شيخنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت من بعض طلاب العلم من يقول إن صيام يوم عاشوراء منسوخ ( منقول) إلى اليوم التاسع واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) وقال أيضاًُ لم يثبت حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام التاسع مع العاشر أو العاشر مع الحادي عشر . فدل ذلك على أن المشروع صيامه هو اليوم التاسع فقط وقال إن هذا القول هو قول ابن عباس والإمام مسلم والنووي وابن حزم .
أرجو التوجيه
سؤال له ارتباط بصيام عاشوراء .
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود في صيام عاشوراء بصيام يوم قبله لكن الإشكال عندي هو أن الرسول من أول ما دخل المدينة وجد اليهود يصومونه فقال نحن أحق بموسى منكم أي أن الرسول جلس عشر سنوات في المدينة يوافق اليهود في صيام يوم عاشوراء ثم قال لإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع .
السؤال هنا هل الأمر بمخالفة اليهود ما نزل إلى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم.
ذكر الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام في باب صوم التطوع:
عَنْ أَبي قَتَادة الأنصاري رضي اللَّهُ عنهُ أَنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم سُئلَ عنْ صوم يوْمِ عرفة فقال: "يُكفِّر السّنةَ الماضية والباقية" وسئل عَنْ صَوْم يوْم عاشُوراءَ فقال: "يُكفِّر السّنَة الماضية" وسُئل عنْ صوْم يوْم الاثنين فقال: "ذلك يوْمٌ وُلدتُ فيهِ، ويوم بُعِثت فيه، أَوْ أُنْزلَ عليِّ فيه" رواهُ مسلمٌ.
ثم قال : وفيه دلالة على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة، بصومه والتقرب فيه.
أرجو التوجيه فيما قاله الصنعاني رحمه الله وهل هو على إطلاقه؟
نفع الله بعلمكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل بعض طلبة العلم يُحبّ المخالفة من باب " خالِف تُعْرَف " !
وإلا فإن جماهير علماء الأمة يقولون بِصيام يوم عاشوراء .
قال النووي : وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف بأن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرَّم ، وهذا ظاهر الأحاديث . اهـ .
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" ، فإنه غير منسوخ ، ولا يُراد به صيام اليوم التاسع وحده .
ومن أراد بيان وجه الحق فعليه أن يجمع روايات الحديث ، فإنه يستبين له وجه الحق .
ومن روايات الحديث عند مسلم :
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : حين صام رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم عاشوراء وأمَر بصيامه قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صُمْنا اليوم التاسع . قال : فلم يأتِ العام المقبل حتى تُوفِّي رسول الله صلى الله عليه و سلم .
فهذه الرواية تُبيّن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع . وأنه يُراد به مع اليوم العاشر ، وذلك من أجل مخالفة اليهود .
كما أنه قد ورد التصريح بِصيام يوم قبله :
وأما أن القول بالنسخ هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ، ففيه تلبيس ، فابن عباس رضي الله عنهما لم يُصرِّح بأنه لا يُصام العاشر ، ولا أن الصيام انتقل إلى التاسع ، وإنما جاء عنه الأمر بصيام التاسع ، والسكوت عن صيام العاشر .
ففي رواية لمسلم مِن طريق الحكم بن الأعرج قال : انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسد رداءه في زمزم ، فقلت له : أخبرني عن صوم عاشوراء ، فقال : إذا رأيت هلال محرم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائما . قلت : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصومه ؟ قال : نعم .
فهذا ليس فيه النهي عن صيام اليوم العاشر ، ولا ادعاء أنه منسوخ .
وقد أُجِيب عن هذا بأنه مُحتَمل .
قال ابن القيم : فمَن تأمل مجموع روايات ابن عباس ، تبيَّن له زوالُ الإشكال ، وسَعة عِلم ابن عباس ، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليومَ التاسع ، بل قال للسائل : صُمِ اليوم التاسع ، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليومُ العاشر الذي يعدُّه الناسُ كلُّهم يومَ عاشوراء ، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصومُه كذلك . فإما أن يكون فِعلُ ذلك هو الأَوْلى ، وإما أن يكون حَمْلُ فعله على الأمر به ، وعزمه عليه في المستقبل . اهـ . ( وذَكَر ابن القيم مسلكًا آخر لبعض أهل العلم في " زاد المعاد " فليُراجَع " .
وقال الرافعي : وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس : الاحتياط ، ومخالفة اليهود . اهـ .
قال ابن حجر في " التلخيص " : والمعنيان كما قال عن ابن عباس منقولان ، وكذا القياس الذي ذَكَره منقول عنه بل مرفوع من روايته ، وقد روى البيهقي من طريق ابن أبي ذئب ، عن شعبة مولى ابن عباس قال : كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين ، ويُوالي بينهما مخافة أن يفوته .
فهذا المعنى الأول .
وأما المعنى الثاني فقال الشافعي : أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول : سمعت ابن عباس يقول : " صوموا التاسع والعاشر ، ولا تشبهوا باليهود " . اهـ .
وقال ابن القيم : وقول ابن عباس: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع ، فابْن عباس رَوى هذا وهذا ، وصحَّ عنه هذا وهذا ، ولا تنافى بينهما ، إذ من الممكن أن يصومَ التاسِعَ ، ويُخبر أنه إن بَقِي إلى العام القابل صامه ، أو يكون ابنُ عباس أخبر عن فعله مستنداً إلى ما عزم عليه ، ووعد به ، ويصِحُّ الإخبار عن ذلك مقيداً ، أي : كذلك كان يفعل لو بَقِي ، ومطلقا إذا علم الحال ، وعلى كل واحد من الاحتمالين ، فلا تنافى بين الخبرين .
وهذا القول ليس هو قول الإمام مسلم ؛ لأنه ليس فيه التصريح بأن مراده بالتاسع هو يوم عاشوراء ، وقد يغيب عن بعض طلبة العلم أن التبويب الذي في صحيح مسلم ليس من صنيع الإمام مسلم ، بل هو من صنيع الشُّرّاح ، وأكثر ما يُعتمد في طبعات صحيح مسلم تبويب النووي رحمه الله .
وأما ادِّعاء النسخ ، فإن كان في نسخ وُجوب صيام يوم عاشوراء ، فهو صحيح ، وإن كان ادِّعاء نسخ استحباب صيامه فلا .
ثم إن من شرط القول بالنسخ : العِلْم بالتاريخ ، وتعارض الْجَمْع ، وتكافؤ الأدلة .
وهنا لا تعارض بين النصوص ، والْجَمْع ممكن ، وعليه جماهير السلف والخلف ، وهو صيام يوم عاشوراء ومخالفة اليهود بِصيام يوم قبله .
ولو افترضنا وُجود تعارض ، فإن العبرة بِما روى الراوي لا بِما رأى ، وهنا لدينا رواية ورأي ، والرواية مُقدّمة على الرأي .
وقول الصحابي إنما يكون حُجّة إذا لم يُخالفه غيره .
هذا كله على افتراض أن هذا القول هو قول ابن عباس ، وقد علمت أنه ليس بقوله ، وأن قوله مُحتمل ، وسبق القول فيه .
ومن التلبيس ادّعاء أن القول بالنسخ هو قول ابن حزم أيضا !
فإن ابن حزم قال : ونستحب صوم يوم عاشوراء وهو التاسع من المحرم ، وإن صام العاشر بعده فَحَسَن . اهـ .
فلو كان ابن حزم يرى النسخ لَمَنع من صيام اليوم العاشر !
فبقي القول بالنسخ هو قول صاحبكم !! إلاّ أن يأتي بِبَـيِّـنة على قوله !
والله تعالى أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت من بعض طلاب العلم من يقول إن صيام يوم عاشوراء منسوخ ( منقول) إلى اليوم التاسع واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع) وقال أيضاًُ لم يثبت حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام التاسع مع العاشر أو العاشر مع الحادي عشر . فدل ذلك على أن المشروع صيامه هو اليوم التاسع فقط وقال إن هذا القول هو قول ابن عباس والإمام مسلم والنووي وابن حزم .
أرجو التوجيه
سؤال له ارتباط بصيام عاشوراء .
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود في صيام عاشوراء بصيام يوم قبله لكن الإشكال عندي هو أن الرسول من أول ما دخل المدينة وجد اليهود يصومونه فقال نحن أحق بموسى منكم أي أن الرسول جلس عشر سنوات في المدينة يوافق اليهود في صيام يوم عاشوراء ثم قال لإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع .
السؤال هنا هل الأمر بمخالفة اليهود ما نزل إلى في آخر حياته صلى الله عليه وسلم.
ذكر الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام في باب صوم التطوع:
عَنْ أَبي قَتَادة الأنصاري رضي اللَّهُ عنهُ أَنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم سُئلَ عنْ صوم يوْمِ عرفة فقال: "يُكفِّر السّنةَ الماضية والباقية" وسئل عَنْ صَوْم يوْم عاشُوراءَ فقال: "يُكفِّر السّنَة الماضية" وسُئل عنْ صوْم يوْم الاثنين فقال: "ذلك يوْمٌ وُلدتُ فيهِ، ويوم بُعِثت فيه، أَوْ أُنْزلَ عليِّ فيه" رواهُ مسلمٌ.
ثم قال : وفيه دلالة على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده نعمة، بصومه والتقرب فيه.
أرجو التوجيه فيما قاله الصنعاني رحمه الله وهل هو على إطلاقه؟
نفع الله بعلمكم
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لعل بعض طلبة العلم يُحبّ المخالفة من باب " خالِف تُعْرَف " !
وإلا فإن جماهير علماء الأمة يقولون بِصيام يوم عاشوراء .
قال النووي : وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف بأن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرَّم ، وهذا ظاهر الأحاديث . اهـ .
وأما قوله عليه الصلاة والسلام : " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع" ، فإنه غير منسوخ ، ولا يُراد به صيام اليوم التاسع وحده .
ومن أراد بيان وجه الحق فعليه أن يجمع روايات الحديث ، فإنه يستبين له وجه الحق .
ومن روايات الحديث عند مسلم :
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : حين صام رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم عاشوراء وأمَر بصيامه قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صُمْنا اليوم التاسع . قال : فلم يأتِ العام المقبل حتى تُوفِّي رسول الله صلى الله عليه و سلم .
فهذه الرواية تُبيّن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم : لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع . وأنه يُراد به مع اليوم العاشر ، وذلك من أجل مخالفة اليهود .
كما أنه قد ورد التصريح بِصيام يوم قبله :
وأما أن القول بالنسخ هو قول ابن عباس رضي الله عنهما ، ففيه تلبيس ، فابن عباس رضي الله عنهما لم يُصرِّح بأنه لا يُصام العاشر ، ولا أن الصيام انتقل إلى التاسع ، وإنما جاء عنه الأمر بصيام التاسع ، والسكوت عن صيام العاشر .
ففي رواية لمسلم مِن طريق الحكم بن الأعرج قال : انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسد رداءه في زمزم ، فقلت له : أخبرني عن صوم عاشوراء ، فقال : إذا رأيت هلال محرم فأعدد وأصبح يوم التاسع صائما . قلت : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصومه ؟ قال : نعم .
فهذا ليس فيه النهي عن صيام اليوم العاشر ، ولا ادعاء أنه منسوخ .
وقد أُجِيب عن هذا بأنه مُحتَمل .
قال ابن القيم : فمَن تأمل مجموع روايات ابن عباس ، تبيَّن له زوالُ الإشكال ، وسَعة عِلم ابن عباس ، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليومَ التاسع ، بل قال للسائل : صُمِ اليوم التاسع ، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليومُ العاشر الذي يعدُّه الناسُ كلُّهم يومَ عاشوراء ، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصومُه كذلك . فإما أن يكون فِعلُ ذلك هو الأَوْلى ، وإما أن يكون حَمْلُ فعله على الأمر به ، وعزمه عليه في المستقبل . اهـ . ( وذَكَر ابن القيم مسلكًا آخر لبعض أهل العلم في " زاد المعاد " فليُراجَع " .
وقال الرافعي : وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس : الاحتياط ، ومخالفة اليهود . اهـ .
قال ابن حجر في " التلخيص " : والمعنيان كما قال عن ابن عباس منقولان ، وكذا القياس الذي ذَكَره منقول عنه بل مرفوع من روايته ، وقد روى البيهقي من طريق ابن أبي ذئب ، عن شعبة مولى ابن عباس قال : كان ابن عباس يصوم عاشوراء يومين ، ويُوالي بينهما مخافة أن يفوته .
فهذا المعنى الأول .
وأما المعنى الثاني فقال الشافعي : أخبرنا سفيان أنه سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول : سمعت ابن عباس يقول : " صوموا التاسع والعاشر ، ولا تشبهوا باليهود " . اهـ .
وقال ابن القيم : وقول ابن عباس: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصوم التاسع ، فابْن عباس رَوى هذا وهذا ، وصحَّ عنه هذا وهذا ، ولا تنافى بينهما ، إذ من الممكن أن يصومَ التاسِعَ ، ويُخبر أنه إن بَقِي إلى العام القابل صامه ، أو يكون ابنُ عباس أخبر عن فعله مستنداً إلى ما عزم عليه ، ووعد به ، ويصِحُّ الإخبار عن ذلك مقيداً ، أي : كذلك كان يفعل لو بَقِي ، ومطلقا إذا علم الحال ، وعلى كل واحد من الاحتمالين ، فلا تنافى بين الخبرين .
وهذا القول ليس هو قول الإمام مسلم ؛ لأنه ليس فيه التصريح بأن مراده بالتاسع هو يوم عاشوراء ، وقد يغيب عن بعض طلبة العلم أن التبويب الذي في صحيح مسلم ليس من صنيع الإمام مسلم ، بل هو من صنيع الشُّرّاح ، وأكثر ما يُعتمد في طبعات صحيح مسلم تبويب النووي رحمه الله .
وأما ادِّعاء النسخ ، فإن كان في نسخ وُجوب صيام يوم عاشوراء ، فهو صحيح ، وإن كان ادِّعاء نسخ استحباب صيامه فلا .
ثم إن من شرط القول بالنسخ : العِلْم بالتاريخ ، وتعارض الْجَمْع ، وتكافؤ الأدلة .
وهنا لا تعارض بين النصوص ، والْجَمْع ممكن ، وعليه جماهير السلف والخلف ، وهو صيام يوم عاشوراء ومخالفة اليهود بِصيام يوم قبله .
ولو افترضنا وُجود تعارض ، فإن العبرة بِما روى الراوي لا بِما رأى ، وهنا لدينا رواية ورأي ، والرواية مُقدّمة على الرأي .
وقول الصحابي إنما يكون حُجّة إذا لم يُخالفه غيره .
هذا كله على افتراض أن هذا القول هو قول ابن عباس ، وقد علمت أنه ليس بقوله ، وأن قوله مُحتمل ، وسبق القول فيه .
ومن التلبيس ادّعاء أن القول بالنسخ هو قول ابن حزم أيضا !
فإن ابن حزم قال : ونستحب صوم يوم عاشوراء وهو التاسع من المحرم ، وإن صام العاشر بعده فَحَسَن . اهـ .
فلو كان ابن حزم يرى النسخ لَمَنع من صيام اليوم العاشر !
فبقي القول بالنسخ هو قول صاحبكم !! إلاّ أن يأتي بِبَـيِّـنة على قوله !
والله تعالى أعلم .