الاعتكاف من الأعمال المشروعة في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، ففي البخاري( 2026)،
ومسلم( 1172) من طريق عروة عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده" فدل ذلك على أن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء.
وقد أجمع العلماء على أن اعتكاف الرجل لا يصح إلا في المسجد واستدلوا لذلك بقول الله سبحانه: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
وغيرهم إلى أن المرأة كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد فلا يصح أن
تعتكف في مسجد بيتها وهذا خلافاً لما ذهب إليه الحنفية حيث قالوا: يصح أن
تعتكف المرأة في مسجد بيتها، وما ذهب إليه الجمهور أصح لأن الأصل استواء
الرجال والنساء في الحكم إلا بدليل، فيشرع للمرأة أن تعتكف في المساجد لكن
ينبغي أن يعلم أن المرأة المزوجة لا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها في
قول جمهور العلماء لحقه عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"
وهو في البخاري(5195)، ومسلم(1026) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
هريرة، فإذا كان هذا في الصوم فالاعتكاف من باب أولى لأن فوات حقه
بالاعتكاف أعظم.
كما ينبغي أن ينتبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تعتكف إذا لم يكن
الاعتكاف مأموناً بأن كان في مكثها في المسجد خطراً عليها أو تعريضاً لها،
ولذلك استحب الفقهاء للمرأة إذا اعتكفت أن تستتر بخباء ونحوه لفعل عائشة
وحفصة وزينب في عهده صلى الله عليه وسلم ففي البخاري(2033) ومسلم(1173) من
طريق يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب" فدل ذلك على مشروعية استتار المرأة المعتكفة بخباء ونحوه.
1-9-1427هـ
خالد المصلح.
الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، ففي البخاري( 2026)،
ومسلم( 1172) من طريق عروة عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده" فدل ذلك على أن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء.
وقد أجمع العلماء على أن اعتكاف الرجل لا يصح إلا في المسجد واستدلوا لذلك بقول الله سبحانه: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
وغيرهم إلى أن المرأة كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد فلا يصح أن
تعتكف في مسجد بيتها وهذا خلافاً لما ذهب إليه الحنفية حيث قالوا: يصح أن
تعتكف المرأة في مسجد بيتها، وما ذهب إليه الجمهور أصح لأن الأصل استواء
الرجال والنساء في الحكم إلا بدليل، فيشرع للمرأة أن تعتكف في المساجد لكن
ينبغي أن يعلم أن المرأة المزوجة لا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها في
قول جمهور العلماء لحقه عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"
وهو في البخاري(5195)، ومسلم(1026) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي
هريرة، فإذا كان هذا في الصوم فالاعتكاف من باب أولى لأن فوات حقه
بالاعتكاف أعظم.
كما ينبغي أن ينتبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تعتكف إذا لم يكن
الاعتكاف مأموناً بأن كان في مكثها في المسجد خطراً عليها أو تعريضاً لها،
ولذلك استحب الفقهاء للمرأة إذا اعتكفت أن تستتر بخباء ونحوه لفعل عائشة
وحفصة وزينب في عهده صلى الله عليه وسلم ففي البخاري(2033) ومسلم(1173) من
طريق يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب" فدل ذلك على مشروعية استتار المرأة المعتكفة بخباء ونحوه.
1-9-1427هـ
خالد المصلح.