أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو
ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران،
فلاحظ.

وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة
كافية في صيام الشهر كله[7].

وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه،
وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8].

وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح
إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع.

لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان
بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في
ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه
إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.

ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول
ليلة منه؟

وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه،
ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد
النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها
تارك لا يوجب كونه مفطراً.

وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع
الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في
النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع
أيامه، وإن تقدمت.

والجواب: بمنع الإجماع.

قال في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في
ابتدائه.

وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه
قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار
أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد
عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي
يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة،
بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا
يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9].

أقول: تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم
الذي استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في
المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في
الانتصار.

ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه.

وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار،
وحاصل أجوبته عن دليله.

1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل
يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك
بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم.

2-أشار إلى أن ما صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع،
ووجه الفرق هو: إن اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء
زمانها، لا يوجب تعددها كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات
متغايرة، لا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض.

ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة،
خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين:

الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.

الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه
المتأخرون.

ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره).

أدلة المتأخرين:

استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان:

1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم.

وفيه: إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح
أن النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق
ذلك.

2-النبوي المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن
يقال: مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام
الشهر، إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد
النية لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب.

وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً،
بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان
بالنية في كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه
الجهة.

وبعبارة أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من
جميع الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر
إيجاد النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو
تكفي نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في
كون الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود
إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى.

3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله:

إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة
الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11].

وأورد عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة
والمعصية فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو
في محله لا إشكال فيه.

واستدل للقول الثاني:

1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13].

وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع
من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم.

على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي
ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية
الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف،
وهو غير تام في أصل الدليل.

2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما
لايخفى.

3-التمسك بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران
المسألة بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها
لكل ليلة.

4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً.

وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً
لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل.

5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب
الاستدلال بها:

إن المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي
لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال
الحقيقي.

فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق
بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم
العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
النية أمر سهل إلا على الموسوسين ، فكل من علم أن غداً رمضان ويريد صومه فهذه هي النية ، ومن تسحر للصيام فهذه نية أيضاً ، وهذا فعل أمر عامة المسلمين . وصائم رمضان لا يحتاج إلى كل ليلة لنية بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر ، إلا إذا قطع صيامه مثل المسافر الذي افطر والمرأة التي جاءها الحيض أو المريض الذي أفطر ، وإذا انتهى العذر جدد النية بالصيام وصام

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
ذكر
السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد
النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر،
وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً
تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله.

وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن
إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال مشهور
المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية
واحدة.

هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل
جملة من كلماتهم:

قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل
دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في
المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر
بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل
يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً
فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة
الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1].

أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له
تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن
نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم،
ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن
حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2].

أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن
هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم
بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء
الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:

الأول: الإجماع.

الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن
نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ.

قال الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره،
وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب
ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان
بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة،
والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر
رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3].

أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك
لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل
يوم يوم من شهر رمضان.

وقال في النهاية: والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن
ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم
على الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4].

وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل
ليلة كان أفضل[5].

وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها
لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة،
فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت
في ابتدائه[6].

أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو
ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران،
فلاحظ.

وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة
كافية في صيام الشهر كله[7].

وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه،
وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8].

وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح
إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع.

لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان
بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في
ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه
إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.

ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول
ليلة منه؟

وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه،
ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد
النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها
تارك لا يوجب كونه مفطراً.

وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع
الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في
النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع
أيامه، وإن تقدمت.

والجواب: بمنع الإجماع.

قال في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في
ابتدائه.

وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه
قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار
أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد
عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي
يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة،
بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا
يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9].

أقول: تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم
الذي استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في
المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في
الانتصار.

ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه.

وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار،
وحاصل أجوبته عن دليله.

1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل
يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك
بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم.

2-أشار إلى أن ما صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع،
ووجه الفرق هو: إن اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء
زمانها، لا يوجب تعددها كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات
متغايرة، لا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض.

ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة،
خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين:

الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.

الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه
المتأخرون.

ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره).

أدلة المتأخرين:

استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان:

1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم.

وفيه: إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح
أن النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق
ذلك.

2-النبوي المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن
يقال: مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام
الشهر، إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد
النية لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب.

وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً،
بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان
بالنية في كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه
الجهة.

وبعبارة أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من
جميع الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر
إيجاد النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو
تكفي نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في
كون الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود
إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى.

3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله:

إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة
الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11].

وأورد عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة
والمعصية فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو
في محله لا إشكال فيه.

واستدل للقول الثاني:

1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13].

وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع
من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم.

على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي
ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية
الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف،
وهو غير تام في أصل الدليل.

2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما
لايخفى.

3-التمسك بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران
المسألة بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها
لكل ليلة.

4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً.

وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً
لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل.

5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب
الاستدلال بها:

إن المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي
لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال
الحقيقي.

فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق
بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم
العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
اليوم السادس من رمضان
ذكر
السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد
النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر،
وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً
تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله.

وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن
إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال مشهور
المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية
واحدة.

هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل
جملة من كلماتهم:

قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل
دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في
المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر
بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل
يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً
فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة
الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1].

أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له
تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن
نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم،
ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن
حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2].

أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن
هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم
بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء
الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:

الأول: الإجماع.

الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن
نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ.

قال الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره،
وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب
ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان
بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة،
والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر
رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3].

أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك
لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل
يوم يوم من شهر رمضان.

وقال في النهاية: والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن
ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم
على الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4].

وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل
ليلة كان أفضل[5].

وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها
لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة،
فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت
في ابتدائه[6].

أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو
ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران،
فلاحظ.

وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة
كافية في صيام الشهر كله[7].

وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه،
وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8].

وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح
إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع.

لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان
بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في
ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه
إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.

ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول
ليلة منه؟

وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه،
ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد
النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها تارك
لا يوجب كونه مفطراً.

وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع
الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في
النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع
أيامه، وإن تقدمت.

والجواب: بمنع الإجماع.

قال في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في
ابتدائه.

وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه
قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار
أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد
عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي
يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة،
بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا
يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9].

أقول: تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم
الذي استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في
المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في
الانتصار.

ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه.

وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار،
وحاصل أجوبته عن دليله.

1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل
يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك
بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم.

2-أشار إلى أن ما صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع،
ووجه الفرق هو: إن اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء
زمانها، لا يوجب تعددها كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات
متغايرة، لا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض.

ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة،
خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين:

الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.

الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه
المتأخرون.

ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره).

أدلة المتأخرين:

استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان:

1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم.

وفيه: إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح
أن النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق
ذلك.

2-النبوي المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن
يقال: مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام
الشهر، إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد
النية لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب.

وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً،
بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان
بالنية في كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه
الجهة.

وبعبارة أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من
جميع الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر
إيجاد النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو
تكفي نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في
كون الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود
إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى.

3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله:

إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة
الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11].

وأورد عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة
والمعصية فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو
في محله لا إشكال فيه.

واستدل للقول الثاني:

1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13].

وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع
من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم.

على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي
ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية
الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف،
وهو غير تام في أصل الدليل.

2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما
لايخفى.

3-التمسك بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران
المسألة بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها
لكل ليلة.

4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً.

وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً
لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل.

5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب
الاستدلال بها:

إن المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي
لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال
الحقيقي.

فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق
بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم
العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
السلام عليكم

النية هي قصد امر لوجه الله تعالى و اذا كانت نية خالصة لله تكون عبادتك خالصة لله و يجب عليك ان تكون نيتك مستمرة لوجه الله تعالى

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد
النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر،
وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً
تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله.

وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن
إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال مشهور
المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية
واحدة.

هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل
جملة من كلماتهم:

قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل
دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في
المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر
بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل
يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً
فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة
الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1].

أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له
تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن
نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم،
ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن
حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2].

أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن
هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم
بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء
الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:

الأول: الإجماع.

الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن
نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ.

قال الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره،
وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب
ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان
بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة،
والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر
رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3].

أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك
لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل
يوم يوم من شهر رمضان.

وقال في النهاية: والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن
ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم
على الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4].

وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل
ليلة كان أفضل[5].

وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها
لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة،
فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت
في ابتدائه[6].

أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو
ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران،
فلاحظ.

وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة
كافية في صيام الشهر كله[7].

وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه،
وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8].

وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح
إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع.

لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان
بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في
ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه
إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.

ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول
ليلة منه؟

وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه،
ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد
النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها
تارك لا يوجب كونه مفطراً.

وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع
الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في
النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع
أيامه، وإن تقدمت.

والجواب: بمنع الإجماع.

قال في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في
ابتدائه.

وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه
قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار
أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد
عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي
يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة،
بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا
يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9].

أقول: تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم
الذي استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في
المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في
الانتصار.

ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه.

وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار،
وحاصل أجوبته عن دليله.

1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل
يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك
بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم.

2-أشار إلى أن ما صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع،
ووجه الفرق هو: إن اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء
زمانها، لا يوجب تعددها كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات
متغايرة، لا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض.

ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة،
خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين:

الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.

الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه
المتأخرون.

ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره).

أدلة المتأخرين:

استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان:

1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم.

وفيه: إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح
أن النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق
ذلك.

2-النبوي المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن
يقال: مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام
الشهر، إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد
النية لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب.

وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً،
بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان
بالنية في كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه
الجهة.

وبعبارة أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من
جميع الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر
إيجاد النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو
تكفي نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في
كون الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود
إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى.

3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله:

إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة
الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11].

وأورد عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة
والمعصية فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو
في محله لا إشكال فيه.

واستدل للقول الثاني:

1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13].

وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع
من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم.

على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي
ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية
الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف،
وهو غير تام في أصل الدليل.

2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما
لايخفى.

3-التمسك بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران
المسألة بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها
لكل ليلة.

4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً.

وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً
لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل.

5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب
الاستدلال بها:

إن المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي
لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال
الحقيقي.

فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق
بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم
العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
ذكر
السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد
النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر،
وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً
تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله.

وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن
إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال مشهور
المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية
واحدة.

هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل
جملة من كلماتهم:

قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل
دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في
المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر
بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل
يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً
فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة
الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1].

أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له
تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن
نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم،
ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن
حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2].

أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن
هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم
بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء
الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:

الأول: الإجماع.

الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن
نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ.

قال الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره،
وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب
ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان
بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة،
والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر
رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3].

أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك
لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل
يوم يوم من شهر رمضان.

وقال في النهاية: والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن
ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم
على الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4].

وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل
ليلة كان أفضل[5].

وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها
لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة،
فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت
في ابتدائه[6].

أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو
ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران،
فلاحظ.

وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة
كافية في صيام الشهر كله[7].

وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه،
وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8].

وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح
إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع.

لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان
بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في
ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه
إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.

ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول
ليلة منه؟

وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه،
ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد
النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها
تارك لا يوجب كونه مفطراً.

وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع
الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في
النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع
أيامه، وإن تقدمت.

والجواب: بمنع الإجماع.

قال في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في
ابتدائه.

وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه
قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار
أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد
عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي
يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة،
بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا
يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9].

أقول: تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم
الذي استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في
المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في
الانتصار.

ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه.

وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار،
وحاصل أجوبته عن دليله.

1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل
يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك
بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم.

2-أشار إلى أن ما صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع،
ووجه الفرق هو: إن اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء
زمانها، لا يوجب تعددها كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات
متغايرة، لا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض.

ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة،
خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين:

الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.

الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه
المتأخرون.

ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره).

أدلة المتأخرين:

استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان:

1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم.

وفيه: إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح
أن النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق
ذلك.

2-النبوي المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن
يقال: مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام
الشهر، إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد
النية لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب.

وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً،
بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان
بالنية في كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه
الجهة.

وبعبارة أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من
جميع الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر
إيجاد النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو
تكفي نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في
كون الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود
إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى.

3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله:

إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة
الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11].

وأورد عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة
والمعصية فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو
في محله لا إشكال فيه.

واستدل للقول الثاني:

1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13].

وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع
من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم.

على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي
ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية
الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف،
وهو غير تام في أصل الدليل.

2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما
لايخفى.

3-التمسك بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران
المسألة بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها
لكل ليلة.

4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً.

وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً
لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل.

5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب
الاستدلال بها:

إن المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي
لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال
الحقيقي.

فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق
بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم
العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
ذكر السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر، وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله. وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال مشهور المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية واحدة. هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل جملة من كلماتهم: قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1]. أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك. وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم، ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه. والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2]. أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين: الأول: الإجماع. الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ. قال الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره، وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة، والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3]. أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل يوم يوم من شهر رمضان. وقال في النهاية: والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم على الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4]. وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل ليلة كان أفضل[5]. وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة، فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت في ابتدائه[6]. أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران، فلاحظ. وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله[7]. وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه، وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8]. وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع. لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه. ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول ليلة منه؟ وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه، ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها تارك لا يوجب كونه مفطراً. وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع أيامه، وإن تقدمت. والجواب: بمنع الإجماع. قال في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه. وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة، بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9]. أقول: تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم الذي استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في الانتصار. ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه. وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار، وحاصل أجوبته عن دليله. 1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم. 2-أشار إلى أن ما صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع، ووجه الفرق هو: إن اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها، لا يوجب تعددها كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات متغايرة، لا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض. ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة، خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين: الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب. الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه المتأخرون. ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره). أدلة المتأخرين: استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان: 1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم. وفيه: إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح أن النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق ذلك. 2-النبوي المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن يقال: مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام الشهر، إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد النية لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب. وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً، بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان بالنية في كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة. وبعبارة أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من جميع الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر إيجاد النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو تكفي نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في كون الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى. 3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله: إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11]. وأورد عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة والمعصية فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو في محله لا إشكال فيه. واستدل للقول الثاني: 1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13]. وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم. على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف، وهو غير تام في أصل الدليل. 2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما لايخفى. 3-التمسك بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران المسألة بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها لكل ليلة. 4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً. وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل. 5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب الاستدلال بها: إن المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال الحقيقي. فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
ذكر
السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد
النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر،
وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً
تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله.

وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن
إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال مشهور
المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية
واحدة.

هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل
جملة من كلماتهم:

قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل
دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في
المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر
بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل
يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً
فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة
الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1].

أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له
تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن
نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم،
ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن
حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2].

أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن
هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم
بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء
الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:

الأول: الإجماع.

الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن
نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ.

قال الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره،
وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب
ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان
بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة،
والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر
رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3].

أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك
لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل
يوم يوم من شهر رمضان.

وقال في النهاية: والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن
ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم
على الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4].

وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل
ليلة كان أفضل[5].

وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها
لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة،
فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت
في ابتدائه[6].

أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو
ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران،
فلاحظ.

وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة
كافية في صيام الشهر كله[7].

وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه،
وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8].

وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح
إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع.

لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان
بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في
ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه
إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.

ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول
ليلة منه؟

وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه،
ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد
النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها
تارك لا يوجب كونه مفطراً.

وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع
الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في
النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع
أيامه، وإن تقدمت.

والجواب: بمنع الإجماع.

قال في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في
ابتدائه.

وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه
قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار
أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد
عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي
يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة،
بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا
يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9].

أقول: تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم
الذي استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في
المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في
الانتصار.

ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه.

وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار،
وحاصل أجوبته عن دليله.

1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل
يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك
بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم.

2-أشار إلى أن ما صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع،
ووجه الفرق هو: إن اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء
زمانها، لا يوجب تعددها كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات
متغايرة، لا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض.

ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة،
خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين:

الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.

الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه
المتأخرون.

ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره).

أدلة المتأخرين:

استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان:

1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم.

وفيه: إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح
أن النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق
ذلك.

2-النبوي المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن
يقال: مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام
الشهر، إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد
النية لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب.

وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً،
بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان
بالنية في كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه
الجهة.

وبعبارة أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من
جميع الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر
إيجاد النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو
تكفي نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في
كون الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود
إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى.

3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله:

إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة
الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11].

وأورد عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة
والمعصية فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو
في محله لا إشكال فيه.

واستدل للقول الثاني:

1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13].

وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع
من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم.

على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي
ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية
الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف،
وهو غير تام في أصل الدليل.

2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما
لايخفى.

3-التمسك بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران
المسألة بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها
لكل ليلة.

4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً.

وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً
لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل.

5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب
الاستدلال بها:

إن المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي
لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال
الحقيقي.

فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق
بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم
العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
كيف تكون النية ؟ وهل تكفيه النية الواحدة لشهر رمضان بأكمله ، أم لابد لكل ليلة من نية ؟

- النية أمر سهل إلا على الموسوسين ، فكل من علم أن غداً رمضان ويريد صومه
فهذه هي النية ، ومن تسحر للصيام فهذه نية أيضاً ، وهذا فعل أمر عامة
المسلمين .
وصائم رمضان لا يحتاج إلى كل ليلة لنية بل تكفيه نية الصيام
عند دخول الشهر ، إلا إذا قطع صيامه مثل المسافر الذي افطر والمرأة التي
جاءها الحيض أو المريض الذي أفطر ، وإذا انتهى العذر جدد النية بالصيام
وصام

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
ذكر
السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد
النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر،
وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً
تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله.

وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن
إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال مشهور
المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية
واحدة.

هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل
جملة من كلماتهم:

قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل
دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في
المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر
بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل
يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً
فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة
الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1].

أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له
تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن
نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم،
ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن
حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2].

أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن
هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم
بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء
الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:

الأول: الإجماع.

الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن
نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ.

قال الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره،
وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب
ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان
بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة،
والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر
رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3].

أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك
لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل
يوم يوم من شهر رمضان.

وقال في النهاية: والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن
ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم
على الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4].

وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل
ليلة كان أفضل[5].

وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها
لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة،
فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت
في ابتدائه[6].

أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو
ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران،
فلاحظ.

وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة
كافية في صيام الشهر كله[7].

وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه،
وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8].

وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح
إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع.

لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان
بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في
ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه
إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.

ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول
ليلة منه؟

وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه،
ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد
النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها
تارك لا يوجب كونه مفطراً.

وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع
الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في
النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع
أيامه، وإن تقدمت.

والجواب: بمنع الإجماع.

قال في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في
ابتدائه.

وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه
قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار
أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد
عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي
يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة،
بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا
يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9].

أقول: تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم
الذي استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في
المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في
الانتصار.

ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه.

وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار،
وحاصل أجوبته عن دليله.

1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل
يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك
بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم.

2-أشار إلى أن ما صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع،
ووجه الفرق هو: إن اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء
زمانها، لا يوجب تعددها كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات
متغايرة، لا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض.

ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة،
خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين:

الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.

الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه
المتأخرون.

ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره).

أدلة المتأخرين:

استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان:

1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم.

وفيه: إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح
أن النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق
ذلك.

2-النبوي المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن
يقال: مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام
الشهر، إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد
النية لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب.

وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً،
بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان
بالنية في كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه
الجهة.

وبعبارة أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من
جميع الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر
إيجاد النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو
تكفي نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في
كون الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود
إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى.

3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله:

إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة
الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11].

وأورد عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة
والمعصية فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو
في محله لا إشكال فيه.

واستدل للقول الثاني:

1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13].

وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع
من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم.

على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي
ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية
الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف،
وهو غير تام في أصل الدليل.

2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما
لايخفى.

3-التمسك بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران
المسألة بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها
لكل ليلة.

4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً.

وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً
لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل.

5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب
الاستدلال بها:

إن المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي
لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال
الحقيقي.

فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق
بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم
العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
ذكر
السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد
النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر،
وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً
تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله.

وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن
إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال مشهور
المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية
واحدة.

هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل
جملة من كلماتهم:

قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل
دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في
المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر
بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل
يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً
فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة
الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1].

أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له
تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن
نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم،
ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن
حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2].

أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن
هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم
بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء
الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:

الأول: الإجماع.

الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن
نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ.

قال الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره،
وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب
ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان
بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة،
والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر
رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3].

أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك
لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل
يوم يوم من شهر رمضان.

وقال في النهاية: والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن
ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم
على الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4].

وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل
ليلة كان أفضل[5].

وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها
لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة،
فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت
في ابتدائه[6].

أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو
ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران،
فلاحظ.

وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة
كافية في صيام الشهر كله[7].

وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه،
وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8].

وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح
إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع.

لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان
بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في
ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه
إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.

ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول
ليلة منه؟

وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه،
ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد
النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها
تارك لا يوجب كونه مفطراً.

وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع
الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في
النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع
أيامه، وإن تقدمت.

والجواب: بمنع الإجماع.

قال في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في
ابتدائه.

وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه
قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار
أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد
عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي
يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة،
بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا
يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9].

أقول: تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم
الذي استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في
المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في
الانتصار.

ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه.

وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار،
وحاصل أجوبته عن دليله.

1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل
يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك
بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم.

2-أشار إلى أن ما صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع،
ووجه الفرق هو: إن اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء
زمانها، لا يوجب تعددها كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات
متغايرة، لا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض.

ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة،
خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين:

الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.

الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه
المتأخرون.

ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره).

أدلة المتأخرين:

استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان:

1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم.

وفيه: إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح
أن النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق
ذلك.

2-النبوي المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن
يقال: مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام
الشهر، إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد
النية لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب.

وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً،
بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان
بالنية في كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه
الجهة.

وبعبارة أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من
جميع الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر
إيجاد النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو
تكفي نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في
كون الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود
إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى.

3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله:

إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة
الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11].

وأورد عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة
والمعصية فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو
في محله لا إشكال فيه.

واستدل للقول الثاني:

1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13].

وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع
من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم.

على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي
ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية
الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف،
وهو غير تام في أصل الدليل.

2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما
لايخفى.

3-التمسك بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران
المسألة بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها
لكل ليلة.

4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً.

وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً
لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل.

5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب
الاستدلال بها:

إن المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي
لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال
الحقيقي.

فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق
بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم
العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
النية أمر سهل إلا على الموسوسين ، فكل من علم أن غداً رمضان ويريد صومه فهذه هي النية ، ومن تسحر للصيام فهذه نية أيضاً ، وهذا فعل أمر عامة المسلمين .
وصائم رمضان لا يحتاج إلى كل ليلة لنية بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر ، إلا إذا قطع صيامه مثل المسافر الذي افطر والمرأة التي جاءها الحيض أو المريض الذي أفطر ، وإذا انتهى العذر جدد النية بالصيام وصام .

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
ذكر السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر
رمضان تجديد النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في
مطلع الشهر، وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط
استحباباً تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر
بأكمله. وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح
وسلار وابن إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال
مشهور المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية
واحدة. هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا
بأس بنقل جملة من كلماتهم: قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف
الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك،
وإخلاصاً له على ما قدمناه في المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم
من شهر رمضان صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في
الفرض عن تجديد نية في كل يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل
فجره كان بذلك متطوعاً فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية
بعد ما سلف له لجملة الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1]. أقول: المستفاد من
كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له تجديد النية لكل
يوم من أيام شهر رمضان المبارك. وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن
انفراد الإمامية به: القول بأن نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله،
ولا يجب تجديد النية لكل يوم، ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي
الفقهاء فيه. والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في
الشهر كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في
ابتدائه[2]. أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله،
وأشار إلى أن هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك،
وإن خالفهم بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند
لها فقهاء الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:
الأول: الإجماع. الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم
الذي يليها، فإن نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ. قال الشيخ
في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره، وبه قال
مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب ذلك شرعاً
أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان بعينه كصوم
رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة، والقضاء
والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر رمضان في
أول ليلة للشهر كله أجزأه[3]. أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة
للشهر الشريف، وموافقة مالك لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من
الشافعي، وأنه يشترط نية لكل يوم يوم من شهر رمضان. وقال في النهاية:
والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول
الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم على
الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4]. وقال في المبسوط:
ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل ليلة كان أفضل[5].
وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها
لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة،
فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت
في ابتدائه[6]. أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة
للشهر بأكمله، هو ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم
أنهما أمران، فلاحظ. وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية
القربة، ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله[7]. وقال الحلبي في الكافي:
ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه، وتجديد النية لكل يوم قبل
طلوع فجره أفضل[8]. وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد
المرتضى، وسلار، أبو الصلاح إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله،
والأقرب المنع. لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج
الشيخان بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية
الواحدة في ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح
الذي عليه إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه. ثم اعترض
على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول ليلة منه؟
وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه،
ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد
النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها
تارك لا يوجب كونه مفطراً. وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير
واجب، وأن النية قبل طلوع الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول
النهار صوماً، فكذا القول في النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها
مؤثرة شرعاً في صيام جميع أيامه، وإن تقدمت. والجواب: بمنع الإجماع. قال
في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه.
وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل
بنفسه قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد
إفطار أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم
الواحد عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها،
كالصلاة التي يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل
نية على حدة، بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها
ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9]. أقول: تضمن كلامه(ره)
الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم الذي استندوا إليه،
فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في المسائل الرسية،
مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في الانتصار. ثم أشار
إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه. وأخيراً ناقش ما
استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار، وحاصل أجوبته عن
دليله. 1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل
صوم كل يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد
لذلك بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم. 2-أشار إلى أن ما صدر من
المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع، ووجه الفرق هو: إن اليوم
الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها، لا يوجب تعددها
كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات متغايرة، لا تعلق
لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض. ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات،
ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة، خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات
قولين: الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.
الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه
المتأخرون. ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره). أدلة المتأخرين:
استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان: 1-إن النية عبارة
عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم. وفيه: إن هذا المعنى
المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح أن النية عبارة عن
الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق ذلك. 2-النبوي
المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن يقال:
مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام الشهر،
إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد النية
لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب. وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته
سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً، بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون
نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان بالنية في كل ليلة، على أنه قد
يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة. وبعبارة أخرى إنما يصح
الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من جميع الجهات كي ما
ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر إيجاد النية في شهر
رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو تكفي نية واحدة للشهر
بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في كون الحديث ناظراً
للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود إجمال في النص
يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى. 3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده)
وحاصله: إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية
العبادة الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11]. وأورد عليه بعض
الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة والمعصية فإن ذلك
من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو في محله لا إشكال
فيه. واستدل للقول الثاني: 1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في
الخلاف[13]. وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من
احتماله مما يمنع من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي
المعصوم. على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما
ذكرناه، وهي ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى
حجية الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة
اللطف، وهو غير تام في أصل الدليل. 2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة،
والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما لايخفى. 3-التمسك بأصالة البراءة
في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران المسألة بين الأقل
والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها لكل ليلة. 4-كفاية
الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً. وفيه: إن
اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً لتوفر
الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل. 5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد
منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب الاستدلال بها: إن المستفاد منها هو وجوب
الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي لوجود أوامر عديدة تعلقت
بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال الحقيقي. فتحصل إلى هنا أن
الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق بقواعد الاحتياط
كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz

ذكر
السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد
النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر،
وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً
تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله.

وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن
إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال مشهور
المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية
واحدة.

هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل
جملة من كلماتهم:

قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل
دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في
المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر
بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل
يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً
فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة
الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1].

أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له
تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن
نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم،
ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن
حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2].

أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن
هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم
بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء
الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:

الأول: الإجماع.

الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن
نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ.

قال الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره،
وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب
ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان
بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة،
والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر
رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3].

أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك
لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل
يوم يوم من شهر رمضان.

وقال في النهاية: والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن
ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم
على الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4].

وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل
ليلة كان أفضل[5].

وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها
لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة،
فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت
في ابتدائه[6].

أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو
ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران،
فلاحظ.

وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة
كافية في صيام الشهر كله[7].

وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه،
وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8].

وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح
إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع.

لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان
بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في
ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه
إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.

ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول
ليلة منه؟

وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه،
ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد
النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها
تارك لا يوجب كونه مفطراً.

وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع
الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في
النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع
أيامه، وإن تقدمت.

والجواب: بمنع الإجماع.

قال في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في
ابتدائه.

وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه
قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار
أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد
عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي
يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة،
بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا
يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9].

أقول: تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم
الذي استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في
المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في
الانتصار.

ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه.

وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار،
وحاصل أجوبته عن دليله.

1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل
يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك
بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم.

2-أشار إلى أن ما صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع،
ووجه الفرق هو: إن اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء
زمانها، لا يوجب تعددها كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات
متغايرة، لا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض.

ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة،
خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين:

الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.

الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه
المتأخرون.

ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره).

أدلة المتأخرين:

استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان:

1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم.

وفيه: إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح
أن النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق
ذلك.

2-النبوي المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن
يقال: مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام
الشهر، إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد
النية لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب.

وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً،
بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان
بالنية في كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه
الجهة.

وبعبارة أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من
جميع الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر
إيجاد النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو
تكفي نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في
كون الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود
إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى.

3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله:

إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة
الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11].

وأورد عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة
والمعصية فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو
في محله لا إشكال فيه.

واستدل للقول الثاني:

1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13].

وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع
من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم.

على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي
ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية
الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف،
وهو غير تام في أصل الدليل.

2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما
لايخفى.

3-التمسك بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران
المسألة بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها
لكل ليلة.

4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً.

وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً
لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل.

5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب
الاستدلال بها:

إن المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي
لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال
الحقيقي.

فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق
بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم
العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz

النية أمر سهل إلا على الموسوسي
كيف تكون النية ؟ وهل تكفيه النية الواحدة لشهر رمضان بأكمله ، أم لابد لكل ليلة من نية ؟
ن ، فكل من علم أن غداً رمضان ويريد صومه
فهذه هي النية ، ومن تسحر للصيام فهذه نية أيضاً ، وهذا فعل أمر
النية أمر سهل إلا على الموسوسين ، فكل من علم أن غداً رمضان ويريد صومه
فهذه هي النية ، ومن تسحر للصيام فهذه نية أيضاً ، وهذا فعل أمر عامة
المسلمين .
وصائم رمضان لا يحتاج إلى كل ليلة لنية بل تكفيه نية الصيام
عند دخول الشهر ، إلا إذا قطع صيامه مثل المسافر الذي افطر والمرأة التي
جاءها الحيض أو المريض الذي أفطر ، وإذا انتهى العذر جدد النية بالصيام
وصام
عامة
المسلمين .
وصائم رمضان لا يحتاج إلى كل ليلة لنية بل تكفيه نية الصيام
عند دخول الشهر ، إلا إذا قطع صيامه مثل المسافر الذي افطر والمرأة التي
جاءها الحيض أو المريض الذي أفطر ، وإذا انتهى العذر جدد النية بالصيام
وصام .

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
ذكر
السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد
النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر،
وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً
تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله.

وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن
إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال مشهور
المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية
واحدة.

هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل
جملة من كلماتهم:

قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل
دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في
المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر
بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل
يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً
فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة
الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1].

أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له
تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن
نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم،
ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن
حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2].

أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن
هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم
بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء
الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:

الأول: الإجماع.

الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن
نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ.

قال الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره،
وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب
ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان
بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة،
والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر
رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3].

أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك
لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل
يوم يوم من شهر رمضان.

وقال في النهاية: والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن
ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم
على الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4].

وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل
ليلة كان أفضل[5].

وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها
لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة،
فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت
في ابتدائه[6].

أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو
ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران،
فلاحظ.

وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة
كافية في صيام الشهر كله[7].

وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه،
وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8].

وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح
إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع.

لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان
بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في
ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه
إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.

ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول
ليلة منه؟

وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه،
ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد
النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها
تارك لا يوجب كونه مفطراً.

وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع
الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في
النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع
أيامه، وإن تقدمت.

والجواب: بمنع الإجماع.

قال في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في
ابتدائه.

وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه
قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار
أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد
عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي
يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة،
بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا
يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9].

أقول: تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم
الذي استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في
المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في
الانتصار.

ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه.

وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار،
وحاصل أجوبته عن دليله.

1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل
يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك
بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم.

2-أشار إلى أن ما صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع،
ووجه الفرق هو: إن اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء
زمانها، لا يوجب تعددها كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات
متغايرة، لا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض.

ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة،
خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين:

الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.

الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه
المتأخرون.

ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره).

أدلة المتأخرين:

استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان:

1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم.

وفيه: إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح
أن النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق
ذلك.

2-النبوي المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن
يقال: مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام
الشهر، إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد
النية لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب.

وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً،
بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان
بالنية في كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه
الجهة.

وبعبارة أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من
جميع الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر
إيجاد النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو
تكفي نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في
كون الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود
إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى.

3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله:

إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة
الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11].

وأورد عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة
والمعصية فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو
في محله لا إشكال فيه.

واستدل للقول الثاني:

1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13].

وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع
من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم.

على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي
ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية
الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف،
وهو غير تام في أصل الدليل.

2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما
لايخفى.

3-التمسك بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران
المسألة بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها
لكل ليلة.

4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً.

وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً
لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل.

5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب
الاستدلال بها:

إن المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي
لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال
الحقيقي.

فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق
بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم
العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
كيف تكون النية ؟ وهل تكفيه النية الواحدة لشهر رمضان بأكمله ، أم لابد لكل ليلة من نية ؟

ذكر
السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد
النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر،
وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً
تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله.

وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن
إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال مشهور
المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية
واحدة.

هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل
جملة من كلماتهم:

قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل
دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في
المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر
بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل
يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً
فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة
الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1].

أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له
تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن
نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم،
ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن
حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2].

أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن
هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم
بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء
الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:

الأول: الإجماع.

الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن
نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ.

قال الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره،
وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب
ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان
بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة،
والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر
رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3].

أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك
لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل
يوم يوم من شهر رمضان.

وقال في النهاية: والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن
ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم
على الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4].

وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل
ليلة كان أفضل[5].

وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها
لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة،
فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت
في ابتدائه[6].

أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو
ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران،
فلاحظ.

وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة
كافية في صيام الشهر كله[7].

وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه،
وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8].

وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح
إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع.

لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان
بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في
ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه
إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.

ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول
ليلة منه؟

وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه،
ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد
النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها
تارك لا يوجب كونه مفطراً.

وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع
الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في
النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع
أيامه، وإن تقدمت.

والجواب: بمنع الإجماع.

قال في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في
ابتدائه.

وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه
قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار
أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد
عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي
يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة،
بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا
يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9].

أقول: تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم
الذي استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في
المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في
الانتصار.

ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه.

وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار،
وحاصل أجوبته عن دليله.

1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل
يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك
بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم.

2-أشار إلى أن ما صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع،
ووجه الفرق هو: إن اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء
زمانها، لا يوجب تعددها كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات
متغايرة، لا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض.

ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة،
خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين:

الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.

الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه
المتأخرون.

ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره).

أدلة المتأخرين:

استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان:

1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم.

وفيه: إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح
أن النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق
ذلك.

2-النبوي المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن
يقال: مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام
الشهر، إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد
النية لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب.

وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً،
بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان
بالنية في كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه
الجهة.

وبعبارة أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من
جميع الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر
إيجاد النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو
تكفي نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في
كون الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود
إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى.

3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله:

إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة
الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11].

وأورد عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة
والمعصية فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو
في محله لا إشكال فيه.

واستدل للقول الثاني:

1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13].

وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع
من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم.

على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي
ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية
الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف،
وهو غير تام في أصل الدليل.

2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما
لايخفى.

3-التمسك بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران
المسألة بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها
لكل ليلة.

4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً.

وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً
لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل.

5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب
الاستدلال بها:

إن المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي
لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال
الحقيقي.

فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق
بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم
العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
ذكر
السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد
النية لكل يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر،
وتكفي النية المأتي بها حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً
تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله.

وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار وابن
إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال مشهور
المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية
واحدة.

هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل
جملة من كلماتهم:

قال الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل
دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في
المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر
بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل
يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً
فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة
الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1].

أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له
تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن
نية واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم،
ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه.

والحجة في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن
حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2].

أقول: تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن
هذا الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم
بقية فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء
الطائفة في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:

الأول: الإجماع.

الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن
نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ.

قال الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره،
وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب
ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان
بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة،
والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر
رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3].

أقول: تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك
لمقالة الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل
يوم يوم من شهر رمضان.

وقال في النهاية: والنية واجبة في الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن
ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم
على الاستيناف كان أفضل، فإن لم يفعلها، لم يكن عليه شيء[4].

وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل
ليلة كان أفضل[5].

وقال السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها
لكل يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة،
فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت
في ابتدائه[6].

أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو
ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)، وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران،
فلاحظ.

وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة
كافية في صيام الشهر كله[7].

وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه،
وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8].

وقال العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح
إلى أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع.

لنا: أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان
بالإجماع، وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في
ابتداء شهر رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه
إجماع الامامية، ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.

ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول
ليلة منه؟

وأجاب: بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه،
ولو اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد
النية في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها
تارك لا يوجب كونه مفطراً.

وقد علمنا أن استمرار النية في طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع
الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في
النية الواحدة إذا فرضنا لجميع شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع
أيامه، وإن تقدمت.

والجواب: بمنع الإجماع.

قال في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في
ابتدائه.

وهذا قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه
قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار
أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد
عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي
يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة،
بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا
يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9].

أقول: تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم
الذي استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في
المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في
الانتصار.

ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه.

وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار،
وحاصل أجوبته عن دليله.

1-المنع من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل
يوم مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك
بتعدد الكفارة في تعدد إفطار كل يوم.

2-أشار إلى أن ما صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع،
ووجه الفرق هو: إن اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء
زمانها، لا يوجب تعددها كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات
متغايرة، لا تعلق لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض.

ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة،
خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين:

الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.

الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه
المتأخرون.

ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره).

أدلة المتأخرين:

استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان:

1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم.

وفيه: إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح
أن النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق
ذلك.

2-النبوي المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن
يقال: مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام
الشهر، إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد
النية لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب.

وفيه: بعد رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً،
بأنه مشير إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان
بالنية في كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه
الجهة.

وبعبارة أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من
جميع الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر
إيجاد النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو
تكفي نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في
كون الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود
إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى.

3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله:

إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة
الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11].

وأورد عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة
والمعصية فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو
في محله لا إشكال فيه.

واستدل للقول الثاني:

1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13].

وهو كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع
من الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم.

على أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي
ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية
الإجماع من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف،
وهو غير تام في أصل الدليل.

2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما
لايخفى.

3-التمسك بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران
المسألة بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها
لكل ليلة.

4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً.

وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً
لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل.

5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب
الاستدلال بها:

إن المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي
لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال
الحقيقي.

فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق
بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم
العاصم.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
النية أمر سهل إلا على الموسوسين ، فكل من علم أن غداً رمضان ويريد صومه فهذه هي النية ، ومن تسحر للصيام فهذه نية أيضاً ، وهذا فعل أمر عامة المسلمين .
وصائم رمضان لا يحتاج إلى كل ليلة لنية بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر ، إلا إذا قطع صيامه مثل المسافر الذي افطر والمرأة التي جاءها الحيض أو المريض الذي أفطر ، وإذا انتهى العذر جدد النية بالصيام وصام .

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
كيف تكون النية ؟ وهل تكفيه النية الواحدة لشهر رمضان بأكمله ، أم لابد لكل ليلة من نية ؟

فكل من علم أن غداً رمضان ويريد صومه فهذه هي النية ، ومن تسحر للصيام فهذه نية أيضاً ، وهذا فعل أمر عامة المسلمين .
وصائم رمضان لا يحتاج إلى كل ليلة لنية بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر ، إلا إذا قطع صيامه مثل المسافر الذي افطر والمرأة التي جاءها الحيض أو المريض الذي أفطر ، وإذا انتهى العذر جدد النية بالصيام وصام .

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
فتبييت النية كل ليلة في صوم أيام رمضان مسألة محل خلاف بين الفقهاء ، فذهب جمهور الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة إلى وجوب تبييت النية كل ليلة، وتركها يوجب القضاء، وذهب المالكية ورواية أخرى للحنابلة إلى أنه تكفي نية واحدة لجميع الشهر، والأولى هو أن يستجمع المرء نية الصيام خروجا من الخلاف.

descriptionالمسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011 - صفحة 16 Emptyرد: المسابقة الرمضانية اليومية على منتدى الدعاية والإشهار 2011

more_horiz
كيف تكون النية ؟

النية فرض من فرائض العبادة، سواء أكانت
صلاةً أو صياماً أو حجاً أو غيرها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله
عليه وسلم:
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى »
رواه البخاري وغيره .
والصوم لابد فيه من نية، فلا يصح الصوم بدون نية،
سواء أكان الصوم فرضاً أو نفلاً أو قضاءً، وإن اختلف أهل العلم في وقت النية في
أنواع الصيام المذكورة، وبالنسبة لصوم رمضان، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بد
من تبييت النية، أي لابد أن ينوي المسلم الصيام قبل طلوع الفجر، ويدل على ذلك حديث
ابن عمر رضي الله عنهما عن أخته حفصة زوج النبي ص أن رسول صلى الله عليه وسلم قال :
«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صوم له» رواه أبو داود
وابن خزيمة والدراقطني والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح كما قال الشيخ المحدث
الألباني، انظر إرواء الغليل 4/25 .
ومعنى «يجمع» في
الحديث أي يعزم، أي لابد لمن أراد الصوم أن يعزم على الصيام خلال الليل، ويكون ذلك
من وقت المغرب إلى طلوع الفجر، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا القول المرجح
: « إنه أوسط أقوال أهل العلم في المسألة » ، انظر مجموع
الفتاوى 25/120.
وكما قلت فان المقصود من النية العزم على الصوم، وليس المراد أن
يتلفظ بالنية، كأن يقول بلسانه « نويت أن أصوم يوم غدٍ من شهر
رمضان » أو نحو ذلك من العبارات، فإن التلفظ بالنية بدعة لا أصل له في
الشرع، لأن النية من عمل القلب وليست من عمل اللسان، وقد اتفق معظم العلماء على أن
محل النية القلب، والتلفظ بها بدعة لأن ذلك لم ينقل عن الرسول ص أنه علّم أصحابه
التلفظ بالنية، ولا أمر به أحداً منهم فلو كان ذلك مشروعاً لبينه عليه الصلاة
والسلام، إما بالقول أو بالفعل أو بهما وكل ذلك لم يكن

وهل تكفيه النية الواحدة لشهر رمضان بأكمله ، أم لابد لكل ليلة من نية ؟

ذكر السيد اليزدي(قده) صاحب العروة، أنه لا يعتبر في صيام شهر رمضان تجديد النية لكل
يوم منه، بل يكفي من الإنسان الإتيان بنية واحدة في مطلع الشهر، وتكفي النية المأتي بها
حينئذٍ لصيام بقية الشهر، نعم الأحوط استحباباً تكرار النية وتجديدها لكل يوم بعدما
يكون قد نوى الصيام للشهر بأكمله.


وما ذكره(قده)هو الموافق للمنقول عن المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وسلار
وابن إدريس وابن حمزة وعن العلامة في المنـتهى الإجماع عليه. وقال
مشهور المتأخرين بلزوم النية لكل يوم من أيام شهر رمضان فلا يكتفى فيه بنية واحدة.


هذا ولما كانت المسألة من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب فلا بأس بنقل جملة من كلماتهم:


قال
الشيخ المفيد في المقنعة: فيجب على المكلف الصيام أن يعتقده(يعقده)قبل
دخول وقته تقرباً إلى الله جل اسمه بذلك، وإخلاصاً له على ما قدمناه في
المقال، فإذا اعتقد(عقد)قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان صيام الشهر
بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه، وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل
يوم على الاستقبال، فإن جدد النية في كل يوم قبل فجره كان بذلك متطوعاً
فعلاً فيه فضل يستحق عليه الثواب، وإن لم يجدد نية بعد ما سلف له لجملة
الشهر فلا حرج عليه كما بيناه[1].


أقول: المستفاد من كلامه(قده) كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، نعم الأفضل له تجديد النية لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك.


وقال
السيد المرتضى في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به: القول بأن نية
واحدة في أول شهر رمضان تكفي للشهر كله، ولا يجب تجديد النية لكل يوم،
ومالك يوافق على هذا المذهب، وإن خالف باقي الفقهاء فيه.


والحجة
في ذلك: إجماع الطائفة، وأيضاً فإن النية تؤثر في الشهر كله، لأن حرمته
حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه[2].


أقول:
تعرض(ره) إلى بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وأشار إلى أن هذا
الرأي ليس من منفردات الإمامية، بل وافقهم على ذلك مالك، وإن خالفهم بقية
فقهاء المذاهب الأخرى، ثم عمد إلى ذكر الحجة التي استند لها فقهاء الطائفة
في إثبات كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، فذكر دليلين:


الأول: الإجماع.


الثاني: إن النية لما كانت في أول الليلة كافية لصوم اليوم الذي يليها، فإن نية أول ليلة تكفي أيضاً للشهر بأكمله.فلاحظ.


قال
الشيخ في الخلاف: ويجزي في صوم رمضان نية واحدة من أول الشهر إلى آخره،
وبه قال مالك، وقال الشافعي: لابد من أن ينوي لكل يوم من ليله، سواء وجب
ذلك شرعاً أو نذراً، كصيام شهر رمضان والنذر والكفارات، وسواء تعلق بزمان
بعينه كصوم رمضان، أو نذر زمان بعينه، أو كان في الذمة كالنذور المطلقة،
والقضاء والكفارات، وبه قال مالك واحمد، إلا أن مالكاً قال: إذا نوى شهر
رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه[3].


أقول:
تضمن كلامه بيان الاكتفاء بنية واحدة للشهر الشريف، وموافقة مالك لمقالة
الشيعة الإمامية، والخلاف في ذلك من الشافعي، وأنه يشترط نية لكل يوم يوم
من شهر رمضان.


وقال في النهاية: والنية واجبة في
الصيام، ويكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول الشهر، ويعزم على أن
يصوم الشهر كله، وإن جدد النية في كل يوم على الاستيناف كان أفضل، فإن لم
يفعلها، لم يكن عليه شيء[4].


وقال في المبسوط: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كله، وإن جددها كل ليلة كان أفضل[5].


وقال
السيد في الغنية: ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه، وتجديدها لكل
يوم أفضل، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأن حرمة الشهر حرمة واحدة، فأثرت
في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم إذا وقعت في
ابتدائه[6].


أقول: لقد جعل(ره) الدليل على مدعاه
من كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، هو ما جاء في كلمات السيد المرتضى(ره)،
وقد عرفت فيما تقدم أنهما أمران، فلاحظ.


وقال سلار في ذكر أحكام صوم شهر رمضان: والنية، نية القربة، ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله[7].


وقال الحلبي في الكافي: ويجزيه أن ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه، وتجديد النية لكل يوم قبل طلوع فجره أفضل[8].


وقال
العلامة في المختلف: ذهب الشيخان، والسيد المرتضى، وسلار، أبو الصلاح إلى
أن شهر رمضان يكفي فيه نية واحدة من أوله، والأقرب المنع.


لنا:
أن صوم كل يوم عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. احتج الشيخان بالإجماع،
وقال السيد المرتضى في المسائل الرسية: تغني النية الواحدة في ابتداء شهر
رمضان عن تجديدها في كل ليلة، وهو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الامامية،
ولا خلاف بينهم فيه، ولا رووا خلافه.


ثم اعترض على نفسه، بأنه كيف تجزئ النية في جميع الشهر وهي متقدمة في أول ليلة منه؟


وأجاب:
بأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله، وإن وقعت في ابتداء
ليلته، ولو شرطت مقارنة النية للصوم لما جاز ذلك مع الإجماع على جوازه، ولو
اشترط في تروك الأفعال في زمان الصوم مقارنة النية لها لوجب تجديد النية
في كل حال من زمان كل يوم من شهر رمضان، لأنه في هذه الأحوال كلها تارك لا
يوجب كونه مفطراً.


وقد علمنا أن استمرار النية في
طول النهار غير واجب، وأن النية قبل طلوع الفجر كافية مؤثرة في كون تروكه
المستمرة طول النهار صوماً، فكذا القول في النية الواحدة إذا فرضنا لجميع
شهر رمضان أنها مؤثرة شرعاً في صيام جميع أيامه، وإن تقدمت.


والجواب: بمنع الإجماع.


قال
في الانتصار بعد الاحتجاج بالإجماع من الطائفة: إن النية تؤثر في الشهر
كله، لأن حرمته حرمة واحدة، كما أثرت في اليوم الواحد لما وقعت في ابتدائه.


وهذا
قول ضعيف، لأنا نمنع وحدة حرمته، ولا شك في أن صوم كل يوم مستقل بنفسه
قائم بذاته، لا تعلق له باليوم الذي بعده، وتتعدد الكفارة بتعدد إفطار
أيامه، ثم إنه قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل والفرع، فإن اليوم الواحد
عبادة واحدة وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعددها، كالصلاة التي
يكفي في إيقاعها النية الواحدة من أولها، ولا يوجب لكل فعل نية على حدة،
بخلاف الأيام المتعددة فإنها عبادات متغايرة، ولا تعلق لبعضها ببعض، ولا
يـبطل بعضها ببطلان بعض، فظهر الفرق[9].


أقول:
تضمن كلامه(ره) الإشارة إلى قول القدماء من أصحابنا، واستعرض دليلهم الذي
استندوا إليه، فجعل دليل المفيد والشيخ هو الإجماع، وكذا المرتضى في
المسائل الرسية، مضافاً لما سبق منا ذكره في تعقيب كلامه(ره) الوارد في
الانتصار.


ثم أشار إلى الإشكال الذي اعترض به المرتضى(ره) على نفسه، وجوابه.


وأخيراً ناقش ما استدلوا به، فرد الإجماع، ورد دليل المرتضى في الانتصار، وحاصل أجوبته عن دليله.


1-المنع
من وحدة حرمة الشهر، لأنه لا ربط لصوم يوم بصوم يوم آخر، بل صوم كل يوم
مستقل بنفسه، قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده، واستشهد لذلك بتعدد
الكفارة في تعدد إفطار كل يوم.


2-أشار إلى أن ما
صدر من المرتضى(ره) قياس مع الفارق بين الأصل والفرع، ووجه الفرق هو: إن
اليوم الواحد عبادة واحدة، وانقسامها بانقسام أجزاء زمانها، لا يوجب تعددها
كالصلاة. وهذا بخلاف الأيام المتعددة، فإنها عبادات متغايرة، لا تعلق
لبعضها ببعض، ولا يـبطل بعضها ببطلان بعض.


ولنكتفي بما ذكرناها من كلمات، ولنلحظ ما جاء في الاستدلال على المسألة، خصوصاً وأنه قد اتضح أنها ذات قولين:


الأول: الاكتفاء بنية واحدة للشهر بأكمله، وهو قول قدماء الأصحاب.


الثاني: البناء على عدم كفاية نية واحدة للشهر بأكمله، وهو ما بنى عليه المتأخرون.


ويبدوا أن أول من خالف في ذلك هو العلامة(ره).


أدلة المتأخرين:


استدل القائلون باعتبار النية لكل يوم من أيام شهر رمضان:


1-إن النية عبارة عن الإخطار الإلتفاتي التفصيلي عند فجر كل يوم.


وفيه:
إن هذا المعنى المذكور للنية لا دليل عليه من نقل ولا عقل. بل الصحيح أن
النية عبارة عن الداعي والإخطار الإرتكازي، وعليه فيكتفى بمجرد تحقق ذلك.


2-النبوي
المعروف: لا صيام لمن لم يـبيت النية[10]. وتقريب الاستدلال به أن يقال:
مقتضى الإطلاق المستفاد من النص هو لزوم النية لكل يوم يوم من أيام الشهر،
إذ أن الحديث يقرر نفي الصوم لكل من لم تكن عنده، وهذا يستلزم تجديد النية
لكل يوم من أيام الشهر، فيثبت المطلوب.


وفيه: بعد
رفع اليد عن عدم تماميته سنداً، كما أن الجبر فيه ليس متحققاً، بأنه مشير
إلى عدم تحقق الصوم بدون نية لا أنه يشترط في تحقق الصوم الإتيان بالنية في
كل ليلة، على أنه قد يقال بأنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة.


وبعبارة
أخرى إنما يصح الاستدلال بالحديث المذكور لو كان في مقام البيان من جميع
الجهات كي ما ينعقد له إطلاق، أما لو كان في مقام بيان أنه يعتبر إيجاد
النية في شهر رمضان، مع عدم تعرض منه لكونها تعتبر لكل يوم منه، أو تكفي
نية واحدة للشهر بأكمله، فلن يصلح للدليلية على المدعى، ولا ريب في كون
الحديث ناظراً للمعنى الثاني، ولا أقل من احتمال ذلك فيه مما يوجب وجود
إجمال في النص يستوجب الامتناع عن التمسك به للمدعى.


3-ما جاء عن الشهيد الثاني (قده) وحاصله:


إن شهر رمضان عبادة وحدانية تحتاج إلى نية واحدة فيشكل تفكيك نية العبادة الواحدة وتقسيمها على أجزاء العبادة[11].


وأورد
عليه بعض الأساطين(قده)، بأنه يمكن التفكيك بين الأيام في الطاعة والمعصية
فإن ذلك من لوازم العبادة ولتعدد الثواب والعقاب أيضاً[12]. وهو في محله
لا إشكال فيه.


واستدل للقول الثاني:


1-الإجماع المدعى من قبل السيدين والشيخ في الخلاف[13].


وهو
كما ترى حيث أنه إن لم يكن معلوم المدرك فلا أقل من احتماله مما يمنع من
الركون إليه وإحراز كونه إجماعاً تعبدياً يكشف عن رأي المعصوم.


على
أنه لا يخفى أن مثل هكذا إجماع يعاني من مشكلة أخرى غير ما ذكرناه، وهي
ملاحظة ناقل الإجماع، وهما السيدان والشيخ(ره) وهم ممن لا يرى حجية الإجماع
من باب الإجماع الدخولي، بل يلتـزمون بحجيته من باب قاعدة اللطف، وهو غير
تام في أصل الدليل.


2-إن صوم رمضان كله عبادة واحدة، والتفكيك في العبادة الواحدة غير عزيز كما لايخفى.


3-التمسك
بأصالة البراءة في المورد الذي يشك فيه في اعتبار قيد زائد لدوران المسألة
بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر وهو اعتبار إيقاعها لكل ليلة.


4-كفاية الداعي الإرتكازي في النية، ولذا لا ريب في صدور كل منه وجداناً.


وفيه: إن اللازم مما ذكر، الحكم بصحة الصيام ولو وقع قبل ستة أشهر مثلاً لتوفر الداعي وهو مما يصعب الالتزام به، فتأمل.


5- التمسك بقوله تعالى:- (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)[14]. وتقريب الاستدلال بها:


إن
المستفاد منها هو وجوب الصوم على كل من شهد الشهر بنحو الواجب التعليقي
لوجود أوامر عديدة تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب على سبيل الانحلال
الحقيقي.


فتحصل إلى هنا أن الصحيح هو القول
الثاني ولكن لما كان القول الأول أوفق بقواعد الاحتياط كانت مراعاته أولى
وأجدى والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.



privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي