هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

دخول

descriptionفتاوى تهم المرأة في الحج Emptyفتاوى تهم المرأة في الحج

more_horiz
هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي ثياب شاءت ؟
الجواب:
نعم ، تحرم فيما شاءت ، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض
العامة ، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر؟
لأنها تختلط بالناس ، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة
بل عادية، ليس فيها فتنة. أما الرجل فالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين ،
إزار ورداء ، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس . وقد ثبت عن الرسول صلى الله
عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس
العمامة السوداء ، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض
.(الشيخ ابن باز رحمه الله )




: ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين ، وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟

الجواب : الأفضل لها إحرامها في الشراب أو
في مداس ، هذا أفضل لها وأستر لها ، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك ، وإن
أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثم يخلعهما إذا شاء
لا يضره ذلك ، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين ؟ لأن المحرمة منهية أن تلبس
القفازين ، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ، ومثله البرقع ونحوه ؟ لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك ، لكن عليها أن تسدل خمارها أو
جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها ، وهكذا في الطواف والسعي
لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على
وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا " أخرجه أبو داود وابن ماجة
(الشيخ ابن باز رحمه الله )



السؤال:- هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف ؟ حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب ؟

الجواب :- وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه
لغير محرم ، لا في الطواف ولا في غيره ، ولا وهي محرمة أو غير محرمة ، وإن
طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها ، وصح طوافها ، ولكن تستره بغير
النقاب إن ، كانت محرمة .

(اللجنة الدائمة)



السؤال: أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج من الحمام وتلبس ثيابها قصت شيئا من شعرها ، ماذا يجب عليها؟


الجواب: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية ،
فإن المنع من أخذ الشعر إنما يكون بعد عقد نية الإحرام ، وهذه لم تكن قد
عقدته ولا لبست ثيابها فلا بأس عليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في
الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فدية للعذر بالجهل . والله أعلم

الشيخ ابن جبرين




السؤال:ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقط من رأسها شعرة رغماً عنها ؟

الجواب:إذا سقط من رأس المحرم ذكراً كان
أو أنثى – شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو
سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ،
إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا
تتعمد قطع شيء ، أما يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميته تسقط عند الحركة فلا
يضر سقوطها.
( سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله )



التوكيل في أعمال الحج



السؤال :- مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طواف
الوداع ومعهن أزواجهن ، وكان الحرم مزدحما ، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة
نذرت أن تطوف ، فما حكم التوكيل في الطواف وما حكم هذا النذر ؟

الجواب:- لا يجوز التوكيل في الطواف
سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع ، فمن تركه لم يتم حجه ، لكن طواف
الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم ، كما أن طواف الوداع يسقط عن
المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت لا لزيارة ، فأما هذا النذر فلا
أهمية له ، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر؟ لأنه واجب بأصل الشرع ؛ فمن
نذر طوافا غير واجب عليه لزمه وصار واجبا بالنذر ؛ لقوله تعالى : (( ثم
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق )) الحج. 29
الشيخ ابن جبرين

السؤال:- هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام ، وحجها فريضة ، أو ترمي بنفسها؟

الجواب : يجوز عند الزحام في رمي الجمرات
أن توكل المرأة من يرمي عنها ، ولو كانت حجتها حجة الفريضة ، وذلك من أجل
مرضها أو ضعفها ، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها
حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام .
( اللجنة الدائمة)


السؤال:- ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي ؟
الجواب :- لا بأس بالتوكيل عن المريض
والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار ،
فلا بأس بالتوكيل عنهم ، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها ، ومن عجز
عنه نهارا بعد الزوال رمى في الليل ، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة
عن يوم العيد ، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم
الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في
الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر ، وينتهي الرمي بطلوع الفجر . أما
في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق .
الشيخ ابن باز

descriptionفتاوى تهم المرأة في الحج Emptyرد: فتاوى تهم المرأة في الحج

more_horiz
بارك الله فيك

descriptionفتاوى تهم المرأة في الحج Emptyرد: فتاوى تهم المرأة في الحج

more_horiz
فتاوى تهم المرأة في الحج 235873

descriptionفتاوى تهم المرأة في الحج Emptyرد: فتاوى تهم المرأة في الحج

more_horiz
بارك الله فيك

descriptionفتاوى تهم المرأة في الحج Emptyرد: فتاوى تهم المرأة في الحج

more_horiz
فتاوى تهم المرأة في الحج 235873



privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

جميع الحقوق محفوظة لدليل الاشهار العربي