[center]شروط وجوب الزكاة
`مسألة ( 204 ) ( 12/10/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :متى يبدأ حول العقار المؤجر ، في الزكاة ، من العقد أم من القبض ؟
فأجاب : شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من حين قبضه يزكيه كزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار . والمذهب من حين العقد ، وبه نفتي .
`مسألة ( 205 ) ( 9/8/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :إذا
قبض المؤجر القسط الأول من الأجرة بعد مضي ستة أشهر من العقد ، والقسط
الثاني بعد تمام السنة فكيف يكون إخراج الزكاة على القول بأن حول الزكاة في
المؤجرات يبتدئ من حين العقد ؟
فأجاب :ما
قبضه بعد ستة أشهر إن بقي إلى تمام الحول ، من حين العقد، أخرج زكاته على
رأس الحول ، وإن استهلكه ( أنفقه ) قبل تمام الحول فلا زكاة فيه . وما قبضه
من القسط الثاني بعد تمام المدة زكاه حين قبضه لمضي حول من حين العقد.
فسألته:لو أنه قبض القسط الثاني قبل تمام المدة بيوم أو يومين ثم أنفقه
فوراً ؟
فأجاب :لا
زكاة فيه ، إلا على قول من قال إن اليوم واليومين لا يؤثران ، وعلى قول
شيخ الإسلام : حكم الأجرة حكم الخارج من الأرض يزكيها إذا قبضها .
`مسألة ( 206 ) ( 9/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :الشركات التي تبرم مع الجهات الحكومية أو غيرها عقداً سنوياً لقاء عمل معين كشركات النظافة ، وتستحق الأجرة شهرياً * نهاية كل شهر * هل يحتسب صاحب الشركة الزكاة باعتبار العقد السنوي أم باعتبار كل شهر ؟
فأجاب :
أولاً : ينبغي أن يعلم أن المستحقات التي على الحكومة في حكم غير المقدور
عليه ، فيزكيه حين قبضه لسنة واحدة ، وإن بقيت عند المدين سنين .أما ما
قبضه في حينه فعلى التفصيل السابق .
`مسألة ( 207 ) ( 25/8/1417 هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :من كان له مستحقات مالية لدى الدولة ( رواتب متأخرة مثلاً ) فهل عليها زكاة ؟
فأجاب : يزكيها إذا قبضها مرة واحدة لأنها بحكم غير المقدور عليه .
`مسألة ( 208 ) ( 15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل باع سيارة على الآخر في الذمة ، يسدد قيمتها أقساطاً شهرية ، كيف يؤدي زكاتها ؟
فأجاب :
إذا كانت تلك السيارة سيارته الخاصة ، أي ليست معدةً للبيع والتجارة ،
فإنه إذا حال الحول على العقد أحصى ما قبضه من أقساط مما لم ينفقه مع سائر
ماله ، وأخرج زكاته ، وزكى أيضاً على ما بقي من دين غريمه . وإن كانت
السيارة من قبيل العروض أخرج زكاة جميع المبلغ الذي في ذمة المشتري في
الشهر الذي يحصي فيه أمواله عادة ، ولو بعد العقد بشهر واحد .
`مسألة ( 209 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :جماعة
يشتركون في جمعية ( توفير ) بحيث يدفع كل واحد منهم مبلغاً شهرياً ، ثم إن
احتاج أحد منهم اقترض من هذه الجمعية ، فكيف تكون صفة الزكاة على كل واحد
منهم ، وقد يقترض مبلغاً أكثر مما رصد له ؟ ( استفصل فضيلته : هل قصدوا
التبرع ، أم لكل واحد منهم أن يرجع بماله إذا شاء ؟ فأجبت : لا ، ما قصدوا
التبرع ، بل التوفير ) .
فأجاب :
إذاً عليهم الزكاة في الشيء الباقي وكذلك بالنسبة للديون التي على الآخرين
، فيها الزكاة ، إلا إذا كانت على معسر لا يمكن مطالبته ، فالقول الراجح
أنه ليس فيها زكاة إلا سنة قبضها فقط .
`مسألة ( 210 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل يقبض رسوم اشتراك لتغذية مجموعة من الناس
( جنود أو طلاب ) في جهة معينة ، وربما يفيض على حاجتهم ، فيحفظه لأوقات أخرى في البنك ويحول عليه الحول ، فهل يزكيه ، وهل يخبرهم ؟
فأجاب :
إذا كان هؤلاء بذلوا المال وهم يعتقدون أنه خرج من ملكهم ، فليس فيه زكاة .
وأما إذا كانوا يعتقدون أنه من جنس القرض ففيه الزكاة ويخرجه نيابة عنهم
بالتوكيل .
`مسألة ( 211 ) ( 13/10/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : جماعة وجدوا مبلغاً من المال في البنك بعد موت مورثهم ، وبعد بضعة أشهر جرت قسمته ، فهل يتعلق به زكاة ؟
فأجاب : هذا ينبني على الخلاف في المال المجهول ؛ هل فيه زكاة أم لا ، والاحتياط أن يزكوا ، ولكن يزكوا لسنة واحدة فيما لو طالت المدة .
`مسألة ( 212 ) (15/10/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :رجل
باع ذهباً قبل نهاية حوله واشترى به ذهباً جديداً ، أقل أو أكثر من الأول ،
فهل عليه زكاة ، علماً أنه لم يقصد التحايل ؟ وإذا كان يجب فكيف يخرجها في
حال الزيادة ؟
فأجاب : عليه الزكاة ، لكونه من جنسه ، ويزكي ما يقابل وزن الأول .
زكاة الخارج من الأرض
`مسألة ( 213 )
سألت شيخنا رحمه الله : كيف يتم تقدير زكاة ثمرة النخيل ؛ خرصاً أم كيلاً؟ تمراً أم رطباً ؟ في أول الموسم أو آخره ؟ وهل تخرج ثمرة أو نقداً ؟
فأجاب : إذا كانت الثمرة تبلغ نصاباً ، فلإخراج الزكاة طريقان :
-يخرج نصف عشر كل قطفة ( خرفة ) إلى أن ينتهي الموسم ، أو قيمتها .
-يقوم ثمرة النخل جميعه بواسطة أهل الخبرة ، ويخرج قيمة نصف عشره نقداً .
`مسألة ( 214 ) ( 2/8/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :كيف
يكون إخراج زكاة الخارج من الأرض من ثمر أو حبوب إذا مات صاحبها ولما تقسم
الزكاة ، أيزكى من مجموع الثمرة أم من كل نصيب وارث على حده ، وقد لا يبلغ
بعضه نصاباً ؟
فأجاب : إن كان المتوفى قد مات وقد بدا صلاح الثمر فتخرج الزكاة من مجموعه ، وإلا فكل وارث بلغ نصيبه نصاباً يخرج من نصيبه .
`مسألة ( 215 ) ( 5/2/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :ما مقدار نصاب زكاة العسل ، وكم يخرج ، وهل يفرق بين ما كان بمؤونة أو بغير مؤونة ؟
فأجاب : مقدارها مائة وستون رطلاً ، ويخرج العشر ، وفي ثبوت الزكاة في العسل خلاف . ولا فرق بين ما كان بمؤونة أم بغيرها .