الاستصحاب في اللغة: معناه الملازمة يقال: استصحب الشيء أي لازمه، واستصحاب النية عند الفقهاء: هو أن ينوي في أول العبادة، ثم لا يقطعها إلى آخرها.
واستصحاب النية يتناول شيئين استصحاب ذكرها، واستصحاب حكمها، والفرق بينهما هو: أن استصحاب حكمها أن ينوي ما يريد عمله، ثم يبقى على هذه النية، فلا ينوي العدول عما نواه، ولا يأتي بمناف للعمل المنوي. وأما استصحاب ذكرها: فأن يبقى مستصحبا لذكر النية لا تغيب عن باله.
أ. استصحاب ذكرها: مستحب ولا يجب، إذ لو وجب لأدى إلى العسر والمشقة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن إن أمكن استحضارها في جميع العبادة فهو أفضل، ولأن الخواطر والأفكار تعرض للإنسان أثناء العبادة، فتعزب نيته عما نواه، فإذا حصل هذه فإنه لا يؤثر في العبادة، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ) إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى ( .
ب. وإذا كان استصحاب ذكر النية مستحبا، فإن استصحاب حكمها واجب، وعليه أن يستصحب حكمها ثم لا يضره عزوبها عن باله.
فإن نوى قطعها أو أتى بمناف فعليه استئناف النية، وإعادة ما فعله من العبادة، لأن الخروج إلغاء لها، والإتيان بمناف اشتغال بسواها.
قطع النية
قطع النية في أثناء العبادة يختلف من عبادة إلى أخرى، وذلك لاختلاف نوع العبادة، فيختلف أثره بالنسبة لتلك العبادة التي نوى قطعها.
1. فإن نوى قطع الإيمان - والعياذ بالله - صار مرتدا.
2. وإن نوى الخروج من الصلاة بطلت، وهذا لا خلاف بين أهل العلم.
3. وعكسها الحج، فلو نوى الخروج منه لم يخرج لقوله تعالى: â وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ á (سورة البقرة آية 196)، فلا يخرج من الحج والعمرة بعد الدخول فيهما إلا بإتمامهما أو التحلل منهما كمن حصل له فوات أو إحصار.
4. أما الوضوء فإذا نوى قطعه في أثنائه انقطعت نيته، وهل يعيد الوضوء من أوله، أو يستأنف ويبني على ما مضى؟ المشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن له البناء ما لم يطل الفصل، وهذا بناء عندهم على اشتراط الموالاة في الوضوء، أما من لم يشترط المولاة فلا يؤثر طول الفصل عنده.
5. أما الصوم فإذا نوى الخروج بطل، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية، فبطل، وإذا بطل البعض بطل الجميع، لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض، وهذا هو المشهور عند الشافعية، وليس له أن يستأنف، لأن الصوم عبادة واحدة لا تتجزأ، تبدأ بطلوع الفجر، وتنتهي بغروب الشمس، فلم يصح دخول التجزئة فيها، والله أعلم.
قلب النية
ومعناه: تحويل النية من عبادة إلى عبادة أخرى، وينحصر ذلك في ثلاث صور:
1. أن ينتقل من أدنى إلى أعلى.
2. أن ينتقل من أعلى إلى أدنى.
3. أن ينتقل إلى مساو، ويتضح هذا بأمثلة في الصلاة وذلك في أربع حالات:
الحالة الأولى: قلب نية الفرض إلى فرض آخر، كأن يقلب نية صلاة الظهر إلى صلاة العصر فلا تصح واحدة منهما لأنه قطع نية الأولى، ولم ينو الثانية من أولها.
الحالة الثانية: قلب نية نفل راتب إلى نفل راتب آخر، كأن يقلب نية الوتر إلى ركعتي الفجر، فلا يصح واحد منهما، لأنه قطع الأول من غير مصلحة، ولم ينو الثاني من أوله.
الحالة الثالثة: أن يقلب نفلا إلى فرض، كأن يقلب نية راتبة الفجر إلى الفرض فلا تصح واحدة منهما، لأنه قطع الأولى ولم ينو الثانية من أولها، ولأن الانتقال في هذه الحالة من أدنى إلى أعلى وهو غير صحيح، لأن النفل أضعف من الفرض.
الحالة الرابعة: قلب نية فرض إلى نفل، ولهذه الحالة صورتان:
أ. أن يحكم بالانتقال، وذلك فيما لو أحرم بالظهر ظانا دخول وقتها فبان أنه لم يدخل انقلبت نفلا.
ب. أن يقلب نية الفرض إلى نفل، فإن كان لغير مصلحة لم يصح، وبطلت صلاته، وإن كان لمصلحة كأن يحرم منفردا فتحضر جماعة، ويريد أن يصلي معهم فبعض أهل العلم جعل صلاته غير صحيحة، لأنه قطع نية الأولى ولم ينو الثانية من أولها، والبعض الآخر أجاز هذه الصورة وهو الصحيح، لأن في ذلك مصلحة مطلوبة شرعا وهي تحصيل الجماعة، ولأن تحويل النية لمصلحة له نظائر، من ذلك قصة عبد الله بن عباس، لما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فقام عن شماله فأداره النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقامه عن يمينه، وكذلك تحول المصلي من كونه إماما إلى كونه مأموما وبالعكس.
وهذه الصور كلها فيها تحصيل مصلحة للمكلف، والشرع، وإنما جاء بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، أما إذا كان قلب النية لا يحقق مصلحة شرعية صحيحة فالأولى منعه.
واستصحاب النية يتناول شيئين استصحاب ذكرها، واستصحاب حكمها، والفرق بينهما هو: أن استصحاب حكمها أن ينوي ما يريد عمله، ثم يبقى على هذه النية، فلا ينوي العدول عما نواه، ولا يأتي بمناف للعمل المنوي. وأما استصحاب ذكرها: فأن يبقى مستصحبا لذكر النية لا تغيب عن باله.
أ. استصحاب ذكرها: مستحب ولا يجب، إذ لو وجب لأدى إلى العسر والمشقة، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن إن أمكن استحضارها في جميع العبادة فهو أفضل، ولأن الخواطر والأفكار تعرض للإنسان أثناء العبادة، فتعزب نيته عما نواه، فإذا حصل هذه فإنه لا يؤثر في العبادة، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ) إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى ( .
ب. وإذا كان استصحاب ذكر النية مستحبا، فإن استصحاب حكمها واجب، وعليه أن يستصحب حكمها ثم لا يضره عزوبها عن باله.
فإن نوى قطعها أو أتى بمناف فعليه استئناف النية، وإعادة ما فعله من العبادة، لأن الخروج إلغاء لها، والإتيان بمناف اشتغال بسواها.
قطع النية
قطع النية في أثناء العبادة يختلف من عبادة إلى أخرى، وذلك لاختلاف نوع العبادة، فيختلف أثره بالنسبة لتلك العبادة التي نوى قطعها.
1. فإن نوى قطع الإيمان - والعياذ بالله - صار مرتدا.
2. وإن نوى الخروج من الصلاة بطلت، وهذا لا خلاف بين أهل العلم.
3. وعكسها الحج، فلو نوى الخروج منه لم يخرج لقوله تعالى: â وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ á (سورة البقرة آية 196)، فلا يخرج من الحج والعمرة بعد الدخول فيهما إلا بإتمامهما أو التحلل منهما كمن حصل له فوات أو إحصار.
4. أما الوضوء فإذا نوى قطعه في أثنائه انقطعت نيته، وهل يعيد الوضوء من أوله، أو يستأنف ويبني على ما مضى؟ المشهور من مذهب الشافعي وأحمد أن له البناء ما لم يطل الفصل، وهذا بناء عندهم على اشتراط الموالاة في الوضوء، أما من لم يشترط المولاة فلا يؤثر طول الفصل عنده.
5. أما الصوم فإذا نوى الخروج بطل، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية، فبطل، وإذا بطل البعض بطل الجميع، لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض، وهذا هو المشهور عند الشافعية، وليس له أن يستأنف، لأن الصوم عبادة واحدة لا تتجزأ، تبدأ بطلوع الفجر، وتنتهي بغروب الشمس، فلم يصح دخول التجزئة فيها، والله أعلم.
قلب النية
ومعناه: تحويل النية من عبادة إلى عبادة أخرى، وينحصر ذلك في ثلاث صور:
1. أن ينتقل من أدنى إلى أعلى.
2. أن ينتقل من أعلى إلى أدنى.
3. أن ينتقل إلى مساو، ويتضح هذا بأمثلة في الصلاة وذلك في أربع حالات:
الحالة الأولى: قلب نية الفرض إلى فرض آخر، كأن يقلب نية صلاة الظهر إلى صلاة العصر فلا تصح واحدة منهما لأنه قطع نية الأولى، ولم ينو الثانية من أولها.
الحالة الثانية: قلب نية نفل راتب إلى نفل راتب آخر، كأن يقلب نية الوتر إلى ركعتي الفجر، فلا يصح واحد منهما، لأنه قطع الأول من غير مصلحة، ولم ينو الثاني من أوله.
الحالة الثالثة: أن يقلب نفلا إلى فرض، كأن يقلب نية راتبة الفجر إلى الفرض فلا تصح واحدة منهما، لأنه قطع الأولى ولم ينو الثانية من أولها، ولأن الانتقال في هذه الحالة من أدنى إلى أعلى وهو غير صحيح، لأن النفل أضعف من الفرض.
الحالة الرابعة: قلب نية فرض إلى نفل، ولهذه الحالة صورتان:
أ. أن يحكم بالانتقال، وذلك فيما لو أحرم بالظهر ظانا دخول وقتها فبان أنه لم يدخل انقلبت نفلا.
ب. أن يقلب نية الفرض إلى نفل، فإن كان لغير مصلحة لم يصح، وبطلت صلاته، وإن كان لمصلحة كأن يحرم منفردا فتحضر جماعة، ويريد أن يصلي معهم فبعض أهل العلم جعل صلاته غير صحيحة، لأنه قطع نية الأولى ولم ينو الثانية من أولها، والبعض الآخر أجاز هذه الصورة وهو الصحيح، لأن في ذلك مصلحة مطلوبة شرعا وهي تحصيل الجماعة، ولأن تحويل النية لمصلحة له نظائر، من ذلك قصة عبد الله بن عباس، لما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فقام عن شماله فأداره النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقامه عن يمينه، وكذلك تحول المصلي من كونه إماما إلى كونه مأموما وبالعكس.
وهذه الصور كلها فيها تحصيل مصلحة للمكلف، والشرع، وإنما جاء بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، أما إذا كان قلب النية لا يحقق مصلحة شرعية صحيحة فالأولى منعه.