وقت دخول الصلاه ونهايه الوقت , هو محور حديثنا
أولاً : وقت الظهر
قال عليه الصلاة والسلام : " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر "
فحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ابتداءً وانتهاءً :
أما بداية وقت الظهر : فهو من زوال الشمس – والمقصود زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب
.
تطبيق عملي لمعرفة الزوال ( بداية وقت الظهر ) :
ضع شيئاً شاخصاً (عموداً) في مكان مكشوف فإذا طلعت الشمس من المشرق سيكون
ظل هذا الشاخص نحو المغرب وكلما ارتفعت الشمس نقص الظل ، فما دام ينقص
فالشمس لم تزل ، وسيستمر الظل في التناقص حتى يقف عند حدٍ معين ثم يبدأ
يزيد نحو المشرق ، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس ، وحينئذٍ يكون وقت
الظهر قد دخل .
علامة الزوال بالساعة : اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين
فهذا هو وقت الزوال ، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في
الساعة السادسة ، فالزوال :الساعة الثانية عشرة ، وإذا كانت تخرج في
الساعة السابعة ، وتغيب في الساعة السابعة ، فالزوال الساعة الواحدة
وهكذا.انظر الشرح الممتع (2/96)
وأما نهاية وقت الظهر :
فهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ( أي طوله ) بعد الظل الذي زالت عليه الشمس .
تطبيق عملي لمعرفة نهاية وقت الظهر :
لنرجع إلى الشاخص ( العمود ) الذي وضعناه قبل قليل ، ولنفرض أن طوله (متر
واحد) ستلاحظ أن الظل قبل الزوال يتناقص شيئاً فشيئاً إلى أن يقف عند نقطة
معينة ( قم بوضع إشارة عند هذه النقطة ) ثم يبدأ في الزيادة وعندها يدخل
وقت الظهر ، ثم يستمر الظل في الزيادة نحو المشرق إلى أن يصير طول الظل
يساوي طول الشاخص (العمود) ، أي أن طول الظل سيكون ( متراً واحداً ابتداءً
من النقطة التي وضعت عندها الإشارة ، وأما الظل الذي قبل الإشارة فلا يُحسب
وهو ما يُسمى بفيء الزوال ) وهنا يكون قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر
بعده مباشرة .
ثانياً : وقت العصر :
قال عليه الصلاة والسلام :
" ووقت العصر ما لم تصفر الشمس " .
قد عرفنا بأن ابتداء وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر ( أي عند مصير ظل كل شيء مثله ) .
وأما نهاية وقت العصر فله وقتان :
1) وقت اختيار
: وهو من أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
" وقت العصر ما لم تصفر الشمس "
أي ما لم تكن صفراء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول .
2) وقت اضطرار
: وهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس . لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر "
أخرجه البخاري (579) ومسلم (608) .
مسألة : ما معنى وقت الضرورة ؟
معنى الضرورة : أنه لو اشتغل الإنسان عن العصر بشغل لابد منه كتضميد جرح –
وهو يستطيع أن يصلي قبل اصفرار الشمس ولكن بمشقة – وصلى قبيل الغروب فقد
صلى في الوقت ولا يأثم ؛ لأن هذا وقت ضرورة ، فإذا اضطر الإنسان للتأخير
فلا حرج مادام قبل غروب الشمس .
ثالثاً : وقت المغرب :
قال عليه الصلاة والسلام :
" وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ " .
أي أن وقت المغرب يدخل مباشرة من خروج وقت العصر وهو غروب الشمس إلى مغيب
الشفق الأحمر .
فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ، وتحديده
بالساعة يختلف باختلاف الفصول ، فمتى رأيت الحمرة قد زالت في الأفق فهذا
دليل على أن وقت المغرب قد انقضى .
رابعاً : وقت العشاء
قال عليه الصلاة والسلام :
" وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ " .
فوقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب مباشرة ( أي من مغيب الحمرة في السماء ) إلى نصف الليل .
مسألة : كيف نحسب نصف الليل ؟
الجواب : إذا أردت حساب نصف الليل فاحسب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء ( وهو نصف الليل ) .
فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف
الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً ، ولو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة
والفجر يطلع الساعة السادسة ، فمنتصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف
وهكذا
خامساً : وقت الفجر :
قال النبي صلى الله عليه وسلم
: " وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ
الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلاةِ
فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ " .
يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني ، وينتهي بطلوع الشمس . والفجر الثاني
هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق ويمتد من الشمال إلى الجنوب ،
وأما الفجر الأول فإنه يخرج قبل الفجر الثاني بساعة تقريباً وبينهما فروق :
1) الفجر الأول
ممتد لا معترض ، أي يمتد طولاً من الشرق إلى الغرب ، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب .
2) أن الفجر الأول
يُظلم ، أي : يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يُظلم ، والفجر الثاني : لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة .
3) أن الفجر الثاني
متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة . أنظر الشرح الممتع (2/107).
أولاً : وقت الظهر
قال عليه الصلاة والسلام : " وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر "
فحدد النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ابتداءً وانتهاءً :
أما بداية وقت الظهر : فهو من زوال الشمس – والمقصود زوالها عن وسط السماء إلى جهة الغرب
.
تطبيق عملي لمعرفة الزوال ( بداية وقت الظهر ) :
ضع شيئاً شاخصاً (عموداً) في مكان مكشوف فإذا طلعت الشمس من المشرق سيكون
ظل هذا الشاخص نحو المغرب وكلما ارتفعت الشمس نقص الظل ، فما دام ينقص
فالشمس لم تزل ، وسيستمر الظل في التناقص حتى يقف عند حدٍ معين ثم يبدأ
يزيد نحو المشرق ، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس ، وحينئذٍ يكون وقت
الظهر قد دخل .
علامة الزوال بالساعة : اقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين
فهذا هو وقت الزوال ، فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في
الساعة السادسة ، فالزوال :الساعة الثانية عشرة ، وإذا كانت تخرج في
الساعة السابعة ، وتغيب في الساعة السابعة ، فالزوال الساعة الواحدة
وهكذا.انظر الشرح الممتع (2/96)
وأما نهاية وقت الظهر :
فهو إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ( أي طوله ) بعد الظل الذي زالت عليه الشمس .
تطبيق عملي لمعرفة نهاية وقت الظهر :
لنرجع إلى الشاخص ( العمود ) الذي وضعناه قبل قليل ، ولنفرض أن طوله (متر
واحد) ستلاحظ أن الظل قبل الزوال يتناقص شيئاً فشيئاً إلى أن يقف عند نقطة
معينة ( قم بوضع إشارة عند هذه النقطة ) ثم يبدأ في الزيادة وعندها يدخل
وقت الظهر ، ثم يستمر الظل في الزيادة نحو المشرق إلى أن يصير طول الظل
يساوي طول الشاخص (العمود) ، أي أن طول الظل سيكون ( متراً واحداً ابتداءً
من النقطة التي وضعت عندها الإشارة ، وأما الظل الذي قبل الإشارة فلا يُحسب
وهو ما يُسمى بفيء الزوال ) وهنا يكون قد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر
بعده مباشرة .
ثانياً : وقت العصر :
قال عليه الصلاة والسلام :
" ووقت العصر ما لم تصفر الشمس " .
قد عرفنا بأن ابتداء وقت العصر يكون بانتهاء وقت الظهر ( أي عند مصير ظل كل شيء مثله ) .
وأما نهاية وقت العصر فله وقتان :
1) وقت اختيار
: وهو من أول وقت العصر إلى اصفرار الشمس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
" وقت العصر ما لم تصفر الشمس "
أي ما لم تكن صفراء ، وتحديده بالساعة يختلف باختلاف الفصول .
2) وقت اضطرار
: وهو من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس . لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر "
أخرجه البخاري (579) ومسلم (608) .
مسألة : ما معنى وقت الضرورة ؟
معنى الضرورة : أنه لو اشتغل الإنسان عن العصر بشغل لابد منه كتضميد جرح –
وهو يستطيع أن يصلي قبل اصفرار الشمس ولكن بمشقة – وصلى قبيل الغروب فقد
صلى في الوقت ولا يأثم ؛ لأن هذا وقت ضرورة ، فإذا اضطر الإنسان للتأخير
فلا حرج مادام قبل غروب الشمس .
ثالثاً : وقت المغرب :
قال عليه الصلاة والسلام :
" وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ " .
أي أن وقت المغرب يدخل مباشرة من خروج وقت العصر وهو غروب الشمس إلى مغيب
الشفق الأحمر .
فإذا غابت الحمرة من السماء خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ، وتحديده
بالساعة يختلف باختلاف الفصول ، فمتى رأيت الحمرة قد زالت في الأفق فهذا
دليل على أن وقت المغرب قد انقضى .
رابعاً : وقت العشاء
قال عليه الصلاة والسلام :
" وَوَقْتُ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ " .
فوقت العشاء يبدأ من خروج وقت المغرب مباشرة ( أي من مغيب الحمرة في السماء ) إلى نصف الليل .
مسألة : كيف نحسب نصف الليل ؟
الجواب : إذا أردت حساب نصف الليل فاحسب الوقت من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ، فنصف ما بينهما هو آخر وقت العشاء ( وهو نصف الليل ) .
فلو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة ، والفجر يؤذن الساعة الخامسة فمنتصف
الليل هو الساعة الحادية عشرة مساءً ، ولو أن الشمس تغيب الساعة الخامسة
والفجر يطلع الساعة السادسة ، فمنتصف الليل الساعة الحادية عشرة والنصف
وهكذا
خامساً : وقت الفجر :
قال النبي صلى الله عليه وسلم
: " وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ
الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنْ الصَّلاةِ
فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ " .
يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني ، وينتهي بطلوع الشمس . والفجر الثاني
هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق ويمتد من الشمال إلى الجنوب ،
وأما الفجر الأول فإنه يخرج قبل الفجر الثاني بساعة تقريباً وبينهما فروق :
1) الفجر الأول
ممتد لا معترض ، أي يمتد طولاً من الشرق إلى الغرب ، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب .
2) أن الفجر الأول
يُظلم ، أي : يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يُظلم ، والفجر الثاني : لا يظلم بل يزداد نوراً وإضاءة .
3) أن الفجر الثاني
متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، والفجر الأول منقطع عن الأفق بينه وبين الأفق ظلمة . أنظر الشرح الممتع (2/107).