القاعدة مؤنث القاعد، وجمعها قواعد، وهي ما يقوم عليه الشيء، والقاعدة من البيت أساسه، والمراد هنا حصر أهم القواعد في باب النية التي هي بمثابة الضوابط والحدود لمسائل معينة، لا تلتبس بغيرها غالبا، ويتضح هذا في قواعد:
القاعدة الأولى: «القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى»
كالإيمان بالله تعالى، وتعظيمه وإجلاله، والخوف من عذابه، والرجاء لثوابه، وكذلك التسبيح له والتهليل، وقراءة القرآن، وسائر الأذكار فإنها متميزة لله سبحانه وتعالى.
فلا تحتاج هذه الأعمال إلى نية الإضافة، أو نية التخصيص، فإن هذه الأعمال بطبيعتها منصرفة إلى الله تعالى، لا يستحقها سواه فلا يلزم العامل أن ينوي أنه يسبح لله، أو يذكره أو يعبده، لكن هذه الأعمال تحتاج إلى نية القصد وإرادة وجه الله سبحانه بهذه الأعمال، فيؤدي هذه الأنواع من العبادات بنية الإخلاص والمحبة والتعظيم لله والرجاء لثوابه والخوف من عقابه، فهذه النية لازمة متعينة فلو اشتغل بشيء من هذه العبادات وهو ذاهل أو جرت على لسانه وهو نائم، أو جرت على لسان مجنون أو سكران، فلا تكون عبادة، وكذلك لو كان مرائيًا بعمله، أو طالبًا ممدحة أو ثناء فإن ثوابه ينقص بقدر نقص إخلاصه.
بهذا يتضح معنى هذه القاعدة وهو أن القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية يعني نية الإضافة والتخصيص لله.
القاعدة الثانية: «لا ثواب ولا عقاب إلا بنية»
الثواب والعقاب إما أن يكون دنيويا، وإما أن يكون أخرويا، فأما الثواب والعقاب الأخروي فإنه مترتب على النية جملة وتفصيلا، فإثابة المؤمنين برضاء الله والفوز لديه بسبب ما أخلصوا لله من الأعمال الصالحة، قال سبحانه وتعالى: ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة النحل آية 32)، وقال في حق الكفار: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (سورة يس آية 63 - 64 )، وأما الثواب والعقاب الدنيوي فلا يخلو العمل من أحد أمرين، إما أن يكون مكلفا أو غير مكلف، فإن كان مكلفا وقام بطاعة الله جل وعلا حيا حياة طيبة سعيدة، وكان له الذكر والثناء الجميل قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (سورة النحل آية 97)، وإن عمل ما يستحق العقاب جوزي بما يستحق من حد أو تعزير أو ضمان، وإن كان غير مكلف، بحيث لم تتوفر فيه شرائط الوجوب أثيب على الأعمال الصالحة تفضيلا من الله، وذلك كحج الصبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له امرأة صبيا قالت: ) ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر (، وإذا عمل غير المكلف شيئا من المعاصي لا يكتب عليه إثم المعصية، ولكنه يؤدب تأديبا يردعه عن معصية الله.
القاعدة الثالثة: «الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر»
نية التعيين تنقسم إلى قسمين:
1. تعيين لازم لا تصح العبادة إلا به كنية الفرض والنفل، أو الظهر أو العصر، فمثل هذا التعيين لا تصح العبادة إلا به.
2. تعيين ما لا يلزم تعيينه كنية أن الظهر فرض، أو تعيين عدد الركعات، فإن هذا التعيين لا يلزم المكلف، لأنه من قبل الشارع.
ولذا لو نوى الظهر أداءً فبان قضاءً بأن صلى ظانا بقاء الوقت، ثم تبين له بعد خروجه، أو بالعكس بأن صلى قضاءً فتبين له بعد بقاء الوقت صحت صلاته، لأن مثل هذا الخطأ لا يؤثر في أصل العبادة، إذ المقصود أداء الواجب، وإبراء الذمة وقد حصل، ولأن القضاء لا يختلف عن الأداء في مثل هذه الصورة فيلغى التعيين.
القاعدة الرابعة: «من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه»
من فروع هذه القاعدة أن من احتال على تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فإنه يعامل بنقيض قصده عقوبة له، فإن الله تعالى لما حرم على اليهود الصيد يوم السبت وضعوا الشباك وأخذوا الصيد يوم الأحد، فسمى الله هذا العمل اعتداءً وجازاهم بنقيض قصدهم، بأن عاقبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ) قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (.
وقرر أهل العلم تحريم الحيل وعدوها تجرؤا على الله، وإبطالا لأحكام القرآن والسنة.
قال ابن القيم: «من تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس، رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم، وقابلتهم بنقيضها، وسدت عليهم الطرق التي فتحوها لتحليل الباطل».
فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، فنصوص القرآن الكريم والسنة وفتاوى الأئمة دالة على أن من احتال على الشرع فأبطل الحقوق وأحل الحرام وحرم الحلال، أنه يعامل بنقيض نيته وقصده جزاءً وفاقًا.
القاعدة الأولى: «القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة لله تعالى»
كالإيمان بالله تعالى، وتعظيمه وإجلاله، والخوف من عذابه، والرجاء لثوابه، وكذلك التسبيح له والتهليل، وقراءة القرآن، وسائر الأذكار فإنها متميزة لله سبحانه وتعالى.
فلا تحتاج هذه الأعمال إلى نية الإضافة، أو نية التخصيص، فإن هذه الأعمال بطبيعتها منصرفة إلى الله تعالى، لا يستحقها سواه فلا يلزم العامل أن ينوي أنه يسبح لله، أو يذكره أو يعبده، لكن هذه الأعمال تحتاج إلى نية القصد وإرادة وجه الله سبحانه بهذه الأعمال، فيؤدي هذه الأنواع من العبادات بنية الإخلاص والمحبة والتعظيم لله والرجاء لثوابه والخوف من عقابه، فهذه النية لازمة متعينة فلو اشتغل بشيء من هذه العبادات وهو ذاهل أو جرت على لسانه وهو نائم، أو جرت على لسان مجنون أو سكران، فلا تكون عبادة، وكذلك لو كان مرائيًا بعمله، أو طالبًا ممدحة أو ثناء فإن ثوابه ينقص بقدر نقص إخلاصه.
بهذا يتضح معنى هذه القاعدة وهو أن القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية يعني نية الإضافة والتخصيص لله.
القاعدة الثانية: «لا ثواب ولا عقاب إلا بنية»
الثواب والعقاب إما أن يكون دنيويا، وإما أن يكون أخرويا، فأما الثواب والعقاب الأخروي فإنه مترتب على النية جملة وتفصيلا، فإثابة المؤمنين برضاء الله والفوز لديه بسبب ما أخلصوا لله من الأعمال الصالحة، قال سبحانه وتعالى: ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (سورة النحل آية 32)، وقال في حق الكفار: ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (سورة يس آية 63 - 64 )، وأما الثواب والعقاب الدنيوي فلا يخلو العمل من أحد أمرين، إما أن يكون مكلفا أو غير مكلف، فإن كان مكلفا وقام بطاعة الله جل وعلا حيا حياة طيبة سعيدة، وكان له الذكر والثناء الجميل قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (سورة النحل آية 97)، وإن عمل ما يستحق العقاب جوزي بما يستحق من حد أو تعزير أو ضمان، وإن كان غير مكلف، بحيث لم تتوفر فيه شرائط الوجوب أثيب على الأعمال الصالحة تفضيلا من الله، وذلك كحج الصبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له امرأة صبيا قالت: ) ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر (، وإذا عمل غير المكلف شيئا من المعاصي لا يكتب عليه إثم المعصية، ولكنه يؤدب تأديبا يردعه عن معصية الله.
القاعدة الثالثة: «الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يؤثر»
نية التعيين تنقسم إلى قسمين:
1. تعيين لازم لا تصح العبادة إلا به كنية الفرض والنفل، أو الظهر أو العصر، فمثل هذا التعيين لا تصح العبادة إلا به.
2. تعيين ما لا يلزم تعيينه كنية أن الظهر فرض، أو تعيين عدد الركعات، فإن هذا التعيين لا يلزم المكلف، لأنه من قبل الشارع.
ولذا لو نوى الظهر أداءً فبان قضاءً بأن صلى ظانا بقاء الوقت، ثم تبين له بعد خروجه، أو بالعكس بأن صلى قضاءً فتبين له بعد بقاء الوقت صحت صلاته، لأن مثل هذا الخطأ لا يؤثر في أصل العبادة، إذ المقصود أداء الواجب، وإبراء الذمة وقد حصل، ولأن القضاء لا يختلف عن الأداء في مثل هذه الصورة فيلغى التعيين.
القاعدة الرابعة: «من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه»
من فروع هذه القاعدة أن من احتال على تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فإنه يعامل بنقيض قصده عقوبة له، فإن الله تعالى لما حرم على اليهود الصيد يوم السبت وضعوا الشباك وأخذوا الصيد يوم الأحد، فسمى الله هذا العمل اعتداءً وجازاهم بنقيض قصدهم، بأن عاقبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ) قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (.
وقرر أهل العلم تحريم الحيل وعدوها تجرؤا على الله، وإبطالا لأحكام القرآن والسنة.
قال ابن القيم: «من تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس، رآها قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم، وقابلتهم بنقيضها، وسدت عليهم الطرق التي فتحوها لتحليل الباطل».
فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، فنصوص القرآن الكريم والسنة وفتاوى الأئمة دالة على أن من احتال على الشرع فأبطل الحقوق وأحل الحرام وحرم الحلال، أنه يعامل بنقيض نيته وقصده جزاءً وفاقًا.