متى يفطر المؤذن ؟ قبل الأذان ؟ أم بعده ؟ .
الحمد لله
الأصل في الإفطار للصائم أن يكون بعد غروب الشمس وإقبال الليل ؛ لقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
قال الطبري :
" وأما قوله : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فإنه تعالى ذِكْره حدَّ الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل ، كما حدّ الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع وأول الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل ، فدل بذلك على أن لا صوم بالليل ، كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم " انتهى .
" تفسير الطبري " ( 3 / 532 ) .
والسنَّة تعجيل الفطر لمن كان صائماً .
فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر ) رواه البخاري ( 1856 ) ومسلم ( 1098 ) .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور ، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس ، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاكٌ هل غابت الشمس أم لا ؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين ، لم يخرج عنه إلا بيقين " انتهى .
" التمهيد " (21 / 97 ، 98 ) .
وقال النووي رحمه الله :
" فيه الحث على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس , ومعناه : لا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنَّة " انتهى .
" شرح مسلم " ( 7 / 208 ) .
وأما المؤذن فإذا كان هناك من ينتظر أذانه ليفطر عليه فإنه ينبغي له أن يبادر بالأذان حتى لا يكون سبباً في تأخير الناس إفطارهم , وفي ذلك مخالفة للسنة .
إلا إذا كان فطره على شيء يسير ( كشربة ماء ) لن يترتب عليه تأخير الأذان ، فلا بأس .
وإذا كان المؤذن لا ينتظر أذانه أحد , كما لو كان يؤذن لنفسه (كرجل في الصحراء بمفرده) , أو يؤذن لجماعة حاضرين قريبين منه ( كِجماعة مسافرين ) فلا حرج عليه من الفطر قبل الأذان , لأن أصحابه سيفطرون معه ولو لم يؤذن ، ولن ينتظروا أذانه .
والله أعلم .
الحمد لله
الأصل في الإفطار للصائم أن يكون بعد غروب الشمس وإقبال الليل ؛ لقوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187 .
قال الطبري :
" وأما قوله : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) فإنه تعالى ذِكْره حدَّ الصوم بأن آخر وقته إقبال الليل ، كما حدّ الإفطار وإباحة الأكل والشرب والجماع وأول الصوم بمجيء أول النهار وأول إدبار آخر الليل ، فدل بذلك على أن لا صوم بالليل ، كما لا فطر بالنهار في أيام الصوم " انتهى .
" تفسير الطبري " ( 3 / 532 ) .
والسنَّة تعجيل الفطر لمن كان صائماً .
فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر ) رواه البخاري ( 1856 ) ومسلم ( 1098 ) .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور ، والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بمغيب الشمس ، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاكٌ هل غابت الشمس أم لا ؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين ، لم يخرج عنه إلا بيقين " انتهى .
" التمهيد " (21 / 97 ، 98 ) .
وقال النووي رحمه الله :
" فيه الحث على تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس , ومعناه : لا يزال أمر الأمة منتظماً وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنَّة " انتهى .
" شرح مسلم " ( 7 / 208 ) .
وأما المؤذن فإذا كان هناك من ينتظر أذانه ليفطر عليه فإنه ينبغي له أن يبادر بالأذان حتى لا يكون سبباً في تأخير الناس إفطارهم , وفي ذلك مخالفة للسنة .
إلا إذا كان فطره على شيء يسير ( كشربة ماء ) لن يترتب عليه تأخير الأذان ، فلا بأس .
وإذا كان المؤذن لا ينتظر أذانه أحد , كما لو كان يؤذن لنفسه (كرجل في الصحراء بمفرده) , أو يؤذن لجماعة حاضرين قريبين منه ( كِجماعة مسافرين ) فلا حرج عليه من الفطر قبل الأذان , لأن أصحابه سيفطرون معه ولو لم يؤذن ، ولن ينتظروا أذانه .
والله أعلم .