المبحث الأول: وقت النية:
سبق أن تكلمنا عن محل النية وهو القلب (محلها المكاني)، وأما محلها الزماني نقصد به في أول العمل أو مع العمل أو في آخره، ونقسمه إلى ثلاثة مواضع:
1. تقدم النية على العمل.
2. مقارنة النية للعمل.
3. تأخر النية عن أول العمل.
الموضع الأول: تقدم النية على العمل:
لا خلاف بين أهل العلم أن النية لو تقدمت بزمن طويل عرفا، أو وجدت أعمال أجنبية بين النية والمنوي، أنه لا بد من استئناف النية، لوجود الفصل الطويل والأعمال الأجنبية، كما أنه لا خلاف بينهم أنه لو نوى عملا، ثم ألغى تلك النية، ثم أراد العمل مرة أخرى، فلا بد من استئناف النية.
ولكن الخلاف بين أهل العلم فيما لو تقدمت النية على العمل ولم يقطعها فهل لا بد من استئنافها، أم تكفي النية الأولى؟
وملخص القول: أن رأي الفقهاء في هذه المسألة لم يكن متحدا:
أ. فالحنفية - رحمهم الله - توسعوا في جواز تقديم النية على العمل، وعمموا ذلك في الصلاة، والصوم، والزكاة.
ب. أما الحنابلة، فإنهم أجازوا التقدم بزمن يسير قياسا على جواز تقدم النية في الصوم، ولم يعمموا كتعميم الحنفية.
ج. مذهب الحنفية والحنابلة جواز التقديم، وأما الوجوب فلا يقولون به إلا عند ابتداء التكبير.
د. وأما ابن مهران من الشافعية فإنه أوجب تقديم النية على التكبير، ولم يجعل ذلك على سبيل الجواز.
والحق في ذلك - والله أعلم - جواز تقديم النية على التكبير بزمن يسير عرفا، وذلك لأنه أحوط للعبادة، ولأن النية عادة تتقدم وتوجد قبل فعل المنوي، ومنع جواز تقدم النية على العمل يؤدي إلى الحرج والمشقة.
الموضع الثاني: مقارنة النية للعمل:
ذكرنا في الوضع الأول بيان آراء أهل العلم في تقدم النية على العمل، وأن الجمهور يجيزون تقدم النية على العمل، ولم يقل بوجوب التقدم إلا ابن مهران من الشافعية، وأما مقارنة النية للعمل فقال عامة أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وعلى هذا فلا يجوز تأخير النية عن أول العمل، فلو لم ينو صلاة الفرض مثلا إلا بعد أن كبر تكبيرة الإحرام فإنها لا تصح فرضا.
وفي مسألة مقارنة النية للعمل نسجل الحقائق التالية:
1. عامة الفقهاء يقولون بجواز تقديم النية على العمل في الجملة، أي في غالب الأعمال.
2. يفرق الحنفية بين الصوم الذي له وقت معين، والذي لا وقت له، فلا يشترطون مقارنة النية في الأول ويشترطون مقارنتها لأول العمل الثاني كما مر.
3. ذهب ابن مهران من الشافعية إلى وجوب تقدم النية على تكبيرة الإحرام في الصلاة.
4. أوجب الشافعية تقدم النية من الليل، ولهم في ذلك مقارنة النية لأول الصوم مذهبان، والصحيح عندهم عدم جواز ذلك.
5. أجاز الحنابلة تقدم النية على أول العمل بزمن يسير، إلا الصوم فإنهم قالوا: ينبغي أن تكون من أول الليل، وأوجبوا تقدمها بأقل جزء يسبق وقت الوجوب، لحديث حفصة زوج النبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ) من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ( .
الموضع الثالث: تأخر العمل عن أول النية:
ومما سبق يتبين أن العلماء أجازوا تقديم النية على أول العمل، وأوجبوا مقارنتها لأوله في الجملة، وأما تأخيرها عن أول العمل فلا يجوز لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ( ، واعتبار وجود النية مع أول جزء من أجزاء العمل دلَ عليه النص بمنطوقه، وخلو أول جزء من العمل عن النية مخالف لهذا النص الصريح، لهذا فلم يقل أحد من أهل العلم بجواز تأخير النية عن أول العمل إلا الكرخي من الحنفية، فإنه قال بجواز تأخير النية عن تكبيرة الإحرام، وهذا بناء قول في مذهب الحنفية أن تكبيرة الإحرام ليست من الصلاة.
وخلاصة القول: أن النية تتقدم على أول العمل، ويجب أن تقارن أوله، فإنه يستثنى من هذا الأصل مسألة نية صوم النفل.
سبق أن تكلمنا عن محل النية وهو القلب (محلها المكاني)، وأما محلها الزماني نقصد به في أول العمل أو مع العمل أو في آخره، ونقسمه إلى ثلاثة مواضع:
1. تقدم النية على العمل.
2. مقارنة النية للعمل.
3. تأخر النية عن أول العمل.
الموضع الأول: تقدم النية على العمل:
لا خلاف بين أهل العلم أن النية لو تقدمت بزمن طويل عرفا، أو وجدت أعمال أجنبية بين النية والمنوي، أنه لا بد من استئناف النية، لوجود الفصل الطويل والأعمال الأجنبية، كما أنه لا خلاف بينهم أنه لو نوى عملا، ثم ألغى تلك النية، ثم أراد العمل مرة أخرى، فلا بد من استئناف النية.
ولكن الخلاف بين أهل العلم فيما لو تقدمت النية على العمل ولم يقطعها فهل لا بد من استئنافها، أم تكفي النية الأولى؟
وملخص القول: أن رأي الفقهاء في هذه المسألة لم يكن متحدا:
أ. فالحنفية - رحمهم الله - توسعوا في جواز تقديم النية على العمل، وعمموا ذلك في الصلاة، والصوم، والزكاة.
ب. أما الحنابلة، فإنهم أجازوا التقدم بزمن يسير قياسا على جواز تقدم النية في الصوم، ولم يعمموا كتعميم الحنفية.
ج. مذهب الحنفية والحنابلة جواز التقديم، وأما الوجوب فلا يقولون به إلا عند ابتداء التكبير.
د. وأما ابن مهران من الشافعية فإنه أوجب تقديم النية على التكبير، ولم يجعل ذلك على سبيل الجواز.
والحق في ذلك - والله أعلم - جواز تقديم النية على التكبير بزمن يسير عرفا، وذلك لأنه أحوط للعبادة، ولأن النية عادة تتقدم وتوجد قبل فعل المنوي، ومنع جواز تقدم النية على العمل يؤدي إلى الحرج والمشقة.
الموضع الثاني: مقارنة النية للعمل:
ذكرنا في الوضع الأول بيان آراء أهل العلم في تقدم النية على العمل، وأن الجمهور يجيزون تقدم النية على العمل، ولم يقل بوجوب التقدم إلا ابن مهران من الشافعية، وأما مقارنة النية للعمل فقال عامة أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وعلى هذا فلا يجوز تأخير النية عن أول العمل، فلو لم ينو صلاة الفرض مثلا إلا بعد أن كبر تكبيرة الإحرام فإنها لا تصح فرضا.
وفي مسألة مقارنة النية للعمل نسجل الحقائق التالية:
1. عامة الفقهاء يقولون بجواز تقديم النية على العمل في الجملة، أي في غالب الأعمال.
2. يفرق الحنفية بين الصوم الذي له وقت معين، والذي لا وقت له، فلا يشترطون مقارنة النية في الأول ويشترطون مقارنتها لأول العمل الثاني كما مر.
3. ذهب ابن مهران من الشافعية إلى وجوب تقدم النية على تكبيرة الإحرام في الصلاة.
4. أوجب الشافعية تقدم النية من الليل، ولهم في ذلك مقارنة النية لأول الصوم مذهبان، والصحيح عندهم عدم جواز ذلك.
5. أجاز الحنابلة تقدم النية على أول العمل بزمن يسير، إلا الصوم فإنهم قالوا: ينبغي أن تكون من أول الليل، وأوجبوا تقدمها بأقل جزء يسبق وقت الوجوب، لحديث حفصة زوج النبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ) من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ( .
الموضع الثالث: تأخر العمل عن أول النية:
ومما سبق يتبين أن العلماء أجازوا تقديم النية على أول العمل، وأوجبوا مقارنتها لأوله في الجملة، وأما تأخيرها عن أول العمل فلا يجوز لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ) إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ( ، واعتبار وجود النية مع أول جزء من أجزاء العمل دلَ عليه النص بمنطوقه، وخلو أول جزء من العمل عن النية مخالف لهذا النص الصريح، لهذا فلم يقل أحد من أهل العلم بجواز تأخير النية عن أول العمل إلا الكرخي من الحنفية، فإنه قال بجواز تأخير النية عن تكبيرة الإحرام، وهذا بناء قول في مذهب الحنفية أن تكبيرة الإحرام ليست من الصلاة.
وخلاصة القول: أن النية تتقدم على أول العمل، ويجب أن تقارن أوله، فإنه يستثنى من هذا الأصل مسألة نية صوم النفل.