هي صلاة تقام على الميت يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل , وعند وسط المرأة لفعله صلى الله عليه وسلم.
السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
حكمها :
فرض كفاية إذاقام بها البعض سقطت عن الباقين .
صفة الصلاة :
يكبر الإمام أربع تكبيرات ,
يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ،
وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في
التشهد
أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) , وإن اقتصر على قوله : (اللهم
صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : ((
اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب
الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله ,
وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ،
لفعله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره .
أحام متعلقة بالصلاة على الميت :
* يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم.
* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع
الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة
يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ،
إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر
بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة " للرجال فقط " ، لفعله
صلى الله عليه وسلم .
* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
* يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .
* تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، والسنة أن
يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ،
ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
حكمها :
فرض كفاية إذاقام بها البعض سقطت عن الباقين .
صفة الصلاة :
يكبر الإمام أربع تكبيرات ,
يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ،
وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في
التشهد
أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) , وإن اقتصر على قوله : (اللهم
صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : ((
اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب
الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله ,
وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ،
لفعله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره .
أحام متعلقة بالصلاة على الميت :
* يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم.
* من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع
الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة
يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ،
إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر
بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة " للرجال فقط " ، لفعله
صلى الله عليه وسلم .
* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
* يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .
* تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، والسنة أن
يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ،
ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .