جيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ
مبدأ وقت الصّبح طلوع الفجر الصّادق ويسمّى الفجر الثّاني ، وسمّي صادقاً
، لأنّه بيّن وجه الصّبح ووضّحه ، وعلامته بياض ينتشر في الأفق عرضاً.أمّا
الفجر الكاذب ، ويسمّى الفجر الأوّل ، فلا يتعلّق به حكم ، ولا يدخل به
وقت الصّبح ، وعلامته بياض يظهر طولاً يطلع وسط السّماء ثمّ ينمحي بعد
ذلك.
والفرق بين الفجرين مقدّر بثلاث درجاتٍ.والدّليل على ذلك
حديث إمامة جبريل للنّبيّ صلى الله عليه وسلم. حيث قال : « ثمّ صلّى الفجر
حين برق الفجر وحرم الطّعام على الصّائم ، وصلّى المرّة الثّانية الصّبح
حين أسفرت الأرض ، ثمّ التفت إليّ فقال : يا محمّد هذا وقت الأنبياء من
قبلك ، والوقت فيما بين هذه الوقتين ».أمّا نهاية وقت الصّبح (
الفجر)، فعند أبي حنيفة وأصحابه : قبيل طلوع الشّمس ، وذهب مالك في أحد
الأقوال عنه إلى أنّ الوقت الاختياريّ للصّبح إلى الإسفار ، وبعد الإسفار
إلى طلوع الشّمس وقت ضرورةٍ لأصحاب الأعذار ، كالحائض تطهر بعد الإسفار ،
ومثل ذلك النّفساء ، والنّائم يستيقظ ، والمريض يبرأ من مرضه ، جاز لهؤلاء
الصّلاة في هذا الوقت من غير كراهيةٍ ، وفي قولٍ آخر عن مالكٍ أنّ الصّبح
كلّ وقته اختياريّ.وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الصّبح له أربعة أوقاتٍ
: وقت فضيلةٍ وهو أوّله ، ووقت اختيارٍ إلى الإسفار ، وجوازٍ بلا كراهةٍ
إلى الحمرة ، وكراهة بعد الحمرة ، والمراد بوقت الفضيلة ما فيه ثواب أكثر
من وقت الاختيار ، والمراد بوقت الجواز بلا كراهةٍ ما لا ثواب فيه.وذهب أحمد بن حنبلٍ إلى أنّ آخر وقتها الاختياريّ الإسفار.وبعد
الإسفار وقت عذرٍ وضرورةٍ حتّى تطلع الشّمس ، فمن نام عن صلاة الصّبح ولم
يستيقظ إلاّ بعد الإسفار ، جاز له أن يصلّي الصّبح بلا كراهةٍ.وظاهره أنّه إذا استيقظ عند طلوع الفجر ، وأخّر صلاة الصّبح إلى ما بعد الإسفار بدون عذرٍ ، كانت صلاته مكروهةً.ممّا
تقدّم يعرف أنّ جمهور الفقهاء على أنّ آخر وقت الصّبح طلوع الشّمس ، لما
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال
: « إنّ للصّلاة أوّلاً وآخراً ، وإنّ أوّل وقت الفجر حين يطلع الفجرُ ،
وآخره حين تطلعُ الشّمسُ ».
مبدأ وقت الصّبح طلوع الفجر الصّادق ويسمّى الفجر الثّاني ، وسمّي صادقاً
، لأنّه بيّن وجه الصّبح ووضّحه ، وعلامته بياض ينتشر في الأفق عرضاً.أمّا
الفجر الكاذب ، ويسمّى الفجر الأوّل ، فلا يتعلّق به حكم ، ولا يدخل به
وقت الصّبح ، وعلامته بياض يظهر طولاً يطلع وسط السّماء ثمّ ينمحي بعد
ذلك.
والفرق بين الفجرين مقدّر بثلاث درجاتٍ.والدّليل على ذلك
حديث إمامة جبريل للنّبيّ صلى الله عليه وسلم. حيث قال : « ثمّ صلّى الفجر
حين برق الفجر وحرم الطّعام على الصّائم ، وصلّى المرّة الثّانية الصّبح
حين أسفرت الأرض ، ثمّ التفت إليّ فقال : يا محمّد هذا وقت الأنبياء من
قبلك ، والوقت فيما بين هذه الوقتين ».أمّا نهاية وقت الصّبح (
الفجر)، فعند أبي حنيفة وأصحابه : قبيل طلوع الشّمس ، وذهب مالك في أحد
الأقوال عنه إلى أنّ الوقت الاختياريّ للصّبح إلى الإسفار ، وبعد الإسفار
إلى طلوع الشّمس وقت ضرورةٍ لأصحاب الأعذار ، كالحائض تطهر بعد الإسفار ،
ومثل ذلك النّفساء ، والنّائم يستيقظ ، والمريض يبرأ من مرضه ، جاز لهؤلاء
الصّلاة في هذا الوقت من غير كراهيةٍ ، وفي قولٍ آخر عن مالكٍ أنّ الصّبح
كلّ وقته اختياريّ.وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الصّبح له أربعة أوقاتٍ
: وقت فضيلةٍ وهو أوّله ، ووقت اختيارٍ إلى الإسفار ، وجوازٍ بلا كراهةٍ
إلى الحمرة ، وكراهة بعد الحمرة ، والمراد بوقت الفضيلة ما فيه ثواب أكثر
من وقت الاختيار ، والمراد بوقت الجواز بلا كراهةٍ ما لا ثواب فيه.وذهب أحمد بن حنبلٍ إلى أنّ آخر وقتها الاختياريّ الإسفار.وبعد
الإسفار وقت عذرٍ وضرورةٍ حتّى تطلع الشّمس ، فمن نام عن صلاة الصّبح ولم
يستيقظ إلاّ بعد الإسفار ، جاز له أن يصلّي الصّبح بلا كراهةٍ.وظاهره أنّه إذا استيقظ عند طلوع الفجر ، وأخّر صلاة الصّبح إلى ما بعد الإسفار بدون عذرٍ ، كانت صلاته مكروهةً.ممّا
تقدّم يعرف أنّ جمهور الفقهاء على أنّ آخر وقت الصّبح طلوع الشّمس ، لما
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال
: « إنّ للصّلاة أوّلاً وآخراً ، وإنّ أوّل وقت الفجر حين يطلع الفجرُ ،
وآخره حين تطلعُ الشّمسُ ».