هل أجر الصيام على قدر المشقة ؟
هل الصيام جزاؤه عند الله متساوٍ أم يرتبط بالمشقة التي يتحملها الصائم ؟ فهناك من يصوم في بلاد باردة لا يشعر بالعطش بينما آخر يصوم في بلاد حارة ، هذا بغض النظر عن أعمال الخير المصاحبة للصيام ، بل أقصد الصيام في حد ذاته ؟
الحمد لله
إذا كانت المشقة ملازمة للعبادة ، بحيث لا يمكن القيام بالعبادة إلا مع تحمل هذه المشقة ، فكلما زادت المشقة زاد معها الأجر والثواب ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : ( إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك ) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1116) وأصل الحديث في الصحيحين .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (عَلَى قَدْر نَصَبك أَوْ قَالَ : نَفَقَتك ) هَذَا ظَاهِر فِي أَنَّ الثَّوَاب وَالْفَضْل فِي الْعِبَادَة يَكْثُر بِكَثْرَةِ النَّصَب وَالنَّفَقَة , وَالْمُرَاد النَّصَب الَّذِي لا يَذُمّهُ الشَّرْع , وَكَذَا النَّفَقَة " انتهى .
وهذه القاعدة : "أن الأجر على قدر المشقة" ليس مطردة في كل شيء ، بل هناك من الأعمال ما هو أخف وأعظم أجراً .
قال الزركشي في " المنثور في القواعد " (2/415-419) :
" العمل كلما كثر وشق كان أفضل مما ليس كذلك , وفي حديث عائشة رضي الله عنه : ( أجرك على قدر نصبك ) . وقد يفضل العملُ القليلُ على الكثير في صور :
منها : قصر الصلاة أفضل من الإتمام للمسافر .
ومنها : الصلاة مرة في الجماعة أفضل من فعلها وحده خمسا وعشرين مرة .
ومنها : تخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلهما .
ومنها : التصدق بالأضحية بعد أكل لقم منها أفضل من التصدق بجميعها .
ومنها : قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من قراءة بعض سورة , وإن طالت ، لأنه المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم غالباً " انتهى بتصرف واختصار .
والله أعلم .
هل الصيام جزاؤه عند الله متساوٍ أم يرتبط بالمشقة التي يتحملها الصائم ؟ فهناك من يصوم في بلاد باردة لا يشعر بالعطش بينما آخر يصوم في بلاد حارة ، هذا بغض النظر عن أعمال الخير المصاحبة للصيام ، بل أقصد الصيام في حد ذاته ؟
الحمد لله
إذا كانت المشقة ملازمة للعبادة ، بحيث لا يمكن القيام بالعبادة إلا مع تحمل هذه المشقة ، فكلما زادت المشقة زاد معها الأجر والثواب ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : ( إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك ) رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1116) وأصل الحديث في الصحيحين .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (عَلَى قَدْر نَصَبك أَوْ قَالَ : نَفَقَتك ) هَذَا ظَاهِر فِي أَنَّ الثَّوَاب وَالْفَضْل فِي الْعِبَادَة يَكْثُر بِكَثْرَةِ النَّصَب وَالنَّفَقَة , وَالْمُرَاد النَّصَب الَّذِي لا يَذُمّهُ الشَّرْع , وَكَذَا النَّفَقَة " انتهى .
وهذه القاعدة : "أن الأجر على قدر المشقة" ليس مطردة في كل شيء ، بل هناك من الأعمال ما هو أخف وأعظم أجراً .
قال الزركشي في " المنثور في القواعد " (2/415-419) :
" العمل كلما كثر وشق كان أفضل مما ليس كذلك , وفي حديث عائشة رضي الله عنه : ( أجرك على قدر نصبك ) . وقد يفضل العملُ القليلُ على الكثير في صور :
منها : قصر الصلاة أفضل من الإتمام للمسافر .
ومنها : الصلاة مرة في الجماعة أفضل من فعلها وحده خمسا وعشرين مرة .
ومنها : تخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلهما .
ومنها : التصدق بالأضحية بعد أكل لقم منها أفضل من التصدق بجميعها .
ومنها : قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من قراءة بعض سورة , وإن طالت ، لأنه المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم غالباً " انتهى بتصرف واختصار .
والله أعلم .